Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
62
result(s) for
"التعليق على الاحكام"
Sort by:
مدى جواز تملك البنوك الإسلامية لعقارات السكن الخاص في القانون الكويتي : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في 2 / 2 / 2011
2015
يعتبر السكن حاجة ضرورية لكل إنسان، فارتفاع أسعاره بصورة كبيرة جعل المشرع يبحث عن السبب وراء ذلك. وقد تبين أن متاجرة الشركات التجارية في هذه العقارات هي السبب في ارتفاع أسعارها، الأمر الذي جعل المشرع الكويتي يصدر القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008، لمنع الشركات في تملك العقار السكني . اعترض أحد البنوك الإسلامية متذرعاً بان هناك قانوناً ينظم عمله ولا يسري عليه هذا الحظر، فأقام بيت التمويل الكويتي دعوى أمام القضاء الإداري، انتهت فيها الدائرة الإدارية في محكمة التمييز بتاريخ 2/2/2011 إلى عدم سريان هذين القانونين على البنوك الإسلامية.nوعند تعليقنا على هذا الحكم قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، نتعرض في المبحث الأول إلى وقائع الدعوى وأسباب حكم التمييز، في حين خصص المبحث الثاني للتعليق ونقد الحكم، ونبين في الخاتمة رأينا الخاص في موضوع البحث.
Journal Article
القاضي الاداري و التوظيف المباشر
2014
استعرض المقال تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية السيدة سناء. وجاء المقال في نقطتين، أشارت الأولي إلى حقيقة النسخ المتمسك به حيث اعتبرت المحكمة أن المرسوم رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 الذي يسمح بالتوظيف مباشرة بناء على الشهادات في الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11، لم يتم نسخه بشكل فوري بموجب القانون 50.05 بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل 22 منه الذي نص في فقرته الأولي على أنه \"\" يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة. وتطرقت الثانية إلي الطبيعة القانونية للمحضر وحجيته القانونية من حيث قيمة المحاضر من منظور العلاقة القانونية والنظامية بين الإدارة والموظف، وقيمة المحضر من حيث مضمونه، واعتبار المحضر عملا إداريا قانونيا يندرج ضمن العرف الإداري. وجاءت خاتمة المقال موضحة أنه إذا كان القضاء لا يدير ولا يوجه تعليمات إلى الإدارة فإنه يعتبر مع ذلك صمام أمان لدولة القانوني، كما يمكن له من خلال الاجتهادات الرصينة أن يصحح مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
القاضي الاداري ومسطرة الاشعار لدى الغير
2014
هدفت الورقة إلى الكشف عن إشكالية مسطرة الإشعار لدى الغير...تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2068 بتاريخ 30 ماي 2013\". واستعرضت الورقة أربعة نقاط منها: أولاً \"أن المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت في حكم لها ما يلي \"مباشرة مسطرة الإشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضرراً مادياً ومعنوياً تمثل في حرمانه من التصرف في ماله، مما تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة، ويستوجب معه الحكم بإرجاع مبلغ الاقتطاع استرداداً لما دفع بغير وجه حق، والحكم بتعويض المدعي عن الضرر اللاحق به\". ثانياً \"الحيثيات\" حيث يهدف الطلب إلى استرجاع مبلغ 18.793.29 درهم المحجوز والمقتطع بشكل خاطئ من الحساب البنكي للمدعي، مشمولا بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الحجز والاقتطاع التعسفي إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 10 آلاف درهم، مع النفاذ العجل وتحميل الصائر\". ثالثاً \"المنطوق\" حيث حكمت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً: في \"الشكل\" بقبول الطلب، في \"الموضوع\" بإرجاع قابض مرتيل لفائدة المدعي مبلغ \"18.793.29 درهم مع الفوائد القانونية المترتبة عنه من 20/08/2011 إلى تاريخ الحكم مع تعويض عن الضرر قدره 3000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب. رابعاً \"التعليق\" يعتبر الإشعار للغير الحائز من بين الإجراءات التي لها أهمية متميزة في ميدان التحصيل، حيث يشكل اللجوء إليه مسلكاً ناجعاً في الاستغناء عن حجز وبيع منقولات المدين، والتي لها وقع سلبي عليه. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن ما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي كان صائباً في ظل وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
رفض دعوى الاقرار بالنسب لعدم اثبات العلاقة الزوجية
2014
