Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
706
result(s) for
"المحاكمات المدنية"
Sort by:
مدى كفاية ضمانات المحاكمة العادلة في تشريعات التحكيم في فلسطين
by
خالد، غسان شريف محمد عمر
,
السرطاوي، علي محمد مصلح
,
غنام، علا عبدالحيلم
in
التشريعات الإجرائية
,
المحاكمات المدنية
,
تسوية النزاعات
2025
يعتبر التحكيم طريقا استثنائيا لتسوية النزاعات بين الأطراف خارج القضاء النظامي، وغالبا ما يكون سبب اللجوء إليه سعي الأطراف نحو الإسراع في الفصل في خصومتهم وأو لغرض المحافظة على أسرار تخص علاقتهم مع بعضهم البعض، وعند مراجعة التشريعات الناظمة للتحكيم في معظم دول العالم سنجد أنها تسعى جميعا من الناحية الإجرائية إلى إيجاد ضمانات تهدف بالنتيجة إلى الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إرساء مبادئ سامية لا يجوز مخالفتها أو تجاوز واجب مراعاتها بأي حال من الأحوال مثل مبدأ المواجهة والمعاملة العادلة لأطراف الخصومة وحياد المحكم بالإضافة إلى قواعد إجرائية تفصيلية تنظم مراحل الفصل في الخصومة وفقا للطريق الذي رسمه المشرع تشريعات التحكيم في فلسطين ليست شاذة عما تمت الإشارة إليه أعلاه. الهدف: سعى فريق البحث في هذه الدراسة إلى دراسة مدى كفاية تشريعات التحكيم في فلسطين في توفير ضمانات المحاكمة العادلة. المنهج: اتبع فريق البحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: خلص فريق البحث بنتيجة دراسته إلى أن تشريعات التحكيم في فلسطين تتضمن في ثناياها بعض النصوص القانونية اللازمة لضمان حصول إجراءات تقاضي عادلة، إلا أنه بالمقابل ينقصها الكثير من مستلزمات ذلك، وقد أبرز فريق البحث كيف يمكن إتمام النقص الحاصل فيها من خلال الالتجاء إلى التشريعات الإجرائية الناظمة ذات الصلة. التوصيات: يوصي فريق البحث بمراجعة وتعديل تشريعات التحكيم سارية المفعول في فلسطين أو بسن تشريع بديل لها بما يكفل معالجة مواطن النقص والضعف والخلل التي أشرنا إليها خاصة فيما يتعلق بوجوب اشتمال هذه التشريعات على تنظيم واضح ومكتمل المبادئ التقاضي الأساسية وللأحكام الإجرائية العامة، بالإضافة إلى أن يفوض للمحكم صلاحية استكمال أي نقص فيها عبر الرجوع إلى قانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية والتجارية.
Journal Article
الإسقاط النهائي للدعوى وآثاره القانونية في القانون الأردني
يهدف البحث إلى بيان ماهية الإسقاط النهائي للدعوى، والآثار القانونية المترتبة على الإسقاط. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وأظهر البحث استحدث المشرع الأردني بموجب التعديل الأخير على البند الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 125 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 6 لسنة قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6 لسنة المنشور على الصفحة 1866 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5922 بتاريخ 16/4/2024، والذي ينص على أن الدعوى تعد باطلة إذا أسقطت مدة تزيد على سنتين على سنتين. وهو ما قصده بالفصل النهائي للدعوى، وهو التخلص من الخصومة والتعامل معها كما لو لم تكن.
Journal Article
المآخذ القضائية علي الأحكام المدنية والأحوال الشخصية والجنائية
2016
يتضمن صورا من الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية وما صدر فيها من أحكام وما شابها من عيوب قانونية وفق ما استقر عليه التفتيش القضائي في ضوء الفقه وقضاء محكمة النقض
تعسف الدائن في إجراءات التنفيذ
2023
منح المشرع الدائن عدة وسائل قانونية تساعده في الوصول إلى هدفه وتنفيذ الحكم القضائي وحصوله على حقه بشكل فعلي بدءاً من تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً، ووصولاً إلى الحجز على أموال المدين وبيعها، وإذا كانت مباشرة الدائن الإجراءات التنفيذ على أموال مدينه حق مقرر له بموجب القانون، إلا أن عليه أن يستعمل حقه من دون تعسف وإذا ثبت تعسفه كان مسؤولاً عن ذلك.
