Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
2,051 result(s) for "علم الأصول"
Sort by:
The Role of Azima and Rukhsah in Islamic Jurisprudence
Al-azimat and rukhsat is one of the most important topics nowadays and should be Written on a scientific level, because in recent time objections to the religion of Islam have become commonplace. Moreover, there numerous non-Muslims have been converted to Islam in non-Muslim countries. The purpose of this research paper is to compassion and facilitation under Islamic law, and to describe the rules and regulations dealing with Azam and rukhsat. This research paper is based on librarian methodology, and for collecting the data we have used Various books and libraries. At the end as result we can say that Islam allowed Muslims to use Azam and Rukhsat when they face hardship.
قياس العلة بين التنظير التمهير
يهدف البحث إلى بيان أهمية قياس العلة في تفسير النصوص، وتحقيق الإفادة منه في تفسير النصوص النظامية، والإفادة من أصول الفقه والفقه وقواعدهما المقررة في واقع الناس ومعاملاتهم وقوانين إدارة شئون حياتهم. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، جاء في التمهيد نبذة عن القياس، وتطرق المبحث الأول إلى المسار النظري للعلة، وجاء في المبحث الثاني المسار المهاري للعلة، وتوصل إلى أن أنواع القياس وأقسامه قد تعددت من عالم إلى آخر بسبب اختلاف النظر واعتبارات التقسيم. وأن الحصول على ملكة القياس وفهم العلة مرهون بالتضلع في كلام العلماء وتخريجاتهم الفقهية، مع التطبيقات المعاصرة. والقياس عند فقهاء القانون ليس كالقياس في الفقه والأصول من كل جهة، بل يتفقان في مواطن ويختلفان في أخرى.
المفهوم الاصطلاحي للنكاح في الفقه التراثي
شهدت العلوم عامة والإسلامية خاصة تطورا في المصطلحات على مر العصور، ومثل وجود مصطلحات قديمة في كتب التراث الإسلامي نقطة جدل عند المتحضرين المعاصرين؛ لأن علاقة الناس بالتراث ليست على نهج واحد. وقد مثل تعريف النكاح في الكتب التراثية -خاصة عند الحنفية والمالكية والشافعية- إشكالية معاصرة تقوم على وجود ألفاظ تدل على أن النكاح هو ملك البضع، أو تملك المنافع، أو اقتصار النكاح على حل الاستمتاع بالمرأة؛ بل هناك من جزم من الفقهاء بأن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، والملك، والبيع، والإجارة، وابتعدت كثير من التعريفات عن جوهر العلاقة بين الرجل والمرأة، وعن العلة من وجود النكاح المتمثلة في إعمار الأرض، وتحقيق السكن والاستقرار لكلا الزوجين، ويهدف البحث إلى نقد تعريفات النكاح التي لا تتوافق مع مقصد التشريع من النكاح، مع بيان التعريفات الفقهية التراثية التي ارتقت بتعريف النكاح متوافقة مع مقصد الشريعة منه، ومحالة صياغة تعريف يتوافق مع حقيقة النكاح، وشرائطه، وأركانه، ومقاصده؛ لتتوافق مع النطاقات الدعوية المعاصرة. وجاء البحث في أربعة مباحث التالي: المبحث الأول- مفهوم النكاح في المذاهب الفقهية الأربعة. المبحث الثاني- قصور مفهوم النكاح الاصطلاحي في الفقه التراثي. المبحث الثالث- مفهوم النكاح في ضوء نصوص الكتاب والسنة. المبحث الرابع- المفهوم الأمثل للنكاح في ضوء مقاصد الشريعة.
ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل
تناولت هذه الدراسة قاعدة من القواعد الأصولية المتعلقة بأحد أقسام الحكم التكليفي وهو المباح، إذ قامت ببيان لحقيقة القاعدة على وجه الإفراد والإجمال، وبيان أدلة القاعدة من نصوص شرعية تؤصل هذه القاعدة وتثبت شرعيتها. كما قمت ببيان الشروط التي يلتزم بها المجتهد لأعمال هذه القاعدة في الواقع المعاصر، كما اهتمت الدراسة أيضا بإبراز دور القاعدة في استيعاب التطبيقات والنوازل المستجدة، مثبتة في ذلك التيسير في هذه القاعدة حيث إنها تعني أن للإنسان أن ينتفع بكل ما سخر له في هذه الدنيا ما لم يدل دليل على تحريمه، مثبتة في ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة واقعية تواكب حياة الناس وتستوعب جميع القضايا المستجدة، بما يحقق مصالح الناس.
