Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
93 result(s) for "الأجير"
Sort by:
تضمين شركات دراسات الجدوى لنتائج دراستها
يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الضمان، والشركة، ودراسة الجدوى، ثم بيان التأصيل الشرعي لدراسة الجدوى، ويهدف البحث أيضا إلى تكييف الجهات المستقلة المعدة لدراسات الجدوى بالأجير المشترك، وعلى من يقع عليه عبء الإثبات؟ وقد اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وكذلك المنهج المقارن، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، وبيان منهج البحث، وخطة البحث. ثم انتقلت إلى الحديث عن المبحث الأول، والذي تناولت فيه التعريف بمصطلحات البحث. ثم تكلمت بعد ذلك عن المبحث الثاني، والذي تحدثت فيه عن التأصيل الشرعي لدراسة الجدوى. ثم انتقلت إلى الحديث عن المبحث الثالث، والذي تناولت فيه حكم ضمان الجهات المستقلة المعدة لدراسات الجدوى لنتائج دراستها. ثم انتهيت بعمل خاتمة للبحث، والتي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي أمكن التوصل إليها. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج، منها: أن الجهات المستقلة المعدة لدراسات الجدوى ينطبق عليها أحكام الأجير المشترك؛ لذلك تأخذ أحكام الأجير المشترك من حيث الضمان وعدمه. كما توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة توصيات، منها: أن يدرج بند في العقود التي تبرم بين الجهات المعدة لدراسات الجدوى وبين الجهات المعدة لهم، ينص على التزام الجهات المعدة لدراسات الجدوى بالضمان عند تخلف نتائج دراسة الجدوى، وأن تكون الجهات المعدة لهم دراسات الجدوى مسؤولة عن إثبات أن تخلف النتائج يرجع للدراسة.
أحكام التأجير من الباطن في الفقه الإسلامي
أهداف البحث:   يهدف البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بمسألة التأجير من الباطن، وتحرير خلاف العلماء فيه وفي شروطه، وما يترتب فيه من ضمان. منهج الدراسة: سلك الباحث المنهج المقارن، الاستقرائي، التحليلي، بحيث تذكر المسائل المتعلقة بصلب موضوع البحث، ثم يذكر ما حصل فيها من خلاف بين الفقهاء مع الترجيح في ضوء الأدلة، وقد اشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة. المبحث الأول: تعريف التأجير من الباطن لغة واصطلاحًا، والمبحث الثاني: حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر، والمبحث الثالث: حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر، والمبحث الرابع: حكم تأجير الأجير من الباطن، والمبحث الخامس: شروط التأجير من الباطن، والمبحث السادس: الضمان في التأجير من الباطن. النتائج: قد خلص البحث في نتائجه إلى جواز عقد التأجير من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الثاني أمينًا، وأن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، وكذلك عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن المستأجر الأول أمام المالك أمين لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، والمستأجر الثاني أمين أمام المستأجر الأول، ولا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط. أصالة البحث: إعادة النظر في ترجيح بعض الأقوال في الدراسات السابقة، وذلك باستيفاء عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، وتحرير شروط جواز التأجير من الباطن والتدليل عليها وتوثيقها من كلام الفقهاء المتقدمين.
الآليات الحمائية المقررة للأجير المؤقت في التشريع المغربي
إذا كان التشغيل المؤقت يساهم في الإنتاج والتطور من خلال المرونة التي يتسم بها باعتباره شكلاً من الأشكال المقررة للمقاولة، ووسيلة تسمح بتنمية طريقة تدبيرها وعقلنتها، وذلك باللجوء إلى وكالات متخصصة في توريد اليد العاملة، مما يعفيها من تكاليف الشغل، فلا ضير من إقراره والعمل به، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حقوق الأجراء، وعلى هذا الأساس يجب على المشرع المغربي إعادة صيغة هذه الأحكام المنظمة لمقاولات التشغيل المؤقت حتى تتلاءم مع مستقبل هذا النوع من التشغيل ببلادنا، خاصة وأن آليات الحماية القانونية التي أقرها المشرع المغربي بالنسبة لأجراء هذه المقاولات، تبقى ضعيفة جداً، وغير كافية، ولا ترقى إلى مستوى التطلعات التي دفعته إلى تنظيم أحكام التشغيل المؤقت داخل مدونة الشغل، وهذا النقص الحاصل في هذه الآليات الحمائية، تتجلى مظاهره بالأساس في ضعف الرقابة من قبل الهيئات المتدخلة في سوق الشغل، وكذلك غياب الجزاءات المدنية وهشاشة نظيرتها الجنائية عند مخالفة أحكام التشغيل المؤقت.