Journal Article
سقوط الدعوى أو المحاكمة
2015
يتناول كتاب \"سقوط الدعوى أو المحاكمة\" مواضيع عديدة حول إتفاقية مخالصة وإجراء غير صحيح وإسقاط حق شخصي وإسقاط المحاكمة لتركها وإشعار تبليغ وبدء سريان مهلة سقوط المحاكمة وتاريخ تبليغ الاستحضار الاستئنافي وتاريخ تقديمه ودفع إجرائي وتدخل وترك الدعوى وتسيير المحاكمة وتعيين موعد جلسة وتمييز وتوفر شروط سقوط المحاكمة وحكم ورد طلب الإسقاط وضم الملف الابتدائي وموضوعات أخرى.
الاحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني
تناولت هذه الدراسة الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني، من خلال دراسة ماهية الإحالة وتحديد طبيعتها القانونية وتمييزها عما يختلط بها من مفاهيم، وقد تم التركيز فيها بشكل خاص على الإحالة بين جهات القضاء العادي ما بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، ومن محاكم الموضوع إلى محكمة النقض، ومن محكمة النقض إلى محاكم الموضوع، وكذلك بين الباحث الفوارق بين الإحالة لعدم الاختصاص عن الإحالة أمام قاضي التسوية والإحالة للارتباط، وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج المفيدة في هذا الشأن.
Journal Article
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سندا للمادتين 225 و266 في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
يتناول هذا البحث الطعن في الأحكام النهائية سندا لأحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، ويلقي الضوء على الاختلاف الحاصل بين قضاة محكمة النقض الفلسطينية، في حكم النقض رقم 338/ 2009 حول أسباب الطعن، اذ رأى أغلبية قضاة هيئة محكمة النقض أن أسباب الطعن في الأحكام النهائية الواردة في المادتين 225 و 226 تنصرف الى مطلق وعموم الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض، سواء أكانت صادرة عن محاكم الاستئناف أم عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وبناء على ذلك خلصت الأغلبية الى الأخذ بانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض، في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية نظرا لتوافر أحد أسباب الطعن الواردة في المادة 225. nبينما ذهبت الأقلية الى خلاف ذلك، معللة توجهها بوجود اختلاف بين أسباب الطعن الواردة في المادة 225 وأسباب الطعن الواردة في المادة 226، فالأولى خاصة بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها، أما الثانية فهي خاصة بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. وبناءً على ذلك خلصت الأقلية الى عدم انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الفلسطينية في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية، لخروج أسباب الطعن عن حدود ما نصت عليه المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. nيأتي هذا البحث للإجابة عن ثلة من الأسئلة أبرزها: هل أسباب الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية والواردة في المادة 226 تمتد لتشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 225؟ أم هل جرى بيانها حصرا لتقتصر فقط على حدود الأسباب الواردة في المادة 226؟ وهل يصدق تعبير محاكم الاستئناف الوارد في المادة 225 على محاكم الاستئناف بعينها فقط؟ أم هل يتضمن أيضاً محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل تعبير الحكم النهائي الوارد في المادة 226 يشمل أيضاً الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها؟ أم هل يقتصر فقط على الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل يجوز الطعن في الحكم الصادر انتهائيا من محكمة الصلح على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته؟ nللإجابة عن ذلك سنحاول الوقوف على مسار القضاء، وآراء القضاة وتوجهاتهم في هذه القضية، بهدف تقديم حل أو تخريج يتفق أو يختلف مع التخريج الذي اعتمده أغلبية القضاة، أو أقليتهم أساسا للحكم.
Journal Article