Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
512
result(s) for
"القوانين الوضعية"
Sort by:
الجرائم الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الشبكة الإلكترونية يقع من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لهذا تصدت القوانين والأنظمة لهذا السلوك الإجرامي بعقوبات رادعة أتمنى أن تطور مستقبلا حتى تسيطر على كافة الجرائم الإلكترونية، ومن أهم الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة الإلكترونية جريمة التزوير والنصب وخيانة الأمانة وسرقة البطاقات البنكية وقد تطورت الجريمة في هذا الجانب كثيرا وأنزلت المحاكم في الدول الأجنبية أحكاما رادعة في هذا المجال، أما في عالمنا العربي فلا تزال التشريعات قاصرة في هذا الجانب، وكذلك جرائم القذف والسب من أكثر الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت ويصعب إقامة الحد على القاذف لعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية، ولا تحده حدود جغرافية الأمر الذي يصعب ملاحقته قانونيا. ولجريمة السرقة شروط وضوابط باكتمالها يجب قطع اليد وأردنا تطبيقها على الاعتداء على الأموال بطريق الحاسب الآلي نجد أنه وإن اتفقت جريمة السرقة التي تتم عن طريق الحاسب مع جريمة السرقة بالطرق العادية في نتائجها إلا أن هناك أمورا تختلف عنها لابد من توافرها في السرقة بطريق الحاسب الآلي كالضمانات الفنية والحماية النظامية للتعاملات التي تتم بطريق الحاسب هل هي كافية أم لا. وعدم مطالبة مالك المال المسروق بماله وذلك بسبب ما يترتب عليها من إساءة لسمعته وفقد الثقة به. ومع هذا فإن إمكانية تطبيق الحد على هؤلاء المجرمين ليس مستبعدا في عصر تطورت فيه التقنية. وقد انتشر استخدام الحاسب الآلي في جريمة التمويل غير المشروع للأموال وغدت هذه المشكلة من أبرز المشكلات التي تصاحب العلميات المالية الإلكترونية وذلك راجع إلى أمرين مهمين: أحدهما: ضعف تطوير ثقافة الحاسب الآلي في وسط رجال الأمن. ثانيهما: عدم رصد حركة المعاملات التجارية داخل المؤسسات المالية ميدانيا. وإذا ارتكبت الجرائم الإلكترونية بأركانها القانونية في داخل الوطن فقط فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة للقاضي الوطني، وللقانون الوطني وهذا لا خلاف فيه سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون.
Journal Article
السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
الفقه الإسلامي شريعة غراء صالحة لكل زمن ولكل شعب ولكل فرد سابقة على القوانين لاحقة عليها ومهما بلغت القوانين الوضعية فما زالت تحبو في نظر الفقه الإسلامي، وموازين العقوبة في الإسلام أدق من موازين العقوبة في القوانين الوضعية، ومفهوم الإسلام للجريمة أضبط وأحسن وأدق وأشمل من مفهوم القانون لها، وتوجد فروق جوهرية التي تتفوق بها السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، التي هي معدومة في السياسة الجنائية المعاصرة سببت خللا خطيرا أفضى لارتفاع مستوى الجريمة، ومن عيوب القانون عدم رجوع السياسة الجنائية القانونية لقطعي وثابت تعود إليه مما جعلها هشة مهترئة متذبذبة متناقضة يلعن آخرها أولها ولاحقها سابقها، وما يزلزل أسس السياسة الجنائية الوضعية عدم استقرارها على تحفظ خصاص الإنسان ومصالحه العليا وقيمه السامية، ومن المآخذ أيضا عدم القدرة على النظرة المستقلة عن الميول الشخصية من قبل المقننين والمنظمين وقد أفضى ذلك إلى العجز عن مواجهة العوامل المنتجة للجريمة فإن التشوق إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن والتقليل من الجرائم إلى أدنى حد لا يصحبه في الغالب التخلي عن الأهواء والشهوات وهو ما انتهى إلى المحال؛ لأن الجمع بين الضدين مستحيل فإن إباحة الإثارة الجنسية ومهيجاتها وعدم حظر شرب المسكرات وغير ذلك لا يحقق الوقاية من الجريمة ولا يوصل إلى الأمن المنشود، كما أن ضعف المشروعية يجعل تحقيق أهداف السياسة الجنائية في غاية الصعوبة؛ لأن ضعف المشروعية أشعر المقننين برأفة زائفة ورحمة ظالمة تخالف العدل وقصور في معرفة الأصوب والأصلح والأنسب، مما جعلهم يتمادون في تسويغ الأعمال الإجرامية بعوامل قهرية دون أن يقابلوها بمقاومة مناسبة، فجرهم ذلك إلى التساهل والتخفيف الذي شجع على ارتفاع نسبة الإجرام وزيادتها باستمرار، ومن أخطر صيحات هذا الاتجاه هو المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تعد العائق الأخير لانتشار الجريمة بكثافة واتساع، كما أن حصر القوانين الوضعية للعقوبة في السجن، بمختلف مسمياته والغرامة بأنواعها غالبا ضيع فرصة الاستفادة من العقوبات المتنوعة وبدائل مختلفة للردع والإصلاح والعلاج. وهذا السبب فيه جعل الرحمة فوق العدل وهذا بينا بطلانه.
