Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
4 result(s) for "موانع الزوج"
Sort by:
الأحكام الفقهية المتعلقة بمنع الرجل من الحمل
فيناقش هذا البحث حكم ما يمنع الرجل من حصول الحمل بوطئه، وما يترتب على ذلك من آثار فقهية، وذلك من خلال تمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو التالي: التمهيد الطبي: وفيه ماهية طرق منع الرجل من الحمل، وآثارها الطبية. وعقد المبحث الأول: في بيان التكييف الفقهي لحكم منع الرجل من الحمل، سواء كان المنع مؤبدا أو مؤقتا. والمبحث الثاني: في بيان الأحكام الفقهية المترتبة على اتخاذ الرجل لما يمنع الحمل، وذلك في ما يلي: حكم استئذان الزوجة في اتخاذ الرجل لما يمنع من الحمل، وإثبات الزنى ونفي الولد ممن يتعذر الحمل بوطئه، وإقامة الحد بقذف من يطأ ولا يحبل، وفسخ عقد النكاح من الزوج الذي لا يحبل. الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
العدة من موانع النكاح في الفقه الإسلامي
هدف البحث إلى التعرف على العدة من موانع النكاح في الفقه الإسلامي. وتناول البحث عدة مباحث هما، المبحث الأول:\" أنواع العدة\" وأشتمل المبحث على ثلاثة مطالب وهما (المطلب الأول: العدة بالأقراء. المطلب الثاني: العدة بالشهور. المطلب الثالث: العدة بوضع الحمل). المبحث الثاني:\" عدة الطلاق والوفاة وما يتعلق بها من أحكام\" وتناول المبحث ثلاثة مطالب وهما (المطلب الأول: عدة المطلقة رجعيا. المطلب الثاني: عدة المطلقة البائن. المطلب الثالث: عدة الوفاة). المبحث الثالث:\" تحول العدة\" وتضمن هذا المبحث عدة مطالب وهما (المطلب الأول: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء. المطلب الثاني: تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر. المطلب الثالث: تحول العدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. المطلب الرابع: تحول العدة من الأقراء أو الأشهر إلى وضع الحمل). المبحث الرابع:\" أمور تتعلق بالعدة\" وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب وهما (المطلب الأول: تداخل العدة. المطلب الثاني: لزوم المعتدة بيتها. المطلب الثالث: سكن المعتدة من وفاة بيت زوجها). وختاماً توصل البحث إلى عدة نتائج ومن أبرزها (أن العدة حكم شرعي يجب معرفته المعرفة الصحيحة ومن ثم تطبيقه وأن النكاح المعتدة محرماً سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاه وأن العبرة في العدة هي المرأة لأن العدة منها وأن العدة شرعت لحكمة عظيمة وهي التحقق من براءة الرحم وفي الطلاق الرجعي إعطاء الزوج فرصه للمراجعة وأن المعتدة من وفاه أحق بالسكن في منزل زوجها من بقية الورثة). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
فتح الفتاح في موانع النكاح
في نهاية البحث وتحقيق القول حول ما يعتبر مانعا للنكاح، نلخص ما يلي: أولا: أنه يشترط في المعقود عليه في عقد النكاح-وهو: المرأة: أن تكون محلا صالحا للعقد عليها، بألا تكون محرمة علي الزوج بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، وأن تكون خالية من نكاح أو عدة. ثانيا: الواجب علي الزوج: أن يحتاط لأمر الزواج ويتحرى عن المرأة التي يريد العقد عليها حتى لا يفاجأ بعد العقد بفسخه بقوة الشرع؛ لأن المقرر شرعا: أن من يتزوج بامرأة وهو يعلم أنها محرمة عليه، فإن العقد يكون باطلا من أصله ولا أثر له. ثالثا: أن موانع النكاح قد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وأن المؤبد منها ما هو محل اتفاق كالنسب والرضاع والمصاهرة، ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء كالزني واللعان. رابعا: أن الموانع المؤقتة سبعة: -أولها: مانع العدد، وقد استقر الرأي فيه على أن التعدد جائز في حدود الأربع زوجات للرجل، ولم يخالف في هذا إلا القليل. -وثانيها: مانع الجمع، ويراد به: الجمع بين الزوجة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. -وثالثها: مانع التطليق ثلاثا: فلا يجوز للمطلق أن يعقد على امرأته التي طلقها ثلاثا مرة أخري حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها دخولا شرعيا، ثم يطلقها بمحض إرادته، ثم تنقضي عدتها. -رابعها: مانع العدة، وأنه لا يحل الزواج من معتدة أثناء العدة من زوجها الأول. -خامسها: مانع المرض، وأن الخلاف حاصل بشأن مرض الموت والراجح: أنه ليس بمانع. -سادسها: مانع الكفر، فيحرم نكاح المسلم للمشركة، ونكاح المشرك للمسلمة، بخلاف نكاح المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية. -سابعها: مانع الإحرام، والذي اختلف في اعتباره مانعا، والراجح: أن الإحرام بالحج أو العمرة أو هما معا يعد مانعا من النكاح.