Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
194 result(s) for "الأدلة الاجتهادية"
Sort by:
الاستحسان بمراعاة الخلاف وتطبيقاته الفقهية في المعاملات المالية
إن الاستحسان من الأدلة الاجتهادية التي تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة، حيث اهتم العلماء ببيان حقيقته وأنواعه، وقد ذكر المالكية أن مراعاة الخلاف من جملة أنواع الاستحسان، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، وقد تناولته من جانبين: الأول الجانب النظري الأصولي: تحدثت فيه عن ماهية الاستحسان بمراعاة الخلاف، ثم الحديث عن حجية كل من الاستحسان ومراعاة الخلاف، وذكر أنواعهما، وعلاقة مراعاة الخلاف بالاستحسان، وبيان شروط إعماله، وأما الثاني: فهو الجانب التطبيقي: تناولت فيه عددًا من المسائل الفقهية في المعاملات المالية تطبيقا على الاستحسان بمراعاة الخلاف؛ نظراً لأهمية المعاملات المالية في حياتنا اليومية وتأكيدًا على قبول الشرع الحنيف لخلاف الآخرين ونبذ التعصب بجميع صوره. ومن أهم نتائج هذا البحث أن الاستحسان بمراعاة الخلاف هو أن يستحسن المجتهد العدول بحكم المسألة عن نظائرها، أو أن يترك وجها من وجوه الاجتهاد عنده من أجل مراعاته لدليل وخلاف مجتهد آخر يحقق مقاصد الشرع والتيسير على المكلفين - بعد وقوع الفعل - ورفع الحرج عنهم، وهو من جملة أنواع الاستحسان عند المالكية، وأصل من أصول مذهبهم، بل اعتبروه من محاسن المذهب، وأن مراعاة المجتهد لخلاف غيره من المجتهدين ليس من قبيل التقليد لهم، بل يفعل ذلك اجتهادًا منه، ونظرًا جديدًا في الأدلة ومآلات الأفعال الطارئة.
استصحاب الحال للاستقبال وأثره في الفروع الفقهية
عني هذا البحث بأحد الأدلة الاجتهادية وهو الاستصحاب، ويراد به أحد الأصول العملية التي يعتمد عليها الفقيه عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد عليه الفقيه بوصفه أصلا عمليا حينما لا يجد دليلا من الأدلة الشرعية الأربعة \" الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس\"، بعد استفراغ الوسع والطاقة في طلبه، فهو آخر مدار الفتوى كما قال الأصوليون، ويعد هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على أحد أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب الحال للاستقبال، وقد تناولت هذا الجانب بمزيد من البحث تحت عنوان: \"استصحاب الحال للاستقبال وأثره في الفروع الفقهية دراسة أصولية تطبيقية\"، وقد انتظم هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وعنيت فيه ببيان أهميته وغايته وحجيته، والقواعد الفقهية ذات الصلة به، وأثره، واقتصرت فيه على عرض الرأي الأصولي مصاحبا للدليل باختصار غير مخل، ويكشف هذا البحث: مرونة، وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأزمنة والأمكنة، كما أنه ينبه على أن المجتهد إنما يلجأ إلى الاستصحاب عند فقد الدليل، لكن بشروطه وضوابطه، وأظهر أن استصحاب الحال للاستقبال حجة معتبرة يلجأ إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية للقضايا الفقهية والنوازل المعاصرة، وهذا يفتح آفاقا بحثية جديدة للمجتهدين، خاصة في الفروع الفقهية والنوازل المعاصرة.
خبر الآحاد وحجيته في العقائد والأحكام
يتناول هذا البحث حجية خبر الآحاد في الأحكام الشرعية العملية، والعقيدة. وهذا الموضوع على قدمه يتجدد الخوض فيه خاصة ممن لم يعرف مراتب الأدلة ثبوتا ودلالة. وإن الزعم أن أخبار الآحاد ظنية الثبوت ولا يحكم في دين الله إلا بالقطعي يؤدي إلى هدر معظم أحكام الدين؛ وكذلك الأمر في تنزيل الظني منزلة القطعي يؤدي إلى تكفير كثير من المسلمين. وقد اكتفي العلماء في الأحكام العملية بغلبة الظن؛ إلا أنه من الضروري في العقيدة القطع والجزم. وفي البحث تعريف لخبر الآحاد وللعقيدة، ولمراتب العلم من جهة السمع. وخلص الباحث إلى أن خبر الآحاد يفيد الظن بخلاف المتواتر المفيد للقطع؛ وأخبار العقيدة ليست على رتبة واحدة، وأن خبر الآحاد الصحيح حجة في الأحكام العملية باتفاق، سواء احتف بالقرائن أم لم يحتف بها، وأما في العقيدة فقد وقع الخلاف. فإن كان المقصود بالعقيدة ما يكفر منكره فلا بد من القطع. مع الترجيح أن خبر الآحاد الصحيح المحتف بالقرائن المقوية له حجة في العقيدة.
