Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
10 result(s) for "خيار العيب"
Sort by:
أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم \14\ الصادر سنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية
يتناول هذا البحث موضوع \"أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002 م\" بصفة أساسية مع مقارنته بأحكام خيار العيب في الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة، إضافة إلى المذهب الزيدي. وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولا، ثم بين موقف القانون من كل جزئية منها مشيرا إلى الرأي الذي اتبعه القانون، مقيما مسلكه، مرجحا ما يقتضي الدليل ترجيحه. ويأتي اهتمامي بالدراسة المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني كونه أقرب القوانين إلى تخصصي الدقيق، ولأن من خلاله يمكنني الرد على المشككين الذين يحاولون النيل من الفقه الإسلامي، إذ يعدونه قاصرا؛ ولا يصلح أن تستمد منه نظم وقوانين تحكم نواحي الحياة المختلفة، بسبب أنه يحتوي على مذاهب مختلفة - بحسب زعمهم-، وفي المذهب الواحد أقوال متباينة، وهذا غير صحيح؛ لأن القانون المدني اليمني يعد واحدا من القوانين اليمنية المستمدة من الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي تحديدا)،وما يؤكد ما ذهبت إليه ما نصت عليه المادة (3) من الدستور اليمني النافذ علي أن: (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات).
التطبيقات القضائية لخيار العيب
يعني هذا البحث بدراسة جملة من التطبيقات القضائية المتعلقة بخيار العيب الذي هو نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا، ويهدف إلى بيان مدى توافق تلك الأحكام مع تقريرات علماء المذهب الحنبلي من عدمه، ومن نتائج البحث عدم وجوب الرد بالعيب اليسير، وعند الرد بالعيب المعتبر يرد المشتري أرش نقص السلعة عنده - إن وجد -، والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب وليس ذات الفرق. عيب - خيار - فسخ - أرش - تدليس
العيب الذي يثبت به الخيار في البيع
1_ يتلخص بحث (العيب الذي يثبت به الخيار في البيع) في النتائج التالية: 2_ اتفق اهل العلم أن المشتري إذا اطلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم يكن عالما به أن له الخيار بين الرد والإمساك 3_ اختلف أهل العلم في حد العيب الذي يثبت به الخيار على أقوال أرجحها عندي أن العيب هو: (كل ما ينقص القيمة، أو ينقص العين نقصاً يفوت به على العاقد غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه). 4_ كل ما ينقص القيمة يعد عيباً يثبت به الخيار مالم يكن النقص معتاداً. 5_ نقص العين المعقود عليها إذا لم ينقص القيمة لا يعد عيباً يثبت به الرد إلا إذا فات به على العاقد غرض صحيح وكان الغالب السلامة منه. 6_لا يلزم من كون النقص في الثمن أو العين عيبا أن يثبت به خيار الرد، فإن الرد لا بد له من توفر الشروط التي يذكرها الفقهاء لثبوت خيار العيب، من مثل تقدمه على العقد، وعدم رضا المشتري به وغيرها مما بسطه الفقهاء عند الحديث عن خيار العيب.