شتات الغجر
يتميز الغجر بخصائص اجتماعية محددة تجعل منهم ثقافات فرعية لها نسقها القيمي وأوضاعها الخاصة وطبيعة حياتها إلا أنهم يشتركون في بعض هذه القيم مع الثقافة السائدة في المجتمع الكبير، وأن تغير عملية الأنساق التقليدية لجماعة الغجر في العراق تبدو بطيئة جدا، وما زالت دون مستوى التغيرات الحاصلة في المجتمع ككل. كانت جماعات الغجر في العراق تعيش حياة التنقل شأنهم شأن الغجر في سائر دول العالم الأخرى. ولكن بعد عام ١٩٧٠ تركوا حياة الترحال واستقروا في أطراف المدن العراقية. فحسب إحصاء عام ١٩٧٧ إذ كان عدد الغجر في العراق (٨٥٢٣) فردا تركز معظمهم في محافظات (بغداد، والبصرة، والقادسية) وكانت محافظة القادسية تحتل المرتبة الثالثة حيث كان أعداد الغجر فيها (١١٩٥) فردا ويشكلون نسبة (١٤%) من مجموع الغجر الكلي في العراق، وحسب إحصاء ١٩٩٧ كان عدد الغجر في مدينة الديوانية (٢٢٦٣) فردا موزعين على (١٥٤) وحدة سكنية. والحقيقة أن الغجر من أكثر الجماعات الفرعية غموضا مقارنة بالجماعات الأخرى التي احتكوا بها أو عاشوا معها، فكان ينظر إليهم نظرات اتسمت بالتباين. فتصورهم البعض إنهم يمثلون صورة رومانسية للحرية وحياة متعطشة للحب والتحرر وعدهم البعض الآخر جماعات مشردة لا تملك الولاء والإخلاص لأي وطن ونتيجة لهذه النظرة المتميزة فقد عانوا قسوة من ألوان المعاملة غير الإنسانية والعزلة الكاملة عبر تاريخهم الطويل ومورست ضدهم أقصى أساليب القهر والتمييز الاجتماعي.
القياس وتقسيمه إلى جلي وخفي عند الأصوليين
هذا البحث في بيان مسائل القياس الجلي والخفي عند الأصوليين، ابتدأت فيه بتمهيد اشتمل على تعريف القياس عند علماء اللغة والأصول، ومهدت بين يدي التعريف بمسألتين: المسألة الأولى: إمكان حد القياس وفيه رأيان، وخلصت إلى أن الخلاف لفظي، والمسألة الثانية: في القياس، أهو من فعل المجتهد أو هو دليل شرعي مستقل؟ وذكرت اختلاف الأصوليين فيها إلى قولين، وخلصت فيها إلى أن الخلاف لفظي أيضا، ثم أتبعت التمهيد بالمبحث الأول، وذكرت فيه القياس الجلي وتعريفه لغة واصطلاحا، وأقسامه، وأمثلته، ثم عرجت على مسألة دلالة القياس الجلي، وتطرقت لاختلاف العلماء فيها؛ فمنهم من ذهب إلى أن دلالته لفظية، ومنهم من ذهب إلى أن دلالته قياسيه، وذكرت أن بعض العلماء رأى أن الخلاف لفظي، وبعضهم رأى أن الخلاف له ثمره، وثمرته تتضح في باب النسخ، وباب الحدود والكفارات، وخلاصتها أن من يقول بأن دلالته لفظيه يجريه مجرى النص، ثم ذكرت المبحث الثاني، وتناولت فيه القياس الخفي وتعريفه لغة واصطلاحا، وأقسامه، وأمثلته، وقد وقع هذا البحث في مقدمة، واشتملت على خطة البحث، والمنهج الذي سرت عليه، وتمهيد ومبحثين، وخاتمة تحتوي على أهم النتائج، ومنها: أن التقدير يأتي لمعاني أخرى غير القياس، كالقدر والقضاء، والقدرة، وبعض الأصوليين ذهب إلى عدم إمكان حد القياس، والجمهور على خلاف ذلك، وهو خلاف لفظي لا أثر له من الأصوليين من عرف القياس على أنه من فعل القائس، ومنهم من عرفه على أنه دليل شرعي مستقل، وهذا الخلاف لا أثر له، نظر الأصوليون للقياس - عند تعريفهم له - إلى المعنى الشامل، ولم ينظروا إلى أقسامه، وصحيحه، وفاسده، التعريف المختار للقياس هو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، أن القول الراجح هو أن دلالة القياس الجلي قياسية، ثمرة الاختلاف تتضح في مسائل النسخ، والتعارض، ومسائل الحدود والكفارات، وذيلت البحث بالمصادر العلمية والفهارس الفنية.