Journal Article
الحق في الحاجات الأساسية للإنسان
2024
تكشف هذه الدراسة عن حق كان موجودا قبل كل حقوق الإنسان الأخرى، يتمثل في: \"الحاجات الأساسية للإنسان\"، (الطعام والكساء والشراب والسكن). ومن أجل تأصيل هذا الحق وتفعيله، تعرضت الدراسة للبحث عنه في الآراء والأفكار، وفي الشرائع الإلهية: اليهودية والمسيحية والإسلام، وفي التشريعات الوضعية: الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي الدستورين: السعودي والمصري. ثم تعرضت الدراسة، لتوضيح الحاجات الأساسية كحق من حقوق الإنسان، وتحليل العلاقة بينه وبين مختلف الحقوق الأخرى، وبينه وبين كل من ظاهره الفقر، والحق في الضمان الاجتماعي. وخلصت إلى أن الحق في الحاجات الأساسية للإنسان، قد ورد واضحا ومحددا في الدين الإسلامي، حيث جاء تنظيما متكاملا لكافة البشر في مختلف نواحي الحياة، وشاملا لمجموعة من الأصول التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة، ليلتزم بها الناس جميعا في كل زمان ومكان، ومن أهم هذه الأصول: \"ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع\". وانتهت الدراسة-فضلا عن النتائج الأخرى-إلى أن كل من ليس له دخل، أو له ولكن لا يغطي كل احتياجاته الأساسية، أو أنه غير قادر على العمل لأسباب قهرية.. كل هؤلاء لهم الحق في الحصول على الحاجات الأساسية، وأن المسؤول عن كفاله كل الحقوق وبخاصه الأخيرة هو الدولة، لأنه مرتبط بالعمل، وهو يمثل كل مقومات الحياة.. أما من لا يستطيع أن يمارس عملا، فإن الدولة تتكفل به مصداقا لقوله تعالى: (وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ) (المعارج: ٢٤، ٢٥)، وقوله عليه الصلاة والسلام: \"من ترك ضياعا فإلي وعلي\" (البخاري ومسلم).
