Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
7 result(s) for "التويجري، زياد بن صالح بن حمود"
Sort by:
تعطل الأوقاف
إن الشارع قد حث على الوقف وأرشد إليه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، والصدقة الجارية هي الوقف، وفي الحديث الآخر: (ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلة بيضاء، وأرضا جعلها صدقة)، وروي عن جابر صلى الله عليه وسلم أنه قال: \"لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف\"، وأوقافهم صلى الله عليه وسلم في المدينة باقية كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله. وباب الوقف من أوسع الأبواب التي تمس الحاجة إلى دراسة ما يستجد فيه؛ لأنه من التصرفات التعبدية المعقولة المعنى، فالمقصد الشرعي من الوقف هو حصول الثواب للواقف واستمراره، وهذا لا يكون إلا باستمرار الوقف، والإشكال أن بعض الأوقاف أو كثير منها تتعطل بمرور الزمن وتبدل الأحوال، فكم من حاضرة في زمن كان الناس يتوافدون لها أفواجا، ثم بمرور الزمن خلت وأصبحت أطلالا، وكم من أراض كانت تنتج الزروع والثمار، ولما نضب ماؤها أضحت بورا لا يستفاد منها، وكم من وقف أصبح لا يمكن تنفيذه بسبب تطور الزمن وتبدل الحال، كما في بعض الوصايا التي كتبها الواقفون في زمانهم على ما كانوا يعايشونه، ولما حصلت الثورة الصناعية التي كان لها الأثر البالغ في تبدل الحياة الاجتماعية والاقتصادية تبدل حال الناس، وتعطلت أوقاف كثيرة، كوقف الزيت على سرج المساجد، ووقف شجر الأثل لاستخدامه في سقف المساجد والبيوت وما يحتاجه الناس كالفؤوس ونحوها، ووقف الدلاء على المساجد ليغترف بها من الآبار، وكذا وقف النخيل على صيانة وشراء ما تحتاجه سرج المساجد أو دلاؤها ونحو ذلك.
إلزام المصارف وشركات التمويل بالحط من الدين عند السداد المبكر
يتناول البحث إلزام الجهات الرقابية للمصارف وشركات التمويل بالحط من الدين عند السداد المبكر وقد تضمنت بعض الأنظمة واللوائح التنفيذية ما يوجب ذلك على المصارف وشركات التمويل، كأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وضوابط التمويل الاستهلاكي للمستفيدين من التمويل، على أن للمصارف وشركات التمويل الحق في الحصول على تعويضات تتمثل في كلفة إعادة الاستثمار، وما دفع لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولم يقم المستفيد بالتعويض عنه، ولم يتمكن المصرف أو شركة التمويل من استرداده من الطرف الثالث، وقد درست عدداً من المسائل كالحط من الدين بغير شرط، والحط من الدين بشرط التعجيل (ضع وتعجل)، واشتراط الحط من الدين مقابل التعجيل عند ابتداء العقد وذكر شرط السداد المبكر في العقد، وحكم إلزام الدائن (المصرف أو شركة التمويل) بقبض الدين المعجل، وحكم وتكييف التعويض الذي يحصل عليه المصرف أو شركة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار، وعن ما يدفعه لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، وتتلخص نتائج البحث في الآتي: 1- أن الحط من الدين الحال بغير شرط قد اتفق أهل العلم على جوازه، وأنه من حسن الاقتضاء. 2- أن الراجح في الحط من الدين المؤجل وتعجيل السداد من غير شرط ولا اتفاق مسبق ما ذهب إليه الجمهور وهو الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، ولا دليل صحيح ينقلنا عن هذا الأصل؛ ولأن كل واحد منهما محسن للآخر، فالمدين أحسن للدائن بحصوله على ماله وانتفاعه به والدائن أحسن إلى المدين بأن حط عنه جزء من الدين تبرعاً. 3- أن الراجح في الحط من الدين بشرط التعجيل وهي المسألة المعروفة بـ (ضع وتعجل) هو الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة ولا دليل على التحريم صحيح، وليس في المسألة رباً لا حقيقة، ولا لغة، ولا عرفاً، وليس فيها غرر، ولا ضرر، ولا ظلم، بل فيها منفعة لكلا الطرفين، فالمدين تبرأ ذمته من الدين، والشارع يتشوف لذلك، وصاحب الدين ينتفع بما عجل، فلا ضرر عليهما، ولا يوجد نص صحيح في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس صحيح.