العمل بالظن في القواعد الفقهية
أجازت الشريعة الإسلامية العمل بالظن بعد تعذر العمل باليقين؛ تحقيقاً لمقاصدها في رفع الحرج والمشقة عن العباد، وتحقيقاً لمصالحهم، وإلا وقع الناس في تكليف ما لا يُطاق، وهو ممنوع في شريعتنا الإسلامية. وقد تجلت مشروعية العمل بالظَّنَّ في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولكثرة مسائله في كتب الفقه، وارتباطه بالشَّكَ قَعَدَ الفقهاء قواعد فقهية؛ لضبط فروع المسائل، كقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها، كالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وما تفرع عنها ، كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والظَّن معمول به إلا ما قام الدليل على إلغائه، وعدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود يبطل اعتبارها، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، وكقاعدة التعارض بين الظاهر والأصل. وقد البعث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع جزئيات البحث من الكتب ذات الصلة، ثمَّ اتَّبَعتُ المنهج التحليلي المقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة في دراسة المسائل الفقهية ذات الصلة بالظَّن. وقد تكلم البحث عن مفهوم الظَّنّ، ثم الألفاظ ذات صلة بالظن، ثم ذكر أدلة العمل بالظن في القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم ذكر تطبيقات الظَّنّ في القواعد ذات الصلة، كالظن في قاعدة المشقة تجلب التيسير، والظَّنّ في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والظَّنّ في التعارض بين الظاهر والأصل، ثم الخاتمة بأبرز النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج: 1 - الظَّنّ نتيجة لوجود شك قد ترجح أحد طرفيه بعد تعذر العمل باليقين. 2- قوة العمل بالقاعدة الفقهية في فروع المسائل الفقهية تأتي من كونها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 3- أثر الظن في المسائل الفقهية فتح باباً للنظر في حكم المسألة تبعاً لحال الظان، ومآل مقصد الشارع. 4- العمل بالظن فتح باباً في دفع المشقة والحرج عن المكلّف، وأصبح وسيلةً في تحقيق مقصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ووسيلة في تحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية. وأما التوصيات: 1- التوسع في دراسة القواعد الفقهية المتصلة بالظَّنّ وما يتعلق بها من مسائل فرعية. 2- دراسة مقارنة في المسائل الفقهية بين الظن والوهم والشك.
الدليل الشرعي بين الإسقاط منه والإقحام فيه
عندما نحلل ظاهرة الجهل بمراتب الأدلة الشرعية، فإننا نلحظ حالة من الفوضى في التعامل معها، لأن الخروج عن ترتيبها الشرعي هو بمثابة إبطالها، وربما عد هذا من الخطأ المغفور في الاجتهاد، ولكن حين نقف على ظاهرة الجهل بجنس الدليل الشرعي، فإننا نكون أمام تسيب منهجي وانفلات علمي تغيب فيه كل معايير الموضوعية لذلك تعين التنصيص عليه، حتى لا يقحم فيه ما ليس منه، ولا يسقط منه ما هو من صميمه.
