Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
48 result(s) for "الوساطة الاتفاقية"
Sort by:
الوساطة الاتفاقية في ضوء القانون 08.05
استعرضت الورقة الوساطة الاتفاقية في ضوء القانون 08.05، الحصيلة والانتظارات. فمن الملاحظ أن الوسائل البديلة لفض المنازعات ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن خاصة في ظل الإكراهات التي يعاني منها جهاز القضاء من كثرة القضايا المعروضة على المحاكم وتراكمها بالإضافة إلى البطء في إصدار الأحكام وبالتالي تأخر الوصول إلى الحق بسبب طول الإجراءات. وجاءت الورقة في محورين أساسيين، أوضح المحور الأول واقع الوساطة الاتفاقية في التجربة المغربية (الحصيلة)، بالملاحظ أن الوساطة الاتفاقية كآلية للتسوية الودية للنزاع لن تحقق لحد الآن المستوى المنشود نظراً للأسباب التالية، غموض النص القانوني المنظم للوساطة الاتفاقية، عدم فعالية الإطار المؤسساتي للوساطة الاتفاقية. وأشار المحور الثاني إلى تفعيل الوساطة الاتفاقية في الواقع المغربي (الانتظارات)، ففي محاولة للإدلاء ببعض المقترحات بخصوص تفعيل الوساطة الاتفاقية في الواقع المغربي، يقسم الحديث وفق شقين، الأول إتمام مقتضيات قانون الوساطة الاتفاقية، والثاني إشراك هيئات المجتمع المدني في القيام بعملية الوساطة. وختاماً بينت الورقة ضرورة العمل على ملاءمة التشريع مع الواقع والخصوصية المغربية انطلاقاً من الموروث المغربي الغني في اعمال الحل الودي للمنازعات بين الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
الوساطة الاتفاقية في حل المنازعات الاقتصادية والتجارية قبل اللجوء إلى القضاء
تعد التسوية الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء كوسيلة بديلة لحل المنازعات ومن أهم الوسائل التي لها دور، في حسم المنازعات، إذ أن هذا النوع من الوسائل موجودة في الواقع العملي ويمارس باستمرار، ولكن بصورة غير منظمة ولا تخضع إلى تشريع أو قانون، مما يخفض من اكتظاظ المحاكم بالقضايا، واللجوء إلى المحاكم، ويتميز بالسرعة وقلة التكاليف والجهد، والوقت، وحسن العلاقات ما بين أطراف النزاع، إذ لم يتناول المشرع الأردني هذا النوع من الوساطة الاتفاقية بالتنظيم. سواء في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، أو أصول المحاكمات المدنية، ولا يوجد ما ينظم هذه الوسيلة أو الاستناد إلى تشريع ينظم هذا النوع من الحلول البديلة، سواء بتعريف الوساطة الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء، وشروطه، والأثبات وحجية المصالحة، وطبيعة الاتفاق، وحجيته أمام المحاكم، والشرط وأهميته والدفع به أمام الحاكم، والطعن بأحكامه، وكل ذلك بحاجة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني أو أصول المحاكمات / الأردنية، أو قانون خاص بذلك على غرار قانون التحكيم، وذلك لحل المنازعات الاقتصادية والتجارية.
الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17
هدف البحث إلى التعرف على الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم (95.17). الوساطة تعتبر من الوسائل البديلة لفض النزاعات كآلية لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ ملائم وفعال له، وقد أكدت مجموعة من الخطابات الملكية والتي ما فتأت تؤكد على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. ولتحقيق هدف البحث أوضح مستجدات القانون (95.17) في مجال الوساطة، من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع مشيرًا إلى أهلية الأطراف، وتحديد الآجال، واتفاق الوساطة الإلكتروني، وتمديد مدة مهمة الوسيط، وتعزيز دور الوسيط. وناقش البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث القاعدة القانونية، وتعيين الوسيط في اتفاق الوساطة، وقوة الشيء المقضي به للصلح بين الأطراف، وغياب الرقابة القضائية. وتتبع البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث مؤسسات الوساطة وقلة المؤسسات الاعتبارية للوساطة، وندرة المؤسسات الإلكترونية للوساطة، والوساطة القضائية. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي ربما تجنب الإقرار بالوساطة القضائية مخافة السقوط في شبهة إنكار العدالة حيث ينص الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية على انه \"لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
نظام الوساطة الاتفاقية لتسوية نزاعات الاستهلاك في ضوء القانون رقم 95.17
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل نظام الوساطة الاتفاقية كآلية حديثة لتسوية نزاعات الاستهلاك، وذلك في ضوء المستجدات التي أتى بها القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ينطلق الباحث من أن العلاقة بين المستهلك والمورد تتميز بعدم التوازن، مما يجعل المستهلك الطرف الأضعف، وهو ما يقتضي توفير وسائل بديلة لحل النزاعات بشكل ودي وسريع وفعّال بعيدًا عن تعقيدات القضاء وطول مساطره. ويبرز أن الوساطة الاتفاقية جاءت كأداة قانونية تحقق العدالة التصالحية وتحافظ على العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ تتيح إمكانية التوصل إلى حلول توافقية ترضي المستهلك والمورد على حد سواء. ويحلل الباحث الإطار القانوني للوساطة الاتفاقية في القانون رقم 95.17، موضحًا أن المشرع المغربي أرسى مبادئ عامة للوساطة تتجلى في الطابع الإرادي، والسرية، والحياد، واستقلال الوسيط. كما يتناول شروط صحة اتفاق الوساطة وإجراءاته، بدءًا من تحرير اتفاق الوساطة قبل أو بعد نشوء النزاع، مرورًا بتعيين الوسيط وإجراءات الجلسات، وصولًا إلى تحرير محضر الصلح الذي يكتسب قوة تنفيذية بعد المصادقة عليه من المحكمة المختصة. ويشير إلى أن القانون أضفى طابع المرونة على هذه المسطرة، مما يجعلها مناسبة لحل نزاعات الاستهلاك ذات القيمة المحدودة أو الطابع المتكرر. كما يناقش الباحث التحديات العملية التي تواجه تفعيل الوساطة في مجال الاستهلاك، مثل ضعف الوعي القانوني لدى المستهلكين، وقلة الوسطاء المؤهلين، وغياب مراكز متخصصة في الوساطة الاستهلاكية. ويخلص إلى أن نجاح نظام الوساطة الاتفاقية يتوقف على نشر ثقافة التسوية الودية، وتفعيل أدوار جمعيات حماية المستهلك، وتبني سياسات تحفيزية لتشجيع الموردين على اللجوء إليها كبديل حضاري وفعّال عن التقاضي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
قراءة في القانون الجديد رقم 95.17 المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية
ومقالانا هذا عبارة عن تأملات نابعة من احتكاكنا بالواقع العملي، لأنه لا واقع عملي بدون تنظير أو تأمل، وعليه فالمشرع المغربي من خلال القانون رقم 95.17 قسمه لقسمين أساسيين، تناول في القسم الأول منه للتحكيم والقسم الثاني خصصه للوساطة الاتفاقية، وقد نظم ضمن القسم الأول كل من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، ومقالتنا هاته سنخصصها لمدارسة الباب الأول المتعلق بالتحكيم الداخلي، وخاصة قواعد ما قبل صدور الحكم التحكيمي.
خصوصيات الأحكام التحكيمية في ظل القانون الجديد 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
إن المشرع المغربي قد أصدر قانونا جديدا خاصا بالتحكيم وهو القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، بالنظر لما تتميز به هذه الآلية البديلة لحل المنازعات من خصوصيات سواء على مستوى سير الإجراءات، أو على مستوى الهيئة المكلفة بالبت في ملفات التحكيم التي تعين بناء على رغبة الأطراف، وكذا على مستوى القوانين الإجرائية والموضوعية التي تطبق أمامها.