هدفت الورقة إلى إلقاء الضوء على \"رفض دعوى الإقرار بالنسب لعدم إثبات العلاقة الزوجية: تعليق على حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بوجدة\". وأوضحت الورقة أنه قد صدر عن قسم الأسرة حكم بتاريخ 14 مارس 2005 في الملف رقم 04/1237 يقضي برفض دعوى الإقرار بالنسب بناء على وكالة عرفية مصححة الإمضاء من الأب المقر \"المدعي عليه\" لعدم تمكن الداعية من إثبات العلاقة الزوجية. واستعرضت الورقة فقرتين هما: الفقرة الأولى \"وقائع القضية وحيثيات الحكم\" حيث يتعلق الأمر بطلب تقدمت به المدعية بتاريخ 8 يوليو 2004 تعرض من خلاله أنها أنجبت من المدعي عليه بنتاً بتاريخ 3 يوليو 1981 ولا تتوفر معه على عقد زواج، وأن البنت المذكورة من نسب المدعي عليه ومن صلبه بدليل إقراره بها بمقتضى وكالة مصححة التوقيع معترفاً من خلالها أنها ابنته، وبناء عليه وكل المدعية للقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل البنت بكناش الحالة المدنية الخاص به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتمثلت الفقرة الثانية في \"تقييم الحكم القضائي\" حيث من المقرر أن الفقه الإسلامي ابتغي من وراء وسيلة الإقرار بالنسب ضمان حق الطفل المولود في ظروف معينة من الانتساب لأبويه وحفظ هويته الكاملة، ولأجل هذه الغاية، يكاد يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الإقرار دليل كاف للحوق نسب الإبن المقر به دون ضرورة إثبات وجود فراش للمستلحق بفتح الحاء وهو ما أكدت عليه مدونة الأسرة من خلال المادة 160 منها التي لم تورد عقد الزواج كشرط من شروط الإقرار. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة والقاضي برفض دعوى إثبات النسب بناء على إقرار الأب بدعوى أن الإقرار بالنسب لا يكون صحيحاً إلا إذا تم في إطار علاقة زوجية يكون مخالفاً لما سار عليه الفقه الإسلامي وكذا النصوص القانونية المنظمة للموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الاختصاص في فقه محكمة العدل الدولية : تعليق على حكم محكمة العدل الدولية في الاختصاص بالنزاع القطري البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين
by
الشاهين، شاهين علي
,
العنزي، رشيد حمد
in
الأحكام القضائية
,
الاختصاص القضائي
,
التعليق على الأحكام
2009
يأتي هذا البحث ليناقش كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع مسألة الاختصاص والقبول بمناسبة النزاع القطرى البحريني على المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين . فقد أثار النزاع القطري البحريني أمام محكمة العدل الدولية مسائل غاية في الأهمية في مسألة الاختصاص ، حيث بدأت وقائع القضية حين تقدمت قطر للمحكمة بطلب منفرد تطلب فيه أن تمارس المحكمة اختصاصها تأسيساً على محضر الاجتماع الموقع بين وزيري خارجية الدولتين في الدوحة عام 1990 بوساطة وزير الخارجية السعودي وحضوره ، في حين رفضت البحرين اعتبار محضر الاجتماع اتفاقية دولية تعطي للمحكمة الاختصاص بنظر القضية . وهكذا أتيح للمحكمة أن تتناول الموضوع ، فتفرق بين الاتفاقية ومحضر الاجتماع لتصل في حكمها سنة 1994 إلى أن ما تم توقيعه بين الدولتين عام 1990 يشكل اتفاقية دولية بإحالة النزاع إلى المحكمة . وطلب من الطرفين تقديم دفاعهما الموضوعي إلا أن البحرين اعترضت مرة أخرى مدعية بأن نصوص اتفاقية 1990 لا تجيز لأي من الطرفين تقديم الطلب منفردا إلي المحكمة مما حدا بالمحكمة أن تتداول في مسألة الاختصاص مرة أخرى . وقد قامت المحكمة بتفسير نصوص اتفاقية 1990، ومن خلال اللجوء إلى الأعمال التحضيرية والظروف التي واكبت توقيع الاتفاق وتوصلت في حكمها عام 1995 إلى أ ن لأي من الطرفين أن يتقدم بالدعوى للمحكمة.
Journal Article
التطبيق القضائي للقانون رقم 42 / 05 المتعلق بسن بعض الاجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها الى الدولة عملا بمقتضيات ظهيري 26 شتنبر 1963 و 2 مارس 1973
2007
وخلاصة القول إن حكم المحكمة الإدارية موضوع هذا التعليق وإن كان قد طبق مقتضيات القانون رقم 42.05 تطبيقا حرفيا فيما يخص أجل الطعن في القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالاسترجاع المنشورة بالجرائد الرسمية قبل نشر القانون رقم 42.05 بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس 2006، فإن ما يحسب له هو أنه تناول - وإن بطريقة غير مباشرة - مسألة أثر التظلم الإداري على قطع هذا الأجل، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في فتح وإغناء النقاش بخصوص هذه النقطة الشكلية الهامة في انتظار توالي صدور أحكام أخرى للمحاكم الإدارية وكذا قرارات للمجلس الأعلى في نفس الموضوع.
Journal Article