مناهج الفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة
تعد المصلحة المرسلة من أوسع المصادر التشريعية التبعية في الاجتهاد فيها لا نص فيه، لمعرفة أحكام ما يستجد من وقائع لم يرد في بيان حكمها دليل نصي خاص، وهي تستند في حجيتها إلى ما تضافرت وتواترت عموميات الشرع وجزئياته على تقريره من رعاية الشريعة لمصالح العباد في الحال والمآل. ولأهمية هذا المصدر التشريعي وخصوبته فقد اتفقت كلمة الفقهاء المعتبرين، والأئمة المجتهدين على الأخذ بهذا الأصل المهم من أصول الشرع وقواعده في الاجتهاد فيما لا نص فيه، ولكنهم لم يتفقوا على اعتبار اسم المصلحة المرسلة ومصطلح الاستصلاح، ومن هنا فقد تنوعت مناهجهم في إعمال هذا الأصل وتطبيقه، من خلال أصول ومصادر اجتهادية أخرى تحقق الغرض نفسه، وتصل إلى الهدف ذاته، أي: إقامة الحكم الاجتهادي علي أساس المصلحة ورعايتها. ومن هنا فقد أعمل الحنفية أصل الاستحسان عندهم لتحقيق هذه المصلحة، ووسع الشافعية مصطلح القياس؛ ليشمل مفهوم الاستصلاح ومسماه، وأدخل الحنابلة أبواب الاستصلاح في باب السياسة الشرعية تارة، وفي باب القياس تارة أخرى، في حين كان مذهب المالكية أوضح المذاهب في الأخذ بالمصلحة المرسلة صراحة باسمها الظاهر دون لبس أو غموض. وبالقابل وجدنا في مناهج الفقهاء في التعامل مع المصلحة المرسلة مناهج أفرطت في اعتبارها إلى درجة تقديمها على النص والإجماع، وهذا ما ظهر في مسلك الطوفي، ومناهج فرطت وضيعت المصلحة المرسلة من أساسها، وهو ما ظهر عند ابن حزم في فقهه، والظاهرية بشكل عام في منهجهم واجتهادهم.
الترجيح بأسباب نزول وورود النص الشرعي
يتناول هذا البحث موضوع الترجيح بأسباب نزول وورود النص الشرعي، أي: سبب نزول الآيات الكريمة، وسبب ورود الحديث الشريف، وذلك ببيان المراد بسبب الورود وهو: حادثة أو سؤال وقعا في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-، فجاء الحديث مبينا للحادثة، أو جوابا لسؤال، وتناول البحث: فوائد معرفة أسباب نزول آيات الكتاب العزيز وورود الحديث الشريف، وأنه لا يمكن أن يكون ثم تعارضا بين أدلة متماثلة، وأن ما يتوهم من التعارض بين الأدلة إنما هو في الظاهر، وليس في الواقع ونفس الأمر، وأن المقصود من تعارض الدليلين هو: كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد، في زمان واحد، بشرط تساويهما في القوة، وللعلماء في دفع التعارض منهجان منهج الجمهور، ومنهج الحنفية، وقد اشترط العلماء للترجيح بين الأدلة شروطا، إذا فقد واحد منها لم يصح الترجيح، وللترجيح بين الأدلة طرق ترجع إلى علم المجتهد ورسوخه، وهي لا تكاد تنحصر، ومن طرق الترجيح بين الأدلة: أسباب نزول آيات الكتاب العزيز، وأسباب ورود الحديث الشريف، فمعرفة أسباب النزول والورود تفيد في فهم النصوص القرآنية والنبوية، فتزيل المشكل، وتوضح المبهم، وتدفع الغموض، وتطرد الشبه، وترفع الخلاف، فهي أوضح سبيل وأقصره لفهم معاني الآيات التي ورد لها سبب، وإن الجهل بأسباب النزول والورود موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال فيقع الاختلاف المؤدي إلى النزاع، والعلم بأسباب النزول والورود شرط في الاجتهاد، ومن فوائد العلم بأسباب النزول، والورود توضيح السياق الذي جاء النص من أجله؛ ومتى أهمل العلم بالسبب أوقع إلى خلل في الاستنباط، أن تتبع أسباب النزول والورود والترجيح بهما ينتظم مسائل لا تكاد تحصر.