ضوابط حماية حق الأجير في السلامة الصحية
يتناول المقال موضوع ضوابط حماية حق الأجير في السلامة الصحية في إطار علاقة الشغل التي تقوم على تبعية الأجير لسلطة المشغل، وما يترتب عن ذلك من ضرورة إرساء توازن بين مصلحة المقاولة وحقوق الأجراء، خاصة الحق في السلامة البدنية والصحة المهنية. ينطلق البحث من التأصيل الدولي لهذا الحق من خلال استعراض أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لاسيما دستور منظمة العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية العمل رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، مبرزا التزامات الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية صحة العمال وضمان أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية. كما يعرض لتفاعل التشريع المغربي مع هذه المرجعيات من خلال مدونة الشغل، خاصة المواد المنظمة لشروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل، وما تفرضه على المشغل من التزامات تتعلق بالنظافة، والوقاية من المخاطر، ومنع استعمال المواد أو المعدات المضرة، مع إقرار جزاءات زجرية قد تصل إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي للمؤسسة عند الإخلال بهذه المقتضيات. ويتطرق المقال لاجتهادات القضاء المغربي التي كرست إلزامية احترام شروط السلامة واعتبرت الإخلال بها موجبا للمسؤولية، كما يستعرض التدابير الاحترازية المعتمدة خلال جائحة كوفيد 19 لحماية الأجراء. ويختتم بدراسة دور الأجهزة المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية، وعلى رأسها لجان السلامة وحفظ الصحة والمصالح الطبية للشغل، مبرزا أهميتها في تكريس البعد الوقائي وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الأجير وسلامته الجسدية والعقلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
الاجتهاد القضائي كسلطة تكييفية لحسم التنازع بين عقد الشغل والعقود المشابهة
يقف هذا العمل التحليلي عند قلب سلطة التكييف القضائي في مجال الشغل، مبرزا كيف يتجاوز القضاء المغربي حدود ظاهر العبارات والعناوين التعاقدية إلى جوهر العلاقة العملية، ليحسم التنازع بين عقد الشغل وغيره من العقود ذات الأوصاف المتشابكة- كالمقاولة، الوكالة الشركة، والإيجار-. ويوضح البحث، من خلال قراءة نقدية لاجتهادات محكمة النقض، أن معيار التبعية القانونية يظل حجر الزاوية الذي يرد به القضاء كل ستار صوري إلى حقيقته ويصون مقاصد الحماية الاجتماعية للأجير كطرف ضعيف. وإذ نعمق النظر من خلال هذا العمل في نماذج العقود محددة المدة، وإنجاز الشغل المعين، وعقود التشغيل المؤقت، فإننا نكشف كيف يرسخ القضاء عبر رقابة صارمة ومتوازنة- مبدأ دوام العلاقة الشغلية ويضبط نطاق الاستثناء بنصوص آمرة.
أحكام التأجير من الباطن في الفقه الإسلامي
أهداف البحث: يهدف البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بمسألة التأجير من الباطن، وتحرير خلاف العلماء فيه وفي شروطه، وما يترتب فيه من ضمان. منهج الدراسة: سلك الباحث المنهج المقارن، الاستقرائي، التحليلي، بحيث تذكر المسائل المتعلقة بصلب موضوع البحث، ثم يذكر ما حصل فيها من خلاف بين الفقهاء مع الترجيح في ضوء الأدلة، وقد اشتمل على مقدمة وستة مباحث وخاتمة. المبحث الأول: تعريف التأجير من الباطن لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني: حكم إجارة العين المستأجرة لغير المؤجر، والمبحث الثالث: حكم إجارة العين المستأجرة للمؤجر، والمبحث الرابع: حكم تأجير الأجير من الباطن، والمبحث الخامس: شروط التأجير من الباطن، والمبحث السادس: الضمان في التأجير من الباطن. النتائج: قد خلص البحث في نتائجه إلى جواز عقد التأجير من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الثاني أمينا، وأن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، وكذلك عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه، وأن المستأجر الأول أمام المالك أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والمستأجر الثاني أمين أمام المستأجر الأول، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أصالة البحث: إعادة النظر في ترجيح بعض الأقوال في الدراسات السابقة، وذلك باستيفاء عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، وتحرير شروط جواز التأجير من الباطن والتدليل عليها وتوثيقها من كلام الفقهاء المتقدمين.