خيارات البيوع في الفقه الإسلامي
1- أن كل ناظر في هذه الشريعة الإسلامية نظرة إنصاف وتمعن، وتدبر، يرى أن هذه الشريعة الكاملة التي كملت من جميع جوانبها شرعت لإسعاد جميع البشرية، ولا يمكن أن يعتريها نقص، أو تبديل، لأن الله تكفل بحفظها ولا يمكن أن يعوض عنها أو عن بعضها بالقوانين الوضعية بحجة أن الزمن قد تطور، فالشريعة في حد ذاتها صالحة لكل زمان ومكان، داعية إلى التفكير والعمل والجد، ناهية عن الخمول والكسل والركود. ومما يدل على هذا: اكتشاف نظريات حديثة قد سبق وأن أشار إليها القرآن والسنة. 2- إن الدين الإسلامي خير الأديان المنزلة وهو آخر الأديان المنزلة وأكملها وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا فقد اعتنى الإسلام بتهذيب البشرية وأراد لها أن تكون خاضعة ومنقادة لأوامر الله. وأمر الناس باحترام الحقوق، والتزام الوفاء بالعهود في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم، كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)( ). 3- مما هو معروف أن القوانين الوضعية قد توافق الشريعة الإسلامية في بعض أحكامها، لكن هذه القوانين البشرية ليست مستوعبة لجميع مصالح البشرية، وليست صالحة لكل زمان ومكان، بخلاف الشريعة الإسلامية، فإنها تنزيل من حكيم عليم. كما قال تعالى (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)( ). 4- مما تقدم عرفنا أن الخلاف في خيار المجلس بين الجمهور وبين الحنفية، والمالكية وباستعراض الأدلة يظهر أن الراجح ما قاله الجمهور من إثبات خيار المجلس وأنه لا مجال لنفي أدلة الجمهور. لكن لو اشترط نفي خيار المجلس قبل البيع، وأنه لا خيار لأحدهما فالظاهر في الأقوال جوازه. 5- وأما خيار الشرط فموضع اتفاق على جوازه إلا ما اختلفوا في مدته ويبدو رجحان ما قالته المالكية من أنه يختلف باختلاف المبيع. 6- كذالك هل يورث خيار الشرط أم لا؟ فما ذهب إليه المالكية والشافعية في جواز إرث الخيار هو الراجح. لأن السلعة تنتقل إلى الوارث بموت المورث، فيجب أن تنتقل بما لها من الحقوق. 7- كذلك خيار العيب فهو موضع اتفاق بين الأئمة رحمهم الله. إلا ما اختلفوا في بعض فروعه: من ذلك هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أم على التراخي؟ فالحنفية والحنابلة يقولون: بالتراخي والشافعية على الفور. والمالكية يفصلون وما قالته المالكية هو الأقرب. 8- كذلك اختلافهم في الزيادة إن كانت منفصلة ناشئة من الأصل، هل تمنع الرد أم لا؟ فالحنفية يقولون إنها تمنع الرد. وبقية الأئمة يقولون: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وللمشتري أن يمسك العين ويرجع بنقصان العيب. وإذا اختار الرد كانت الزيادة له. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعيبة
خلاصة القول أن اعتناق المشرع الفرنسي للتعليمة الأوربية في وضع نظام تشريعي خاص موحد لمسؤولية المحترف عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، كان أقل رعاية لحماية المستهلك في ظل الصراع الدائر بين مصلحتي المستهلكين من جهة والمحترفين من جهة أخرى، بالمقارنة مع ما جاد به الفقه والقضاء في هذا الشأن، بأن كان القضاء أكثر توسعاً في استخدام افتراضات قانونية، ارتكزت أساسا على الصفة الاحترافية أو المهنية للبائع من أجل التقريب بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية بالتوسيع في أحكامهما، ممهداً لإرساء دعائم مسؤولية موضوعية لا تقوم على خطأ، وإنما عن عيب في المنتوج وضرر ناتج عنه، تقع على عاتق المنتج تطبيقا لقواعد الرجوع وبصفته بائعا محترفا يتساوى والبائع سيء النية، ملزم بمعرفة عيوب الشيء الذي يبيعه، وملزما بضمان حالة خطر التطور. ووعيا من المشرع الفرنسي بأهمية إسهام القضاء في تقرير مسؤولية موحدة موضوعية للمحترف، جعل نصوص القانون المدني الفرنسي - والتعليمة الأوروبية - لا تخل بحق المضرور في الاختيار بين التمسك بالقواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية وبين أي نظام آخر منصوص عليه في القوانين الوطنية (المادة 1386/ 18 من القانون المدني الفرنسي التي جسدت نص المادة 13 من التعليمة الأوروبية)، ليجعل بذلك النظام الخاص يتكامل والقواعد العامة للمسؤولية. وهو فحوى الدراسة ولب موضوع مسؤولية المحترف عن أضرار منتجاته المعيبة، والذي وجب على المشرع الجزائري مراعاته، ولا تعكسه مجرد الاكتفاء بالمادتين اللتين شملهما تعديل القانون المدني لسنة ( 2005 المادة 140 مكرر و140مكرر)، اللتان أضحى التوحيد يعوزهما، في انتظار ما سيجود به قانون حماية المستهلك المزمع إصداره مستقبلا.