Journal Article
الأحكام الموضوعية لجرائم الاعتداء على التراث الثقافي
2024
لقد أظهر التاريخ منذ فترة طويلة أن هناك رابطا متأصلا بين حماية الممتلكات الثقافية وحماية البشر أنفسهم، مما يجعل هذه الحماية ضرورة إنسانية شاملة، ولهذا تم تطوير مجموعة القوانين الدولية والتشريعات الوطنية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وما قبلها لتنظيم حماية الممتلكات الثقافية في محاولة لتحديد مجموعة الالتزامات القانونية الموجهة إلى بيان أحكام جرائم الاعتداء على التراث الثقافي المادي منه وغير المادي ووضع الآليات المعيارية والمؤسسية بهدف تعزيزها بفعالية. استنباطا من أن جل قوانين العالم العربي والإسلامي تتخذ من الفقه الإسلامي بجانب القوانين الدولية منطلقا لتشريعاتها الوطنية مراعية في ذلك خصوصيتها كان للفقه الإسلامي دور في تناول الأحكام المتعلقة بالاعتداء على التراث الثقافي. من هنا كان البحث ملحا في وضع إطار مفاهيمي للتراث الثقافي، ومن ثم تحديد مفاهيمه من ناحية الفقه الإسلامي والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن ثم بحث عناصر تلك الأحكام وقوانينها ومناطات وقوعها ومن ثم العقوبة عليها، مع بيان ما يكتنف تلك الاجتهادات الفقهية والتشريعات من تداخلات والتعليق عليها بما يتناسب معها. لما كان مع كل هذه الأحكام الفقهية أو الوضعية استمرار الجرائم المرتكبة بحق التراث الثقافي صار لزاما بيان مدى نجوع تلك القوانين في التصدي للجرائم الواقعة على التراث الثقافي.
Journal Article
مدى حجية فراسة القاضي في الإثبات
إن مسألة الفراسة جليلة القدر إن أهملها القاضي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، ولكن يجب عليه عدم التوسع فيها، وإذا جعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد. فالقاضي إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقه في جزئيات الأحكام وكلياتها أضاع حقوقا كثيرة اعتمادا منه على ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وسائر أحواله. فالفقه فقهان، ولابد للقاضي منهما كليهما: فقه في أحكام الحوادث الكونية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يقوم بالمطابقة والمقارنة بين هذا وذاك. فالشريعة لم تنزل إلا بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق، ومن له علم بمقاصدها ووضعها مواضعها وحسن فهم فيها لم يحتج إلى سياسة غيرها. ففراسة القاضي قد تكون أشد من الإقرار في إظهار الحق، وخير دليل على هذا حكم سيدنا داود وسليمان في المرأتين اللتين ادعتا الولد، فحكم داود للكبرى، وأما سليمان فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما فسمحت الكبرى وقالت الصغرى: لا تفعل إنه ابنها، فقضى به للصغرى، إذ اتضح من هذه القرينة وهي فطنة وفراسة سليمان: أن رضا الكبرى وشفقة الصغرى وامتناعها من الرضا أنها هي الأم، فقدم القرينة على الإقرار، وهذا هو الحق.
Journal Article
واقع التكفل متعدد الاختصاصات كاتجاه حديث في التربية الخاصة
2023
كشف البحث عن واقع التكفل متعدد التخصصات كاتجاه حديث في التربية الخاصة... الطفل المعاق ذهنيا أنموذجا. استعرض البحث إطارا مفاهيميا تضمن مفهوم التربية الخاصة، والإعاقة الذهنية، والتكفل، والتكفل متعدد التخصصات، والتأهيل. وأشار إلى أهداف التربية الخاصة وأهمها إعداد البرامج التعليمية لكل فئة من فئات التربية الخاصة. وعرض مراحل تطوير برامج التربية الخاصة وهي مراكز الإقامة الكاملة، ومراكز التربية الخاصة النهاري، والصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية، والدمج الأكاديمي، والدمج الاجتماعي. وأوضح أنواع التكفل التي يحتاجها الطفل المعاق ذهنيا ومنها التكفل النفسي، والتكفل التربوي (البيداغوجي)، والتكفل الاجتماعي، والتكفل الأرطفوني. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الهدف من تطبيق التكفل متعدد التخصصات للطفل المعاق ذهنيا يتمثل في التكفل الشامل والمتكامل والمستمر لحالات المعاقين ذهنيا ومتابعتهم في جميع مجالات نموهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
