Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
133 result(s) for "محاكم التمييز"
Sort by:
Application of Foreign Law before the Emirati Judge
This research addresses the commentary on the appeal's ruling of the Dubai Court of Cassation No. (501) Personal Status law of 2021 issued on 12 January, 2022, which is related to the application of foreign law before the Emirate judge. This ruling raised several legal principles and problems that require clarification and attention due to their importance. This is the first ruling on the application of the legislative amendment introduced by the UAE legislator to Article 1 (3) of the Personal Status Law No. (28) of 2005 by Federal Decree Law No. (29) of 2020. According to thereto, the application of foreign law before the Emirate judge is contingent on the adherence of one of the litigants by applying it in accordance with the attribution rule mentioned in Article 13 (1) of the amended Civil Transactions Act in 2020. The research showed that the applicable rule of attribution is Article 15 because the correct qualification of the given case in question is that it is maintenance on relatives, for which the law of the nationality of the person charged with it applies. So, it not as the Court decided that it results from the financial effects of marriage, but rather it is beyond that. The study indicated that although the Court of Cassation affirmed the Trial Courts' commitment to the rule of attribution mentioned in Article 13 (1) and its application to the dispute in question, it concluded that the application of the foreign law (the British law) presented in the case and the national law (the UAE law) thereto was excluded. However, it did not appear to us- based on the facts of the ruling in question- the fact that the Trial Court had actually decided in the personal status case, before it, between two foreigners according to the rule of attribution referred to in the ruling. The study also showed that the modern judicial trend, which confirms the obligatory nature of foreign law, and is referred to in the rule of attribution, should be first followed.
الدور التفسيري والرقابي لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق الدعوى المدنية : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب التعريف بمحكمة التمييز الاتحادية وماهية الدعوى المدنية والدور التفسيري لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق الدعوى وماهية الدور التفسيري لمحكمة التمييز الاتحادية وحالات الدور التفسيري لمحكمة التمييز الاتحادية والدور الرقابي لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق الدعوى المدنية ورقابة محكمة التمييز الاتحادية على خرق القانون والاحكام المتناقضة والرقابة الإجرائية والموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية.
دور الإرادة المنفردة للخصم في الانقضاء الإجرائي للخصومة
تناولنا في هذا البحث بيان دور الإرادة المنفردة في الانقضاء الإجرائي للخصومة بإرادة الخصوم ويقصد بالانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة المنفردة للخصوم: التصرف القانوني الإجرائي، الذي تتجه فيه الإرادة الواحدة للخصم إلى إحداث آثار إجرائية يعتد بها القانون، تتمثل في إنهاء الخصومة بالتنازل عن إجراءاتها، قبل صدور حكم حاسم للموضوع، مع جواز تجديد ذات النزاع بخصومة جديدة، إذا لم ينقض الحق المتنازع عليه بالتقادم، ثم بيانا الأساس الفلسفي والقانوني لهذا الانقضاء، ونطاق دور المنفردة في الانقضاء الإجرائي للخصومة، حيث يجوز للخصوم إنهاء الخصومة أمام محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف، إلا أن المشرع المصري لم يضع نصا خاصا ينظم مسألة الانقضاء الإجرائي أمام محكمة النقض، وإنما تركه لاجتهاد الفقه والقضاء، كما يثور تساؤل عن مدى جواز تعليق انقضاء الخصومة بالإرادة المنفردة على شرط أو إقرانه بتحفظ؟ ولم يرد نص صريح في قانون المرافعات المصري يتناول هذه المسألة إلا أنه يمكن باستنباطه من نص المادة 142 التي تلزم لصحة الترك أن يصدر عن إرادة صريحة قاطعة وفقا للشكل الذي حدده القانون، وبتتبع آراء الفقه وأحكام القضاء، يتضح أنه لا يجوز تعليق الترك على شرط أو جعله مقترنا بأي تحفظ، كما بيانا الشروط اللازمة لصحة الانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة المنفردة، وهي أن يصدر الانقضاء ممن يملكه قانونا، وهو الخصم الذي لإرادته دور في هذا الانقضاء، ويعتد به القانون، سواء كانوا خصوم أصليين، وهم الذين يكتسبون وصف الخصم منذ بداية الإجراءات؛ وهما: المدعي، والمدعي عليه، وخصوم متدخلين؛ وهم: الذين يكتسبون هذا الوصف أثناء سير الإجراءات، وقد يتدخل الشخص بإرادته في الخصومة، ويسمى في هذه الحالة بالتدخل الاختياري طالبا بحق خاص به (التدخل الاختصامي أو الهجومي)، أو يتدخل في الخصومة لتؤيد أحد طرفي الخصومة الأصليين، ومساعدته عن طريق ما يقدمه من وسائل دفاع (التدخل الانضمامي)، ونظرا لانقضاء الخصومة هنا بالإرادة المنفردة للخصوم، فإنه يلزم لصحته ما يلزم للتصرفات القانونية بصفة عامة، وهو توافر إرادة القائم به؛ وعلى ذلك يتعين وجود الإرادة لوجود هذا الانقضاء، فإذا صدر الانقضاء عن شخص لا إرادة له يكون منعما، ولا يرتب أثره، ويجوز للقائم به التمسك بانعدامه، كما يلزم لصحة هذا الانقضاء أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب كالإكراه والغلط والتدليس.
