Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
14 result(s) for "العيب الخفي"
Sort by:
تطور مفهوم العيب وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980
إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما أنها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بأن تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة معيبة.
تطور فكرة العيب الموجب للضمان
مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءا من التشريعات المدنية ومرورا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وإنتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت إليه التشريعات العراقية في الأخذ بهذه التطورات، إذ لم يعد مفهوم العيب يشمل النقص في ثمن المبيع أو ما يفوت به غرض صحيح وإنما توسع هذا المفهوم ليكون أكثر شمولاً مما يسهل فرض الجزاء على المتعاقد الذي يضمن هذا العيب.
القيمة القانونية للشروط غير المباشرة المقيدة من أحكام ضمان العيب الخفي في البيوع
تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث، وبيان إلى أي حد ساهم المشرع والقضاء في تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد بين طرفيه.
ضمان العيب الخفي في عقد الكراء
سلطت الدراسة الضوء على ضمان العيب الخفي في عقد الكراء، دراسة مقارنة. وقد اقضت طبيعة هذه الدراسة إتباع المنهجين التحليلي والمقارن، وفق خطة ثنائية مقسمة إلى مطلبين، استعرض المطلب الأول مفهوم العيب الخفي في الشئ المكترى، واشتمل على فقرتين، تناولت الأولى تحديد كنه العيب الخفي الموجب للضمان، وشملت تعريف الالتزام بالضمان، وتعريف العيب الخفي الموجب للضمان، وأوضحت الثانية شروط العيب الخفي الموجب للضمان، وتمثلت في وجوب أن يكون العيب مؤثرًا، ووجوب أن يكون العيب خفيًا، بالإضافة إلى وجوب أن يكون المكتري غير عالم بالعيب، وأخيرًا ألا يكون المكتري قد اشترط عدم الالتزام بضمان العيب. وناقش المطلب الثاني جزاء وجود العيب الخفي في الشيء المكترى، وتضمن فقرتين، تناولت الأولى الحكم في دعوى ضمان العيب الخفي في الشيء المكترى، وخلاله تبين أن للمكتري أن يطلب (التنفيذ عيني، أو فسخ العقد، إنقاص الأجرة، التعويض) إذا وجد عيب يتحقق معه الضمان، واستعرضت الثانية الاتفاق على تعديل الضمان وأسباب انقضاءه، وشمل التطرق إلى تعديل أحكام الضمان، وانقضاء دعوى الضمان. وختامًا أُشير إلى أنه من الأفضل أن يورد المشرع نصًا خاصًا، يطبق على جميع أنواع عقود الكراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
مدى ضمان العيب الخفي في عقود المعلوماتية
يعالج هذا البحث ما يظهر من عيوب في العناصر المعنوية للنظام المعلوماتي، ويجيب عن تساؤل مفاده، هل تكفي القواعد العامة في نظرية العيب الخفي بصورتها التقليدية لمعالجة ما يظهر من عيوب في النظام المعلوماتية، أم إننا بحاجة إلى قواعد جديدة تكون أكثر استجابة من القواعد التقليدية لمعالجة العيوب التي تظهر في المكونات المنطقية أو المعنوية لنظام المعلوماتية.
قصور ضمان العيب الخفي في حماية المستهلك المنتجات الخطيرة
يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التي من شأنها أن تنقص من قيمة المنتوج واستعماله فيما أعد له، وبالرغم من الحماية التي يوفرها هذا الضمان، إلا أنه لا يحقق حماية كافية لمستهلكي المنتجات الخطرة. ذلك أن هذه قواعده تتطلب وجود العيب بالمبيع وأن يكون مستجمعا لشروط الخفاء والتأثير والقدم، إضافة إلى أن دعوى الضمان تخير المشتري بين رد المبيع واسترجاع الثمن، أو الاستبقاء عليه مع الإنقاص من ثمنه، ومن حيث إقامة الدعوى خلال مدة قصيرة وإلا كانت غير مقبولة، إضافة إلى إمكانية الاتفاق على الإعفاء والتخفيف من الضمان.nلهذا فإن هذه الأحكام تظل قاصرة عن توفير الحماية الكافية لمستهلكي المنتجات الخطرة التي تشكل خطورة على الصحة أو السلامة.
مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعيبة
خلاصة القول أن اعتناق المشرع الفرنسي للتعليمة الأوربية في وضع نظام تشريعي خاص موحد لمسؤولية المحترف عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، كان أقل رعاية لحماية المستهلك في ظل الصراع الدائر بين مصلحتي المستهلكين من جهة والمحترفين من جهة أخرى، بالمقارنة مع ما جاد به الفقه والقضاء في هذا الشأن، بأن كان القضاء أكثر توسعاً في استخدام افتراضات قانونية، ارتكزت أساسا على الصفة الاحترافية أو المهنية للبائع من أجل التقريب بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية بالتوسيع في أحكامهما، ممهداً لإرساء دعائم مسؤولية موضوعية لا تقوم على خطأ، وإنما عن عيب في المنتوج وضرر ناتج عنه، تقع على عاتق المنتج تطبيقا لقواعد الرجوع وبصفته بائعا محترفا يتساوى والبائع سيء النية، ملزم بمعرفة عيوب الشيء الذي يبيعه، وملزما بضمان حالة خطر التطور. ووعيا من المشرع الفرنسي بأهمية إسهام القضاء في تقرير مسؤولية موحدة موضوعية للمحترف، جعل نصوص القانون المدني الفرنسي - والتعليمة الأوروبية - لا تخل بحق المضرور في الاختيار بين التمسك بالقواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية وبين أي نظام آخر منصوص عليه في القوانين الوطنية (المادة 1386/ 18 من القانون المدني الفرنسي التي جسدت نص المادة 13 من التعليمة الأوروبية)، ليجعل بذلك النظام الخاص يتكامل والقواعد العامة للمسؤولية. وهو فحوى الدراسة ولب موضوع مسؤولية المحترف عن أضرار منتجاته المعيبة، والذي وجب على المشرع الجزائري مراعاته، ولا تعكسه مجرد الاكتفاء بالمادتين اللتين شملهما تعديل القانون المدني لسنة ( 2005 المادة 140 مكرر و140مكرر)، اللتان أضحى التوحيد يعوزهما، في انتظار ما سيجود به قانون حماية المستهلك المزمع إصداره مستقبلا.