ماهية الجريمة الإلكترونية وفق التشريعات العربية والاجتهادات الفقهية
يتناول المقال موضوع ماهية الجريمة الالكترونية من خلال تحليل مفاهيمها في التشريعات العربية والاجتهادات الفقهية المقارنة، مع إبراز الإشكاليات المرتبطة بتحديد تعريف جامع لها في ظل التطور التقني المتسارع. يبدأ الباحث ببيان أن الجريمة الالكترونية ترتبط بالتعامل مع بيانات رقمية مجمعة ومجهزة للمعالجة داخل نظام معلوماتي، سواء في مرحلة الإدخال أو المعالجة أو الإخراج، حيث يمكن أن يقع التلاعب بإدخال معلومات غير صحيحة أو تعديل البرامج أو تغيير النتائج. ثم يعرض الاتجاهات الفقهية في تعريف الجريمة الالكترونية، مميزاً بين التعريف الضيق الذي يركز على وسيلة ارتكاب الجريمة أو على توفر المعرفة التقنية لدى الفاعل أو على موضوع الجريمة، والتعريف الموسع الذي يعتبر كل سلوك غير مشروع يرتبط بالحاسب الآلي أو الشبكات جريمة الكترونية، وصولاً إلى التعريف الجامع الذي يربطها بالاعتداء على النظام المعلوماتي أو معطياته أو منتجاته. كما يناقش موقف بعض التشريعات المقارنة، خاصة الفرنسية، واتفاقية بودابست، في حماية النظام المعلوماتي والمعطيات. ويتطرق المقال إلى أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة الالكترونية مثل الرغبة في التعلم، وتحقيق الربح، والانبهار بالتقنية، والانتقام، وحب الاطلاع، والمزاح. ويبرز خصائصها المتمثلة في كونها عابرة للحدود، صعبة الاكتشاف، خفية وسريعة التطور، وكونها جريمة ناعمة لا تعتمد على العنف المادي بل على التلاعب بالبيانات. ويخلص الباحث إلى أن الجريمة الالكترونية جريمة تقنية تمس المعطيات والبرامج والنظم المعلوماتية، وتتطلب تشريعات مرنة وتعاونا دوليا فعالا لمواجهتها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
التعارض بين الأدلة في أصول الفقه الإسلامي
يعنى هذا البحث بالإجابة على عدد من المشكلات التي مسألة تعارض الأدلة الشرعية عند المجتهد، وكيفية الحكم عليها، والتصرف فيها، والخلوص منها للحكم الشرعي في المسألة محل الاجتهاد. من أبرز تلك المشكلات: تحرير محل النزاع في الترتيب بين الأدلة، وأثر ذلك في تحديد مفهوم التعارض. ومنها: الخلاف في محل التعارض، هل هو الأدلة الظنية فقط، أو أن التعارض يمكن أن يتصور في الأدلة القطعية كذلك. ويثير البحث كذلك جملة من المسائل المتعلقة بضبط المصطلحات الأصولية في هذا الباب، كالسؤال مثلاً عن مصطلحات: التعارض والتقابل والتعادل والتناقض، هل هي مترادفات، أم أن لك مصطلح دلالته الأصولية الخاصة. النظر في بقية الأدلة الظنية على اختلافها وتسليط بعضها على بعض. وقد تختلف المذاهب من حيث النظر الأصولي الإجمالي في حجية بعض الأدلة، كالاستحسان والاستصلاح، وتقديم بعضها على بعض، كتقديم قول الصحابي على القياس. وتقعيد قاعدة عامة في هذا الباب؛ كتقديم القياس مطلقاً - مثلاً - غير مثمر ؛ لأن الظنون تتفاوت لا بحسب نوع الدليل فحسب؛ بل بحسب قوة دلالته كذلك. وقائل أن يقول: إن الأصل هو توسع المذاهب في الاستدلال، وأن تطبيقات المذاهب لا تكاد تخلو من الاستدلال بدليل مختلف فيه من حيث القاعدة الأصولية، كاستدلال الشافعية بالمصلحة المرسلة- مثلا-. هذه خلاصة النظر في طريقة \"كيفية سرد الاجتهاد\"، كما سماه الغزالي رضي الله عنه، والتعامل مع تعارض الأدلة من خلاله.
تجديد الاجتهاد وأثره في فقه المسائل المستجدة
يتناول البحث جانبا مهما من قضايا الاجتهاد في الأحكام وخصوصا النوازل منها من حيث بيان حكم تجديد الاجتهاد فيها، حيث يكتنف بعض صور الاجتهاد ما يحتاج معه إلى إعادة نظر وتأمل وتأن وبذل الجهد، تأسيا بمنهجية الفقهاء والأصوليين السابقين الذي يستند إلى قاعدة رفع الحرج والموازنة بين الأدلة الشرعية وفي هذا البحث مقاربة لتأصيل مفهوم تجديد الاجتهاد بتحرير هذا المفهوم بذكر معناه والاختلاف في حكمه حيث جرى الخلاف فيها على ثلاث اتجاهات وترجيح أن الوجب نظرا للزمن الذي يختلف في مثله الاجتهاد، ثم ضوابطه ثم يركز البحث بعد ذلك على خصوص تجديد الاجتهاد في القضايا المستجدة وضوابطه التي ينبغي للفقيه مراعاتها في نظره للنازلة الفقهية والتي من أهمها اكتمال فهم النازلة والتحقق من أوصاف النازلة المؤثرة في الحكم ثم التطبيقات الفقهية عليه، مثل وقوع الربا في الأوراق النقدية والسلم في المصنوعات، ثم دعوات التجديد في الفقه الإسلامي ومضامينها وما اكتنفها من خلل في التصورات والموقف السليم إزاءها.