Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
106 result(s) for "ديوان المظالم"
Sort by:
القانون الجديد للحريات العامة : مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالحريات العامة في المغرب : وفق آخر التعديلات
يتناول كتاب \"القانون الجديد للحريات العامة\" الذي قام بتأليفه عبد الكريم كمران في (80) صفحة من القطع المتوسط مختلف النصوص القانونية والظواهر الشريفة المتعلقة بالحريات العامة في دولة المغرب وفق آخر التعديلات قانون التجمعات العمومية، قانون تأسيس الجمعيات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الصحافة والنشر، قانون التماس الإحسان العمومي... إلخ.
رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكمة الإدارية
تعد المحكمة الإدارية العليا هي نهاية المطاف بالنسبة لدرجات التقاضي في ديوان المظالم، والأصل أن تقتصر رقابتها على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية من خلال التحقق من سلامة الإجراءات وصحة الحكم، إلا أنها قد تضطر إلى نقل رقابتها إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية حال قصور الحكم الاستئنافي عن إيراد الأسباب التي بنى عليها إيرادا وافيا يمكنها من التحقق من أن النظام قد طبق تطبيقا صحيحا. وتتحدد إشكالية البحث في انتقال رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية، بالرغم من أن المنظم في المادة (11) من نظام ديوان المظالم قد أناط بها النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، ولعل السبب في هذه الإشكالية هو صدور العديد من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية دون تسبيب، ركونا إلى الفقرة (6) من المادة (35) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رغم عدم توافر شروط تطبيقها. وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول هذا الموضوع في ظل وجود نص نظامي يوجب على محكمة الاستئناف الإدارية تسبيب الحكم الاستئنافي وإيراد دفوع الخصوم والرد عليها، ووجود نص لائحي يرخص لمحاكم الاستئناف الإدارية الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه بضوابط محددة، ولكن وجود النص اللائحي أدى إلى أن العديد من دوائر محاكم الاستئناف الإدارية تحيل في أسباب حكمها إلى الحكم المستأنف، معللة ذلك بأنه قد استبان لها صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وأن في الأسباب الواردة فيه- محل الاستناد التي بني عليها هذا القضاء- ما يكفي لتأييد نتيجة الحكم، مما يدعوها إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه؛ حتى أضحت عبارات الإحالة نموذجا للعديد من أحكام تلك المحاكم، مما نتج عنه امتداد رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الإدارية. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف النصوص النظامية وتحليلها، والأحكام القضائية لديوان المظالم ذات الصلة بموضوع البحث، وقسمه إلى مبحثين، أورد في الأول: ماهية رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكم ونطاقها، وفي الثاني: مدى تلك الرقابة وآثارها، وتوصل من خلاله لعدة نتائج أهمها: أن رقابة المحكمة الإدارية العليا تمتد-لزوما-لأسباب حكم الدرجة الأولى حال إحالة الحكم الاستئنافي في أسبابه إليه، كما أنه يوجد إفراط في الإحالة في الحكم الاستئنافي إلى أسباب حكم الدرجة الأولى رغم عدم توافر شروط الإحالة. وعلى إثر ذلك انتهى الباحث إلى عدة توصيات، أبرزها: اقتراح إعادة النظر في وجود الفقرة السادسة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتعديل نص المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الأحكام الإدارية
في هذه الدراسة تناولت الباحثة موضوع ولاية ديوان المظالم لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة وذلك باستخدام المنهج التحليلي من خلال جمع المادة العلمية ثم ترتيب وتنظيم هذه المعلومات والتي تتضمن في مجملها الآراء والنظريات القانونية في بيان طرق تنظيم تنفيذ الأحكام الإدارية في نظام التنفيذ الحديث الخاص بديوان المظالم كما أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية له أهمية بالغة تتمثل في مدى احترام الإدارة للأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه. وامتداد لاحترام دولة القانون وشرعية الدولة وهو مقياس لتصنيف الدول، فالهدف من هذه الدراسة معرفة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة سواء لصالحها أم ضدها ومعرفة الأليات التي من خلالها يتم إجبار الإدارة على التنفيذ في حالة امتناعها والسبل الأخرى التي تبناها المشرع السعودي في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الحديث. كما توصلنا إلى بضع توصيات أهمها هي الاقتراح بالمنظم السعودي وضع حد أدنى للغرامة التهديدية يقارب ٤٠٠ ألف ريال في مواجهة كل موظف عام أو من في حكمه تسول له نفسه إعاقة عملية التنفيذ. ومن النتائج التي توصلنا إليها هي أن أول ما يلجأ المحكوم لصالحه غير المنفذ حكمه هو تحريك دعوى قضائية تستهدف إلغاء قرار جهة الإدارة المخالف لمقتضى حكم القضاء الإداري.
ديوان النظر في المظالم ودوره في تحقيق العدالة
Mandate of the ombudsman function Scmitic intended to the administration of justice among the people, and the payment of injustice and hurt and restrain evil, to correct their situation, because the injustice rooted in the temperament of man must he strong governor resides Justice to do justice to the oppressed of the power of the oppressor, whether from the general community or from officials who considered themselves of with Satwa and believe from the account and punishment, and when abounded tugging and leadership among the community of Mecca and many of injustice and domination by the powerful over the weak, Mecca knew alliance contract between the tribes leaders called (curiosity Pact) objective to defending the oppressed and took the rights of the oppressor, either in the era of the message the Prophet God's blessing upon to hold accountable and punish anyone who exceeded the rights of the people by himself, after he recovers from it all raped them, even assigned to that Imam Ali Peace be upon him to achieve the aspirations of the God's blessing upon of justice and fairness among people in Yemen, at the same time was watching the actions of his governors and his workers until it reached its comes to isolate Ala Hadrami and him to Bahrain after a complaint of its people from it, it is supposed to follow his successors after him his example, to monitor the conditions of the people and to hold the abusers of their rights, but some of them did not achieve justice and fairness in the return of the people of his rights \"as happened to his daughter Zahra the peace of god in Fadak under the influence of some of the companions, but a significant turning point has been achieved in the mandate of the Ombudsman in the succession of Imam Ali Peace be upon him through taken beta so he called (grievances house) to throw patches of complainants in which Gore governors and workers without fear and was supervised by himself, but in the era Umayyad has Umayyad rulers continued to sit to consider the grievances, but treat them has been uneven between the parish especially with a household \"except Caliph Omar bin Abdul Aziz 99 e / 101 e) which Ancefhm, and after the fall of Alamoian successors Bani Abbas continued to consider the grievances themselves or commissioned who Antdbonh them, so I took the mandate of the Ombudsman's a serious reversal when women overcame the King and the measure was Ms. or Caliph Muqtadir ordered years six and three hundred chambermaid her know (screwed) to sit soil built Rasafa and consider the patches people every Friday Fastnkerha people that. In order to stand on the actions taken by the caliphs to achieve justice among people and insurance on their lives and their money, and what the mandate of the injustices they have created of importance in achieving this I saw that I studied that model and how to deal with the successors of Muslims.
عيب الإجراء والشكل في القرار الإداري وتطبيقاتها في قضاء ديوان المظالم
شكلت امتيازات القانون العام التي تتمتع بها الجهات الإدارية، خطراً مستمراً على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما حدا بكثير من القوانين إلى إحاطتها بشكليات من شأنها أن توفر ضمانات لتلك الحقوق، بل ذهبت بعض القوانين المعاصرة إلى حد تقتين إجراءات اتخاذ القرار الإدارية، فيما عرف بقوانين الإجراءات الإدارية (غير القضائية). غير أن الإشكالية التي واجهت تلك القواعد هي إلى أي حد يمكن التوفيق بين الحريات الفردية التي تقتضي التمسك بالشكليات التي نص عليها القانون، وبين المصلحة العامة التي تقتضي عدم عرقلة النشاط الإداري بإغراقه في الشكليات وضرورة التغاضي عن بعض التجاوزات. أوكلت هذه المهمة إلى القضاء الذي حاول، في مسيرته الطويلة، وضع معايير للتفرقة بين عيوب الشكل التي يؤدي إغفالها إلى إلغاء القرار، وتلك التي لا تؤثر على مشروعية القرار، رغم إغفالها من جهة الإدارة.. وانتهت هذه المسيرة بحكم رائد لمجلس الدولة الفرنسي انتهى فيه إلى اعتماد معيار الشكل المؤثر الذي من شأنه أن يؤثر على نتيجة القرار، وهو المعيار الذي اعتمده ديوان المظالم في كثير من أحكامه.
شرط المصلحة في الدعوى الإدارية في ضوء اجتهادات ديوان المظالم
يتولى القضاء الإداري حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة، ولا سبيل للأفراد من اقتضاء حقوقهم منها إلا عبر مخاصمتها بالدعوى الإدارية التي مناطها المصلحة، ويشترط استمرارها منذ رفع الدعوى إلى حين البت فيها، وهذا هو المعمول به في النظام السعودي وما عليه الوضع في مصر والأردن بخلاف فرنسا مهد القانون الإداري، وهو ما قد يكون سبيلاً إلى ضياع الحقوق؛ ولذا يعتقد الباحث أنه تلزم إعادة النظر في مسألة استمرار المصلحة مع استمرار الدعوى الإدارية وتعديل الاجتهاد السابق، وهو مبدأ قضائي سبق أن أرسته هيئة التدقيق (الحكمة الإدارية العليا حالياً) في الملكة العربية السعودية. ولما كان القضاء يقوم على الدعوى؛ إذ لا يقبل الفصل في المنازعات الإدارية أمام القضاء ما لم يسبق بدعوى توضع بين يدي القاضي الإداري للنظر فيها؛ لأنها وسيلة للحصول على الحماية القضائية بمعنى أنها وسيلة نظمها القانون لكي يتمكن الأفراد من التمسك بحقوقهم أمام القضاء الإداري وطلب الحماية القضائية. والآراء الفقهية والأنظمة القضائية المقارنة على اختلافها تشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تقام من صاحب الشأن أو من يمثله، وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة
الأعمال الإضافية في العقود الإدارية في النظام السعودي
يتناول هذا البحث \"الأعمال الإضافية وإشكالياتها في العقود الإدارية في النظام السعودي\"، مركزا على دراسة تحليلية في ضوء أحكام ديوان المظالم. ويهدف البحث إلى تحديد ماهية الأعمال الإضافية، وبيان الأحكام النظامية للتكليف بها، والآثار المترتبة عليها، والتحديات التي تواجه أطراف العقد (الجهة الحكومية والمقاول). وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستعرضا نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ومحللا أحكام ديوان المظالم ذات الصلة. وتوصل البحث إلى أن الأعمال الإضافية هي تلك التي تطرأ بعد إبرام العقد وتكون مرتبطة بالعمل الأصيل، وتهدف لضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة. وبين البحث الضوابط التي تحكم سلطة الإدارة في التكليف بها، كصدورها من صاحب الصلاحية، وخلال مدة تنفيذ العقد، وارتباطها بموضوع العقد الأصيل، والحاجة الفعلية لها، وعدم تجاوز النسب النظامية المحددة (عادة %۱۰ زيادة و%۲۰ تخفيضا)، وتوافر الاعتماد المالي. كما ناقش آثار التكليف بالأعمال الإضافية، ومنها التزام الجهة الإدارية بتمديد العقد والإعفاء من غرامات التأخير ودفع المقابل المالي، والتزام المتعاقد بالتنفيذ وحقه في التعويض في حالات معينة. وسلط البحث الضوء على الإشكاليات العملية، خاصة التباين في أحكام ديوان المظالم بين التمسك بحرفية النصوص النظامية التي قد تسقط حق المتعاقد في قيمة الأعمال المنفذة بدون تعميد خاص أو بتجاوز النسب المحددة، وبين الاتجاه نحو تحقيق العدالة ومنع الإثراء بلا سبب على حساب المتعاقد، خاصة بعد ثبوت ضرورة العمل واستفادة الجهة الإدارية منه أو وجود موافقة ضمنية. واختتم البحث بعدة توصيات أهمها الحاجة إلى معالجة تشريعية أو تنظيمية أكثر وضوحا لهذه الإشكاليات، واقتراح تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (مثل المادة ۱۲۷ والمادة ۱۱٦) لتوفير مرونة أكبر ومعالجة حالات عدم تسليم الأعمال بسبب انتظار أعمال إضافية أو تمديد عقود الخدمات المستمرة، مع ضمان حماية المال العام وحقوق المتعاقدين.