تدخل القضاء في إجراءات التحكيم في ضوء القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
إن المكانة المرموقة التي يشغلها نظام التحكيم، دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة جعلت الأطراف المتعاقدة يستحسنون اللجوء إلى التحكيم باعتباره الآلية الأنسب لهم لفض المنازعات، وكونه آلية تولي اهتماما خاصا بإرادة الأطراف، حيث أن هذه الأخير تعد المرجع الأصلي المعتمد لتحديد كل جزئيات عملية التحكيم، أيضا كونه سبيلا للتحرر من تطبيق القوانين الوطنية ولتجاوز كل العراقيل الإدارية والقضائية التي تفرضها الأنظمة القانونية والقضائية لكل دولة. لكن في المقابل فإن اللجوء إلى نظام التحكيم لحل المنازعات لا يعني اللجوء إلى نظام مثالي ومتكامل يسمو على غيره من وسائل فض المنازعات، وإنما قد تواجه هذا النظام عراقيل وصعوبات تساهم في هدر زمن التحكيم ومزاياه، وذلك بسبب طابعه الخاص والاختياري. وعليه فتجاوز هذه العراقيل وتذليل الصعوبات، كان لابد من طرق باب القضاء الذي يبقى الجهة المؤهلة لذلك لما يتوفر عليه من سلطة المساعدة والمساندة في سبيل تحقيق العدالة التحكيمية، وقد يكون هذا اللجوء اختياريا كما هو الشأن على مستوى إجراءات التحكيم، أو إجباريا لا محالة منه كما في مرحلة التنفيذ الحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية.
نصوص تشريعية وتنظيمية
سلط البحث الضوء على النصوص التشريعية والتنظيمية. وبدء البحث مؤكداً على ضرورة فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية، ولذلك فتم إعداد مشروع قانوني ينظم التحكيم والوساطة الاتفاقية وفق منظور جديد يتميز بمجموعة من المستجدات الجوهرية. ثم بين البحث أن هذا المشروع يتضمن 104 مادة تتوزع على ثلاثة أقسام، القسم الأولى: التحكيم، ويتكون من ثلاثة أبواب ( خصص الباب الأول للتعريف والقواعد العامة( المواد من 1 إلى 17)، والباب الثاني للتحكيم الداخلي المواد من 18 إلى 68، والباب الثالث للتحكيم الدولي ) والقسم الثاني: الوساطة الاتفاقية ( المواد من 86 إلى 100). والقسم الثالث: أحكام متفرقة ( المواد من 101 إلى 104). واختتم البحث مسلطاً الضوء على ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز، وذلك من خلال طرح بعض من التساؤلات حول ما هو الإشعار للغير الحائز، ما هي الضمانات التي يتمتع بها الملزم بخصوص حق الإخبار والآجال التي ينبغي احترامها قبل الشروع في التحصيل بواسطة الإشعار للغير الحائز، ما هي الضمانات التي يتمتع بها الملزم لإيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه، وماهي الضمانات الإدارية الإضافية التي تم اعتمادها لفائدة الملزم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
قراءة في مستجدات التحكيم الداخلي على ضوء القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
يتناول هذا البحث مستجدات التحكيم الداخلي في ضوء القانون رقم 95.17، الذي جاء بمجموعة من التعديلات الهادفة إلى تعزيز فعالية التحكيم وضمان نزاهته. يبدأ الباحث بعرض الإطار القانوني للتحكيم في المغرب، مع التركيز على المستجدات الجوهرية التي أدخلها القانون المذكور. اعتمد البحث على منهج تحليلي وصفي، حيث تناول النصوص القانونية الجديدة بالشرح والتحليل، مع إبراز أهدافها في تبسيط المساطر وتوسيع مجالات التحكيم. كما ناقش البحث التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه المستجدات على أرض الواقع. خلصت النتائج إلى أن القانون 95.17 يشكل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة التحكيم بالمغرب، لكنه يتطلب دعمًا مؤسساتيًا ومهنيًا لضمان حسن تطبيقه. ويؤكد البحث أن نجاح هذه الإصلاحات يرتبط بمدى جاهزية الفاعلين القانونيين والقضائيين للتكيف معها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI