Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
11 result(s) for "حساني، محمد منير"
Sort by:
عقلنة الوظيفة التشريعية للبرلمان في النظامين الجزائري والكويتي
يعد مبدأ الفصل بين السلطات أساس تنظيم الدولة الليبرالية بنموذجيها الدستوريين البرلماني والرئاسي، والذي يهدف بالأساس إلى منع الاستبداد. فمن خلاله توزع سلطات الحكم إلى ثلاث تنفيذية، قضائية وتشريعية، لكل منها وظيفتها في النظام السياسي، والوظيفة التشريعية هي الوظيفة المعيارية للبرلمان، وأهم وظائف الأنظمة السياسية المعاصرة، وهي مهمة صنع القواعد القانونية في شكل التشريع. وقد أظهرت الدولة القانونية، إمكانية استبداد البرلمان بالتشريع، وهيمنته على النظام السياسي من خلاله، فابتكر الفقه الدستوري الغربي تقنية دستورية سياسية، لعقلنة البرلمان في ممارسة تلك الوظيفة في دولة القانون، تقضي بتوزيع وظائف النظام السياسي وإبقاء التشريع للبرلمان كاختصاص أصيل له، ويشاركه مستثمرون آخرون في ذلك، أهمهم السلطة التنفيذية. والأبعد من هذا، تم تنظيم التشريع بشكل يقيد البرلمان ذاته في ممارسته. وانتهجت الأنظمة السياسية الليبرالية هذه الفكرة بشكل متفاوت حسب طبيعة نظام الحكم فيها، رئاسي أم برلماني، كما هو حال النظامين الجزائري والكويتي في الوطن العربي، واللذين سيكونان عينتي دراسة تلك الفكرة.
اجتهاد المحكمة الدستورية لمطابقة القانون العضوي للإعلام للدستور
استبدل تعديل سنة 2020 للدستور المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، والتي باشرت وظيفتها في رقابة الدستورية بعد تشكيلها مباشرة، ومن النصوص المراقبة القانون العضوي للإعلام، وباعتباره قانونا عضويا فقد طابقته للدستور وجوبا ولمرتين قبل إصداره، نتيجة لخطأ في الإخطار به، مما يسمح بالوقوف على منهجية اجتهادها في تأمين مطابقته، ومطابقة القوانين العضوية بصفة عامة. وفي هذا الخصوص، أصدرت اجتهادين اثنين، أمنت فيهما المطابقة الدستورية بمنهجية تتناول أولا المطابقة الشكلية الخارجية، ثم المطابقة الموضوعية الداخلية لمواد النص.
الاجتهاد الدستوري وقوانين المالية
لقد تناولت الدراسة موقف الاجتهاد الدستوري من دستورية التشريعات المالية، وبينت متطلباته لصحتها، وللتطرق لهذه المسألة أهمية دستورية، باعتبار الاجتهادات الثلاثة المتناولة هي الأولى للعدالة الدستورية الجزائرية لرقابة التشريع في المجال المالي، ودراستها تسمح باستخلاص المبادئ الدستورية لمالية الدولة، ومراجعها الأساسية. وخلص البحث إلى أن المجلس الدستوري حاول ذلك من خلال تأمينه الشكل الدستوري للتشريعات المالية وحفظ التوزيع الموضوعي بينها، وكذا عمله على مراعاة صحة إجراءات سن قانون المالية. وللاستفادة أفضل من تدخل الاجتهاد الدستوري في المجال المالي، يستحسن تضمين قانون المالية بحد ذاته في الرقابة الوجوبية، وكذا نشر الاجتهاد الدستوري وتفسيراته إلى المعنيين بهذا المجال.
تحولات السلطة التنفيذية في نظر الاجتهاد الدستوري
إن التعديل الدستوري وظيفة المؤسس الدستوري لإنتاج قواعد معيارية سامية وأساسية، بمناسبة تحديث الدستور القائم، وفي هذه الحالة قد يلزم مطابقة الأحكام المعدلة للدستور ضمانا لدستوريتها في حد ذاتها، ما يتيح للمجلس الدستوري فرصة متابعة عمليات تحديث النظام الدستوري ومؤسساته، وإبداء رأيه حول دستوريتها، باعتباره المكلف بالسهر على حماية الدستور وتفسيره، وهذا يضمن الهندسة الدستورية للنظام وطبيعة مؤسساته المرسومة في الدستور. وأهم التعديلات التي مست السلطة التنفيذية في تعديلي سنتي 2008 و 2016 للدستور، التخلي عن منصب رئيس الحكومة، وامتلاك رئيس الجمهورية للبرنامج السياسي الوحيد. وعند رقابة المجلس الدستوري لدستورية التعديلين المذكورين؛ برر التحول نحو أحادية السلطة التنفيذية بإعادة التنظيم الداخلي لها، وربط أحادية برنامجها السياسي بوظيفة قيادة الأمة.
الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية
القاعدة العامة أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، إلا أن المؤسس الدستوري منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة، فقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمتاز بخصوصية في ركنه الشرعي كون أن المشرع تنازل عن وظيفته للسلطة التنفيذية التي أضحت تقوم بتنظيم هذا القانون وذلك بتحديد معالم التجريم فيه، مما أدى لتعاظم الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية مقابل تقليص دور المشرع في هذا النوع من الجرائم.
الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري
تأتي منظومة الحقوق الأساسية كآلية ثانية لتجسيد مبادئ حقوق الانسان داخل النظام القانوني الداخلي. وأهم هذه الحقوق الحق في المساواة. الذي نصت على احترامه جميع المواثيق الدولية للحقوق، وهذا لأهميته في استقرار وديمومة الأنظمة السياسية. لذا لجأت الدساتير الحديثة الى التأسيس لمبدأ المساواة لضمان احترامه من قبل جميع المؤسسات والإدارات العمومية، بل حتى من طرف منتجي النصوص القانونية عند سنهم لتلك النصوص. وفي هذا الإطار، أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري المجلس الدستوري، كجهاز مكلف بالسهر على احترام الدستور، من خلال رقابته للدستورية، وقد راعى المجلس في آرائه وقراراته احترام النصوص القانونية لمبدأ المساواة، بل الأبعد من هذا، استند المجلس الدستوري لهذا المبدأ في حمايته للعديد من الحقوق الأساسية ضد مساس المشرع بها، ومن هنا تبرز أهمية الحماية الدستورية لهذا المبدأ.
طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الإجتهاد الدستوري الجزائري
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية \"وفقا للدستور. ولقد فصل المؤسس مبادئ هذا النظام بنصه على أن \"الشعب مصدر كل سلطة. والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده\" \"يمارس الشعب سيادته عن طريق (...) ممثليه المنتخبين\" في هذا الصدد ينتخب الشعب نوابا عنه في البرلمان يمارس بواسطتهم سيادته في الوظيفة التشريعية، من خلال منحهم عهدة برلمانية محددة الطبيعة والعوالم دستوريا. غير أن البرلمانيين قد يتدخلون لتنظيمها في نصوص قانونية أو في الأنظمة الداخلية للغرفتين. مما يتيح فرصة للمجلس الدستوري للمساهمة في تحديد طبيعة العهدة البرلمانية عند مطابقته تلك النصوص للدستور، ويتضح حجم هذه المساهمة بعد معرفة أنماط العهدة البرلمانية في القانون المقارن، وكذا طبيعتها في النظام الجزائري.
حجية الاجتهاد الدستوري
يأتي هذا البحث لدراسة الحجية الدستورية التي يتمتع بها الاجتهاد الدستوري الجزائري، خاصة في السكوت الشبه كلي للمؤسس الدستوري عن تنظيم هذه الحجية. الأمر الذي يسمح بالوقوف على طبيعة الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري في تمام العملية التشريعية، إذ أنه من دون حجية دستورية كافية تجعل منه مساهم في الإنتاج المعياري، سيكون الاجتهاد الدستوري مجرد استشارات قانونية لترشيد القرارات البرلمانية فقط.
السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي
تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي، حيث إن أنفاذ القواعد القانونية في الظواهر الاجتماعية الواقعية يتطلب وظيفة ثانية مهمة، هي وظيفة التفسير، لإجلاء تجريدها، وترجمة فحواها المعياري في شكل مفاهيم اجتهادية قابلة للتطبيق. وتنسحب هذه الضرورة على القواعد الدستورية باعتبارها قواعد معيارية كذلك، والتي يختص بها القضاء الدستوري، لذا يثور التساؤل هنا حول إطارها الدستوري، وكيفية تجسيدها. وتنبع أهمية دراسة وظيفة التفسير الدستوري، من خصوصية القواعد الدستورية المفسرة ذاتها، وسموها في النظام القانوني، وقد تطرقت إلى طبيعة هذه الوظيفة بداية، ثم إيضاح تقنيات تأمينها ثانية، من خلال منهجية تحليلية للاجتهاد الدستوري الجزائري والفرنسي، ساعية بذلك إلى الوقوف على السياسة التفسيرية لقواعد الدستور في الاجتهاد الدستوري. وتوصلت الدراسة إلى أن المجلس الدستوري يمارس التفسير حقيقة أثناء رقابته للدستورية، وأنه رغم ممارسته وفقا لتقنيات وقواعد التفسير القانوني، إلا أنه يزيد ويوسع فيه أحيانا، خاصة وأنه قد تصدى بنفسه لتنظيم هذه الوظيفة، من حيث حدودها وآليات ممارستها. لذلك توصي الدراسة بضرورة تنظيم وتأطير هذه الممارسة للقاضي الدستوري بقواعد قانونية وفقا لمفهوم دولة القانون.
التمكين الدستوري للمرأة في الجزائر
تعد المرأة فعلا أساسيا في قيام الحياة بمشاركتها للرجل فيها. غير أنها صاحبتها ظروفا شكلت منظورا جنسايا تمييزيا ضدها في المجتمع، أضعفتها ف مواجهة الرجل، وأمام متطلبات الحياة أجمع. من هذه الظروف تلك المتعلق بطبيعتها البيلوجية كأنثى، عليها مسؤوليات بشرية حصرية، تجعلها أقل قدرة في تحمل مشاق الحياة. ومن الظروف أيضا الموروثات الاجتماعية المنقصة لقيمة المرأة ودورها في المجتمع، كتصور عدم كفاءتها لتولي المناصب والمسؤوليات وإتقان العملية السياسية. هذه الظروف شكلت مع الوقت تمييزا جنسانيا أنتج ضعف المرأة في المجتمع. وباعتبار القانون ظاهرة اجتماعية عامة، فإن تحقيقه للمساواة يكون بتجريده وعموميته في مخاطبته الجنسين، على قدم المساواة، رغم الضعف المرتبط بالمرأة في الواقع. وإنصافه لها يكون بإنتاج قواعد نوعية تفضيلية لها في مواطن ضعفها عن الرجل، وبهذا سيعمل على تمكينها. غير أن سمو الدستور في دولة القانون يحتم إيجاد أساس دستوري لهذه الإرادة، لذا يثور التساؤل حول ما إذا كان المؤسس الدستوري الوطني يؤسس لتمكين المرأة الجزائرية، وكيف ذلك.