السلم في البيوع الإلكترونية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا ملخص لبحث السلم وتطبيقاته في البيوع الإلكترونية، فإن مما عمت به البلوى في زمننا المعاصر الانفتاح الواسع على العالم، حتى أصبح العالم كقرية واحدة، يستطيع الفرد في أي بقعة من العالم شراء سلعته من أي دولة، وفي أي زمن، فلا المكان ولا الزمان يحدان المتعاقدين، بل تجد البائع في دولة، والمشتري في دولة أخرى، يتبايعان عن طريق الأجهزة الذكية والحواسيب. وإن مما استجد بيع السلع عن طريق المواقع الإلكترونية من غير ملك لها، فأحببت أن أجلي هذه الصورة بالبحث. وبعد البحث تبين أن بيع الإنسان لسلعة عن طريق المواقع الإلكترونية من غير ملك لها، وإنما بربط حسابه بحساب بائع آخر، له صورتان: الأولى: أن يكون بين البائع الأول والبائع الثاني عقد مسبق، فتكون المعاملة وكالة بأجر فقط، أو وكالة بأجر وحافز بأن ما زاد على الربح المحدد فهو للوكيل، وهي جائزة. الثانية: ألا يكون هناك عقد بين البائع الأول والبائع الثاني، وإنما يحول عملية الطلب، إلى الموقع الثاني بصفته مشترياً من بائع آخر، مع طلبه تسليم البضاعة بشكل محدد للمشتري. فهذه المعاملة في حقيقتها سلم موازٍ، ولذا فإنها جائزة، والله أعلم. ثم إن المسلم إليه لا يتشرط فيه أن يكون مالكاً للأصل، فلا يشترط فيمن يسلم في التمر أن يكون مالكا للنخل، ولا يشترط فيمن يسلم في سلعة أن يكون عنده مصنع يصنع هذه السلعة.
مصفي التركة
تناول البحث رؤية فقهية معاصرة مصفي التركة تكييفه والأعمال المسندة له نظامًا. انقسم البحث إلى ستة مباحث، المبحث الأول القاسم للتركة في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني القاسم للتركة في النظام السعودي. المبحث الثالث شروط القاسم للتركة. المبحث الرابع تعريف مصفي التركة وفيه مطلبان، المطلب الأول التعريف الإضافي وفيه فرعان، الفرع الأول تعريف المصفى في اللغة والاصطلاح، الفرع الثاني تعريف التركة في اللغة والاصطلاح، المطلب الثاني التعريف اللقبي لمصفي التركة. المبحث الخامس أعمال مصفي التركة. المبحث السادس تكييف مصفي التركة، وفيه مطلبان، المطلب الأول تكييف المصفى وكيلًا، المطلب الثاني تكييف المصفى أجيرًا. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن مصفي التركة هو من يتولى تخليص تركة الميت وإظهار نصيب كل وارث منها، أن مصفي التركة يكيف فقهًا بناًء على طبيعة العمل المسند إليه فإذا أسند إليه تحديد نصيب كل وارث وقسمة ما يمكن قسمته عليهم فقط دون التصرف في أعيان التركة بالبيع ونحو ذلك فهو أجير وإن عهد إليه بالتصرف في أعيان التركة بالبيع ونحو ذلك من التصرفات التي تدخلها النيابة فهو وكيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة بيع العينة تأليف الشيخ الإمام العلامة وجية الدين عبدالرحمن بن زياد المقصري (ت. 950 هـ.)
