Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
30
result(s) for
"الفقه الإسلامي العراق تاريخ"
Sort by:
فقه أهل العراق وحديثهم
by
الكوثري، محمد زاهد بن الحسن، 1879-1952 مؤلف
,
أبو غدة، عبد الفتاح بن محمد بن بشير، 1917-1997. محقق
,
الكوثري، محمد زاهد بن الحسن، 1879-1952. فقه أهل العراق وحديثهم
in
الفقه الإسلامي العراق تاريخ
,
الفقه الإسلامي
2016
إن للفقه الإسلامي تاريخا واسع الجنبات والأطراف، وقد قامت في السنوات الأخيرة محاولات حسنة لتأريخه، لكن كان مما أخل به الكاتبون إخلالا بينا تاريخ الفقه والحديث في العراق ؛ ذلك القطر الواسع العريض الذي كانت بغداد منه وحدها تعد دنيا بحالها. ولم ينهض أحد بأداء هذا الحق على وجهه سوى الإمام البارع الجامع الشيخ محمد زاهد الكوثري -رحمه الله - ؛ فقام -رحمه الله -بهذا الجانب وبخاصة ما يتصل بفقه السادة الحنفية وأئمته الله تعالى وجزاه عن العلم وأهله خيرا ورجاله المحدثين الكبار، الذين هضم كثير من الناس شأنهم في الحديث وعلومه، وادعوا عليهم دعاوي لا صحة لها، فبين الشيخ -رحمه الله -فيما كتبه الحقائق ناصعة ناطقة بأدلتها من التاريخ والواقع، فكان ما كتبه ذخيرة للعلم والعلماء من مختلف المذاهب والبلدان.
أبو بكر الشبلي : دراسة في أصول تصوفه
2009
Abu Bakir Al-Shibli is regarded as one of the pioneers in Islamic sofism. To know his so fistic elements, the research includes his biography and sofistic understanding of the Quran and Al-Suna. The research also deals with the elements of sofism in Al-Shibli's point of view in the light of devoting one's self to Allah, the Almighty. In addition to his sofistic concept of Monotheism which opened a wide aspects of faith. Finally, the research sheds light on Al-Shibli's isolation during his sofistic practices.
Journal Article
المغارسه فى ارض الوقف : دراسه مقارنه فى الفقه الاسلامى
2012
المغارسة في أرض الوقف من المواضيع المهمة التي ثار بشأنها إختلاف في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة ، لم تعالج القوانين العراقية الموضوع بشكل واضح وكامل ومستقر ، وهذا ما إنعكس على أحكام القضاء العراقي ، لان سنة الوقف لا تجيز المغارسة في الأرض الموقوفة بالأرض والشجر لعدم جواز بيع الوقف ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبه كلها . . سنتناول ضمن إطار هذا البحث موقف الفقه الإسلامي ، والقانون العراقي من المغارسة في أرض الوقف ، والتكييف القانوني لها ، وآثارها ، لننتهي إلى نتيجة مفادها شمول الغراس في أرض الوقف الصحيح بالمساطحة.
Journal Article
الأديان والمذاهب بالعراق : ماضيها وحاضرها
يحتوي الكتاب على خمس ديانات الصابئة المندائية والأيزيدية واليهودية والمسيحية والبهائية فيستعرض نشأة كل ديانة ومدى تعايشها داخل العراق مع بقية الديانات وتاريخها وعلاقاتها بالإسلام مشيرا إلى أن بلاد العراق حافلة بالمذاهب الإسلامية العراقية حسث كان منشأ للأديان والمذاهب، وكأن تنوعه الديني والمذهبي أتى انعكاسا لتنوعه الجغرافي أو البيئي وفي هذا الكتاب استعراضا لنشأة كل منها ثم تطورها عبر التاريخ ومؤثرات السياسة عليها.