مدي انسجام الركن الشكلي في عقد رهن العقار مع قواعد القبض في الفقه الإسلامي
من المعلوم أن عقد رهن العقار في القوانين الحديثة لا ينعقد إلا بكتابة عقد الرهن وتوثيقه من قبل موظف عام. فكتابة عقد رهن العقار وتوثيقه له دور أساسي بعقد الرهن الرسمي أو التأميني. وهذا على خلاف الرهن الحيازي الذي يقع عادةً دون كتابة ودون توثيق، لكنه يستلزم نقل حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى المرتهن. وهذا النوع -كما هو معلوم -لا يقع على عقار، بل على منقول. غير أن الفقه الإسلامي لم يفرق بين العقار والمنقول في نقل الحيازة، فأوجب نقل الحيازة -وهو ما يعرف بـ \"القبض\" -من الراهن إلى المرتهن سواء كان الشيء المرهون منقولاً أو عقاراً. فنظم الفقه الإسلامي القواعد التي يتم فيها قبض الشيء المرهون من الراهن إلى المرتهن، وبين كيف يتم القبض في المنقول وكيف يتم القبض في العقار. كما وضع مجموعة من القواعد والآثار التي تترتب على هذا القبض. إلا أن الفقه الإسلامي عند تنظيمه لرهن العقار لم ينظم الشكلية في هذا العقد، وذلك اكتفاءً منه بتنظيم القبض. فلا يوجب الفقه كتابة عقد رهن العقار، ولا يوجب أيضاً توثيقه من قبل الموظف العام، وإنما جعل القبض نفسه أداةً للتوثيق. تأتي هذه الدراسة لتبين مدى انسجام الشكل الذي تتطلبه القوانين الحديثة مع قواعد القبض التي نظمها الفقه الإسلامي. فهي تناقش إمكانية استبدال \"القبض\" بالتوثيق الكتابي في الفقه الإسلامي. وخلصت الدراسة بنتيجة مهمة مفادها أن التوثيق الكتابي في التشريع الإسلامي هو الأصل، والرهن استثناءً من هذا الأصل. كما خلصت الدراسة إلى أن القبض في التشريع الإسلامي لا يقع إلا على المنقول، فهو لا يقع على عقار. وهذه النتيجة جاءت على خلاف ما جاء به الفقهاء المسلمون السابقون، أي أن هذا البحث خالفهم في موضوع قبض العقار (تخليته)، وقد بنيت هذه المخالفة على منهجية بحثية علمية سليمة، إذ اعتمد الباحث في منهجيته على المنهج التحليلي، فتم جمع كل ما هو متعلق بالبحث من آيات قرآنية وأحاديث شريفة وآراء فقهية، ثم تم تحليلها والوصول إلى النتيجة المذكورة.
Journal Article
دور وسائل الاثبات الحديثة في إثبات سن عقد الزواج
2021
أدت التطورات العلمية والتقنية إلى استحداث وسائل ذات طبيعة جديدة في مجال الإثبات القضائي، ساهمت بنسبة كبيرة في تقريب الحقائق القضائية من الواقعية، وفي أحيان تتجاوز مجرد التقريب لترصد الحقيقة التي قد تغيب عن شخصها، كأن تكون هذه الحقيقة هي علمية، ومن جملة هذه المسائل مسألة اثبات السن اللازمة لعقد الزواج، والتي تعدّ احد الشروط التي يجب استيفاؤها لعقد الزواج، والتي أثارت مشاكل عدة بالنسبة للمهاجرين والنازحين؛ ولبعض الأفراد اللذين ينتمون إلى العائلات التي ترفض تسجيلهم بصورة قانونية، ولأن الزواج قبل سن البلوغ قد يتسبب ببعض المشاكل النفسية التي قد تؤدي فيما بعد إلى الانتحار كوسائل للخلاص، أو ترجمة تلك المشاكل بالعنف، سنبين من خلال هذا البحث الموقف التشريعي لتحديد السن اللازمة مع إيراد وسائل الإثبات الحديثة التي تفيد في ذلك، من خلال استنباطها من بعض الدراسات العلمية، وبيان مدى اليقين الذي تمنحه.