كشفت الدراسة عن النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة بيع العينة. اعتمدت الدراسة في تحقيق النص إلى عدة نقاط ومن أهمها رسم النص بالحديث دون الإشارة إلى ذلك في الهامش، واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى قسمين، تناول القسم الأول القسم الدراسي وفيه التعريف بالمؤِلّف والمؤلّف وفيه مبحثين، فعرض المبحث الأول التعريف بالمِؤلف وفيه خمسة مطالب من حيث اسمه ونسبه ومولده ونشأته، ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية، شيوخه وأقرانه وتلاميذه، مؤلفاته، وفاته، بينما أبرز المبحث الثاني التعريف بالمؤلّف وفيه ثلاثة مطالب وهي تحقيق اسم المؤلّف وتوثيق نسبته إلى المؤِلف، أصول المؤلّف ومصادره، نسخ المؤلّف، وتناول القسم الثاني النص المحقق، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى قول السائل في مكاتبته وليبين لنا ما قاله حجة الإسلام في ذم غرور أرباب الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
منازعات التركات
استعرض البحث منازعات التركات. فإذا مات الإنسان وله ما يورث؛ فإن هذه التركة تقسم على ورثته، فعلى من يتولى قسمة التركات محاولة تأليف القلوب وإبعادها عما قد يُحدث النزاع والشقاق، خاصة وأنه بين أقرب الناس، ومع هذا فإن النزاع قد يقع ويحصل بين الورثة، وهذا النزاع قد يكون في حصر الورثة، أو حصر التركة او تقييمها، وقد يكون هذا النزاع في قسمة التركة. واشتمل البحث على أربعة مباحث. أوضح المبحث الأول تعريف منازعات التركات وفيه، تعريف منازعات التركات باعتباره مركباً، وتعريف منازعات التركات باعتباره لقباً. وجاء المبحث الثاني متناولاً منازعات حصر الورثة والذي اشتمل على المراد بحصر الورثة، الإجراءات النظامية لإثبات الوفاة وحصر الورثة، الإجراءات الشرعية لاستحقاق الإرث، المنازعات الناشئة في حصر الورثة. وأوضح المبحث الثالث منازعات حصر التركة وتقييمها وفيه المراد بحصر التركة، والمراد بتقييم التركة، وإجراءات حصر التركة وتقييمها، والمنازعات الناشئة في حصر التركة وتقييمها. وتطرق المبحث الرابع إلى منازعات قسمة التركات، وأظهر المبحث المراد بقسمة التركات، وإجراءات قسمة التركات، والمنازعات الناشئة في قسمة التركات. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن المنازعات بين الورثة قد تكون في حصر الورثة، وقد تكون في حصر التركة وتقييمها، وقد تكون في قسمة التركة. كما توصلت النتائج إلى أن قسمة التركة هي النتيجة والثمرة لصحة حصر الورثة وحصر التركة وصحة تقويمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
النقول العذبة المعينة المستفاد منها صحة بيع العينة تأليف الشخ الإمام العلامة وجيه الدين عبدالرحمن بن زياد المقصري، ت. 950 هـ
من بيوع الجاهلية ما أباحه الإسلام بشروط تبعده عن الربا، أو الجهالة والغرر، أو استغلال المتبايعين لبعضهما، ومنها ما حرمه لما يكتنفه من هذه المحاذير، وبيع العينة بيع كان يتعامل به أهل الجاهلية، وهو مما يفضي إلى بيع الربوي بجنسه مع زيادة فـي أحـد العوضـين علـى الآخـر، وقـد أثـر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم النهـي عنه، وقد اختلف الفقهاء في مـدى حلـه، وقـد عـرض مؤلـف هـذا المخطـوط لمـسألة بيـع العينة، وبين للناس حكمه من خلال ما خطته أنامله في هذا الكتاب.