Reference book
جريمة السرقة في تاريخ القانون العراقي : دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الإسلامية
2012
تناولنا في بحثا الموسوم (جريمة السرقة في القانون العراقي، دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الإسلامية) ثلاثة مباحث، المبحث الأول، أحكام جريمة السرقة في وادي الرافدين حيث أن جريمة السرقة من أهم الجرائم التي اهتمت التشريعات قديما وحديثا بتنظيمها لأنها تشكل اعتداء على أموال الناس التي تعد محرمة على غير أصحابها وقد اعتنت التشريعات القديمة بوضع عقوبات قاسية لهذه الجريمة المنبوذ صاحبها لعضم فعله إلا ما رحم ربي. وخضع العراق لأحكام قانونية متنوعة على مر الأزمان، ففيه نشأت أقدم الحضارات، وضمنت أفضل التشريعات، وقد كانت متقدمة ومتطورة قياسا على التشريعات التي جاءت بعدها بقليل، فشريعة حمورابي أثبتت تقدما رائعا على قانون الألواح الاثني عشر الروماني الذي جاء بعدها اثني عشر قرنا تقريبا وقد نظمت القوانين في العراق القديم قواعد قانونية تحكم جريمة السرقة، وقد وضعت لها عقوبات متنوعة، منها ماله طابع مدني صرف يمثل في التعويض، وإن كان مبالغ فيه، وتباينت العقوبات الأعوام وما دونها، وإن ضمت السرقة صورا، قد تعد، وفقا للتكييف القانوني المعاصر للجرائم، داخله في نطاق الجرائم الأخرى كالاحتيال وخيانة الأمانة، إن تنظيم أحكام السرقة في القوانين العراقية القديمة ابتداء من أقدمها (إصلاحات اور وكاجينا) لدال على هذه القوانين سبقت غيرها في تنظيم أحكام الجريمة. وتناولنا في المبحث الثاني أحكام جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية حيث مرت السنين حتى حرر العراق من السيطرة الفارسية فأصبح خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة الغراء التي استهدفت العدالة في جميع أحكامها، فوضعت للسرقة أركانها وأفردت لها عند تحقق كافة أركانها -عقوبة قطع اليد، فهي عقوبة زاجرة ورادعة. والسرقة في الشريعة الإسلامية تقوم على خمسة أركان: 1- الأخذ خفية. 2- كون محلها مالا. 3- أن يكون محل السرقة مالا مملوكا لغير الجاني. 4- تقتضي السرقة ألا يكون الجاني مؤتمنا على المال محل الجريمة. 5- أن يتوفر في الجاني قصد تملك المال المسروق. وتناولنا في المبحث الثالث عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية فإذا تحققت كل هذه الأركان بدون أي تخلف لأحدهما مهما قل شأنه، فإن الحد يقع على السارق متمثلا بقطع يده من الرسغ، وهي لنسب من أي عقوبة أخرى لأسباب التي أظهرناها في متن البحث. وتبين لنا الإعجاز القرآني في عقوبة السرقة وعجز القانون الوضعي من خلال أن يقطع يد السارق كفيل باستئصال شأفة الجريمة لما يترك من أثر باقي ملازم له دال على جريمته وبذلك يفتضح صاحبها طول حياته ويوسم بميسم الخزي والعار يلاحقه حتى مماته وقطع يد السارق تمنع من استعمالها مرة ثانية فهي الأداة التي استعملها وساعدته على جريمته وحينما يفكر السارق في السرقة يفكر في زيادة كسبه بكسب غيره عن طريق الحرام فشرع القطع لأن قطع اليد يؤدي إلى نقص الكسب لأنها أداة العمل ونقص الكسب يؤدي نقص الثراء ومن نقص القدرة على الإنفاق مما يدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف من المستقبل، وهي من الجرائم التي لا يفلح في ردعها إلا بالعقوبات الصارمة المؤلمة التي ليس فيه لين أو رخاؤه وعليه فالعقوبة والاتعاظ قد حصلا في تشريع حد القطع. وإن الإسلام في ذلك سعى إلى وقاية المجتمع من السرقة بتوزيع الثروة توزيعا عادلا واعتبر الدولة مسؤولة عن كفالة كل فرد فيها بصرف النظر عن دينه وجنسه كما تكفل لهم العمل الكريم والمساعدة من بيت المال إذا لم يوجد عمل، أو عجز عنه فرد من الأفراد وبذلك يمنع الإسلام الدافع المعقول للسرقة ومع ذلك يتحقق في كل جريمة غير محققة في القوانين الوضعية لتنفيذ العقوبة كما في التشريع الإسلامي أن تكن من حرز أو خفية أو بلوغ النصاب فلا تفريق في القانون الوضعي بين الجرائم الاختلاس والنهب والغصب وتعتبرها جميعا سرقة متأثرة بأحكام القانون الروماني، وإن عقوبة الحبس لم تحقق العدالة في شيء وأخفقت القوانين الوضعية وفي محاربة الجريمة. وكذلك أخفقت في محاربة الجريمة، لأن الحبس لا يخلق في نفس السارق العوامل النفسية الرادعة التي تصرفه عن جريمته، وهي لا تحول بين السارق وبين سرقاته إلا مدة الحبس التي يقضيها، وهو موفر الطلبات والحاجات فإذا خرج استطاع العمل وخداع الناس وحملهم على الثقة به ويستطيع ما لا يستطيع صاحب اليد المقطوعة بما يحمل من أثر الجريمة.
Journal Article