Journal Article
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي
تكرر لفظ الإجرام ومشتقاته أكثر من ستين مرة في القرآن الكريم، مفهوم الجريمة يعطي معنى الإثم والخطيئة، ويشمل المعاصي كافة، وذهب أغلب الفقهاء للقول: أن الجريمة في الاصطلاح القانوني ترادف الجناية في الاصطلاح الفقهي. اتفقت القوانين الوضعية مع الشرعية من حيث الجملة على أساس اعتبار الفعل جريمة؛ إذا كان في هذا الفعل إضرار بمصالح الفرد أو المجتمع إلا أنها تختلف مع الشريعة في نطاق هذا الأساس ومدى اتساعه والأفكار التي وراء هذا الأساس، فالشريعة مثلا تهتم بالدين والأخلاق والعرض، وحياطة العقل مما يفسده وعلى هذا الأساس كان فيها عقوبة الردة على جريمة الارتداد عن الدين، وعقوبة الزنى، وعقوبة شرب الخمر وعقوبة السرقة، ولا وجود لمثل هذه العقوبات في القوانين الجنائية الوضعية. للجريمة ثلاثة أركان: (الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي). والقصد الجنائي في الشريعة لا يختلف عن القانون؛ إذ كلا منهما يشترط وجود القصد في الجرائم العمدية، ولا يشترط في الجرائم غير العمدية. أن أدلة إثبات الجريمة بمعنى ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو غلبة الظن والدليل إذا دخل عليه الاحتمال بطل الاستدلال. وتثبت جريمتي الزنى والسرقة بالإقرار وبالبينة ويعتد بالمقر العقل والاختيار. أن أساس تشريع العقاب على الجريمة يتأتى من حرص الشريعة الإسلامية على حمل الناس على طاعة أوامرها ونواهيها طاعة اختيارية تنبعث من أعماق النفس، وتعتمد الشريعة في تحقيق هذه الطاعة الاختيارية على إيقاظ الشعور الديني في النفوس وإثارة معاني الإيمان في القلوب وتذكير الإنسان باليوم الآخر، وبيان ما في أوامرها ونواهيها من خير ومصلحة للناس في العاجل والأجل. وتتنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية حسب عظم استهدافها للمصلحة العامة، وبالقدر الذي يدفع المفسدة ويحقق السلامة العامة. ولابد أن يكون لكل جريمة أدلة تثبت وقوعها واستحقاقها للعقوبة، وأن هنالك فروق بين الحدود والقصاص والتعزيرات؛ إذ لكل مصطلح تعريفه القانوني والفقهي الخاص، مع تفرعاتهم إلى أنواع وخصائص معنية. لم تترك الشريعة ولا القانون سلطة تنفيذ العقوبات مطلقة، بل قيدتها بسلطة منضبطة؛ لإقامة الحدود متمثلة بالحاكم الشرعي والقاضي المخول الجامع لشرائط تنفيذ القوانين لحفظ الأمن والأمان حتى لا تعم الفوضى التي تؤدي لضياع الحقوق ونشر الظلم؛ ولضمان السلامة العامة التي تؤدي إلى حفظ المصلحة العامة. باشرت بتتبع أقول الفقهاء والقانونيين من العلماء لمعرفة قولهم بتلك المسألة الفقهية التي تخص جانب الجنايات والجنح والقصاص والديات، وبعد الاستقراء قمنا بجمع ما وفقنا الله به من آراء العلماء معتمدين على أقوالهم فيما يخص الموضوع أخذين بعين الاعتبار مقاصد الشريعة ومدى تأثيرها على تفسير النصوص؛ إذ أن الجرائم التي تستحق العقوبات بتماس دائم مع مقاصد الشريعة ولا تنفك عن الحالة النفسية للمجرم؛ لأن النصوص الشرعية جاء لتحقق مقاصد الشريعة التي تتطلع لنشر العدالة والمساواة بين المجتمع؛ لذلك كانت النصوص الشرعية الخاصة بالجرائم والعقوبات معجزة بسياقها لأنها جاء بسياق العقوبات المطابقة لسياقه الجرائم، فكان اختيار ووضع العقوبة بشكل دقيق في موضعها من قبل الشارع الحكيم سبحانه تعالى قاصدا بذلك إيقاع جزاء مخصوص دون غيره على فعل غير مرغوب به أو ترك مأمور به، ربما يصعب على أهل القانون إدراك الصواب المبتغى من الله سبحانه وتعالى؛ إذ لم تسعفه القدرة لمعرفة المطلوب، وفق ما لديه من الإمكانيات المحدودة بمفاهيم ملكته التي اكتسبها من القواعد الفقهية والأصولية.
Journal Article