حبس الأجير المشترك العين لاستيفاء الأجرة
الأجير المشترك، وهو الذي يشترك الناس في استئجاره لعمل أو صناعة كالحمال والغسال والورش الصناعية والنجارة والحدادة ونحوها، ولا شك أن هذا الأجير يستحق ثمن أجرته بإكمال عمله، لكنه قد يطرأ على هذه المعاملة ما يكدرها، فلو أن صاحب السلعة وهو المستأجر لم يدفع ثمن الأجرة المتفق عليه؛ فهل للأجير أو الصانع أن يمسك السلعة حتى يسدد صاحبها ما عليه من ثمن الأجرة وتكون كالرهن في يده، وما الفرق بين ما إذا كان الأجير قد عمل عملا غير العين جذريا، وبين ما إذا عمل ولم تتغير العين أبدا، وبين ما إذا تغيرت تغيرا يسيرا؟ ثم إذا أمسك الأجير المشترك العين، وقلنا له ذلك، وتلفت العين وهي في يده؛ فمن يكون عليه الضمان ومن يتحمل التلف؟ وما الحكم إذا تلفت العين وهي في يد المالك؟
الأجير والأجر والعرق والوالدان من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والنظام الوضعي السعودي
ما من شك أن الأجر ومشتقاته وتوابعه من العناصر الجوهرية والأساسية الهامة، بل والضرورية في حياة العملية التبادلية التي تتطلب القيام بالعمل، ونظير ذلك القيام هناك التزام وواجب وفرض يقع على عاتق الطالب للعمل قبل المكلف به، ولا سبيل لرسم تلك الشروط والالتزامات بين كلا الطرفين سوى اللجوء للنصوص السماوية والدولية والوضعية كنوع من الحماية التي تبث روح الطمأنينة في نفوس الطرفين، وبصفة خاصة الأجير كونه الطرف الضعيف ذي الحاجة، لذلك عنت المملكة وعكفت على حماية الأجر وإحاطته بالعديد من الضمانات ضد تعنت أو تعمد الخروج على القواعد الشرعية والنصوص الدولية الحامية لهذه القدسية.
عقد الأجير الخاص وأحكامه المتعلقة بالفسخ والتعويض والضمان
يتناول هذا البحث جملة من الأحكام المتعلقة بعقد الأجير الخاص، فيبين حقيقته وأقسامه، ويركز البحث في الآثار الناشئة عن العقد، المتعلقة بالفسخ، والتعويض، والضمان، وتأتي أهمية البحث من موضوعه، وهو عقود الأُجراء، والعمال، وأوضاع العاملين في قطاعات التوظيف، وتظهر الأهمية في أن عقد الأجير الخاص من أهم العقود، وأكثرها إجراء وتطبيقا، وتتعلق به حقوق العاملين وأصحاب العمل، وأن الإجارة بنوعيها، سواء كانت إجارة أعيان، أو إجارة أشخاص، من أهم الصيغ الاستثمارية والتمويلية، حيث تصاغ منها صكوك الإجارة، وتمول منها الخدمات التي تسد حاجات الناس، ويقضون بها مصالحهم، وأن المسائل المشكلة، المتعلقة بإنهاء عقد العمل وفسخه، وتعويض صاحبه، ليست قليلة، وعليها مدار الدعاوى العمالية، والقضاء العمالي، وكثير من هذه المشكلات محسوم من الناحية الفقهية، قبل ظهور أنظمة العمل. وقد توصل البحث إلى أن عقد الأجير الخاص هو عقد العمل، وهو العقد الوارد على منفعة معينة، من شخص معين، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، مقابل أجر معلوم، في مدة محددة، وقد يكون عقدًا واردا على منفعة موصوفة في الذمة، وأنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية أن صاحب العمل إذا فسخ عقد الأجير الخاص قبل انتهاء مدته لغير سبب من الأسباب المعتبرة، أنه يغرم بقية مدته، وهذا من مقتضيات العقد، ومن الآثار الناشئة عن لزوم العقد، وأنه لا خلاف بين المذاهب الفقهية أن الأجير الخاص أمين، لا يغرم ما تلف تحت يده، ولا ما تلف بفعله، إلا في حالين: حال التعدي، وحال التفريط، وقد أخذ نظام العمل السعودي بهذا الحكم المستقر في المذاهب الفقهية.