فلسفة النقد عند ابن رشد وإمكانية الإحياء الحضاري الذاتي والموضوعي
تناول هذا البحث مسألة مهمة في تاريخ الفكر الإسلامي من زاويتين: الأولى، تتمثل في الكشف عن أهمية المشاريع الفكرية لهذه الأمة، والثانية تتمثل في كيفية الاستفادة منها راهنا، وهو ما أحاول رصده من خلال تتبع مشروع ابن رشد النقدي الذي تمثل أساسا في توطين المنهج العقلي داخل الفكر الديني، وذلك بتسويغ شرعية البراهين العقلية الفلسفية لسبر قيمة المعرفة الدينية، ثم من خلال العمل النقدي الكبير الذي واجه به هذا الفيلسوف الأصول الكلامية، في محاولة لاستعادة حضور الفلسفة في الحقل الفكري بعد أن وجه إليها الغزالي طعنة قوية هزت أسسها النظرية، وقد قسمت هذا البحث إلى تعريف مختصر بابن رشد وثلاثة مباحث رئيسية تتمثل في: - هيمنة الاتجاه الأشعري وظهور المدرسة النقدية لابن رشد. - ابن رشد وتأسيس العقل الإسلامي. - المشروع النقدي لابن رشد وإمكانات الإحياء الحضاري. وفيها قمت برصد الذاتي والموضوعي في فلسفة ابن رشد النقدية، وقدرة الرجل على توطين المنهج العقلي داخل الفكر الإسلامي، ثم تساءلت عن إمكانات استلهام المنهج الرشدي لاستعادة إمكانات الإحياء الحضاري.
شرط الاعتقاد في شرك العبادة
توحيد الألوهية (العبادة) متضمن للربوبية، فمن عبد الله تعالى بالقبول والرضا، فمقر له بالنفع والضر ضرورة، يحتج بهذا المرجئة على العكس: أن المشرك بالألوهية هو كذلك مشرك في الربوبية، ومن ثم فإن الربوبية مناط شرك العبادة، فلا شرك إلا باعتقاد النفع والضر. وهذا صحيح من حيث الأصل والحالة السوية؛ التي فيها العبادة عن رضا وقبول، وفيها الانسجام بين الظاهر والباطن، لكن كل أصل له استثناء، والحالة السوية قد تنقلب فيقع التخالف ما بين الظاهر والباطن، وحينئذ يمكن تصور شرك -وعبادة -بلا اعتقاد النفع والضر، فيشرك في الألوهية -ويوحد -دون اعتقاد الربوبية. ومثل ذلك: الذي يعبد الله وحده بقصد موافقة الإلف والعادة والآباء، لا باعتقاد النفع والضر، وآية ذلك: أنه لو تغير ذلك الداعي عنده، ترك العبادة. وقد كانت طائفة من المشركين يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهم من اتباعه إلا كراهية مخالفة عادات آبائهم: (إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) [الزخرف: ٢٢]، فهؤلاء قطعا لم يرجوا في شركهم نفعا ولا ضرا من معبوداتهم، بل كانوا يعلمون أنها ليست كذلك، كما أن كثيرا من المشركين عبدوها ظنا منهم أنها كذلك، وفي هذا المبحث ندرس ونحقق في معنى شرك العبادة، من خلال المسائل الآتية: التمهيد، وفيه: العبادة بين السنة والمرجئة. الأولى: مناط الكفر. الثانية: حد العبادة. الثالثة: حد شرك العبادة. الرابعة: حقيقة شرك العبادة. الخامسة: أقوال العلماء في شرك العبادة. ثم الخاتمة وفيها خلاصة ما تحرر وتحقق في المسألة، والله الموفق والمسدد.
مصطلح المفهوم عند الأصوليين
إن مما يقع في طريق الاستنباط من مباحث الألفاظ، وبما أن علم الأصول لا يبحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، بيد أن المهم لدى العملية الأصولية هو تشخيص الظهور كونه حجة في مقام الاستنباط، لذا فهو يبحث عن تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة إما بالوضع أو بإطلاق الكلام، لتنتج قواعد كلية وتنقح صغريات أصالة الظهور، وسميت هذه المباحث بمباحث الألفاظ، متضمنة البحث في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع سواء أكانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي أم هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. وإبان بحث الأصوليين في المفاهيم اختلفوا في كونها من مباحث الألفاظ أم أنها من المباحث العقلية، إذ ربما يقال إنها من مباحث الألفاظ لأن اللفظ يدل على المنطوق بالذات وعلى المفهوم بالعرض، فكلاهما مفاد اللفظ، إلا أنه يمكن عدها من المباحث العقلية بلحاظ أن اللفظ يدل على خصوصية، وينتهي دور دلالة اللفظ إلى هذا الحد، وإنما يفاد من دلالة اللفظ على تلك الخصوصية، ثم يأتي دور العقل ليحكم باستلزامها الانتفاء عند الانتفاء كما في القضية الشرطية، أو لا تستلزم ذلك. إلا أن مصب هذا البحث يتمحور في معرفة دلالة لفظ المفهوم في اللغة والاصطلاح ثم بيان ما يمكن تصوره من أقسام وذكر خلاصة مناقشاتهم في مفهوم الشرط.