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
بينا في هذا البحث أن محكمة تمييز دبي، من خلال الرجوع إلى العديد من أحكامها، قامت بتطبيق مفهوم النظام العام القائم على الارتباط بهدف استبعاد القانون الأجنبي المخالف لمقتضيات النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولغاية معرفة هذا الموضوع من جميع جوانبه، شرعنا بتوضيح ماهيته من خلال الوقوف على المقصود به، وبيان شروط تطبيقه، وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات، وذلك في المطلب الأول من هذا البحث. أما المطلب الثاني فناقشنا فيه تقدير النظام العام القائم على الارتباط من حيث تقدير معايير الارتباط التي استخدمتها محكمة تمييز دبي، ومن حيث مدى إهداره لمقتضيات النظام العام الإمارتي وأحكام الشريعة الإسلامية القطعية. وفي نهاية البحث اختتمناه بخاتمة حددنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
الشرط المانع من التصرف في العقار المرهون لبنك التسليف والادخار بين الصحة والبطلان
أهداف الدراسة: تتناول هذه الدراسة موضوعا يتعلق بمدى جواز بيع العقار المرهون رهنا رسميا لصالح بنك التسليف والادخار، وذلك من خلال تسليط الضوء على قضاء محكمة التمييز الكويتية، وتحديدا المبدأ المتمثل بأحقية الراهن في التصرف في العقار المرهون. منهجية الدراسة: استندت منهجية الدراسة إلى بيان وتحليل أحكام محكمة التمييز الكويتية بخصوص مدى صحة أو بطلان التصرف في العقار المرهون لبنك التسليف والادخار. الخاتمة: تحقيقا للغاية التشريعية بتوفير الرعاية السكنية أظهر القضاء الكويتي في السابق موقفا متشددا وذهب إلى الحكم بصحة الشرط المانع من التصرف. التوجه القضائي الحديث أطلق يد المقترض في التصرف بالعقار المرهون دون حاجة لموافقة بنك التسليف والادخار على التصرف.
الاعتداء على الحق في الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أصدرت الدائرة التجارية بمحكمة النقض المصرية، بتاريخ 16/3/2022، حكمها في قضية تتعلق بالاعتداء على الحق في الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، والذي قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ ستة ملايين جنيها تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الاعتداء على حقه على الصورة، تطبيقا لنص المادة (١٦٣) من القانون المدني. وقد أكدت المحكمة بيانا لذلك بما مفاده، إن الحق في الصورة يدخل في عباءة الحق في احترام الحياة الخاصة، ويلزم لنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم، الحصول على إذن منه، صريحا كان أو ضمنيا، تطبيقا لنص المادة (١٧٨) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٢. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى أن الحق في الصورة يعد من قبيل الحقوق الملازمة للشخصية، ولكن ذات طبيعة خاصة تميزه قدرا ما عن تلك الحقوق، وتجعله يقترب قليلا من حق المؤلف، وتحديدا فيما يتعلق بالمضمون الأدبي والمالي لهذا الحق. ويدخل الحق في الصورة في عباءة الحياة الخاصة في الحالة التي يتم فيها التقاط الصورة في مكان خاص. أما الصورة التي يتم التقاطها في مكان عام، فالأصل أنها لا تدخل في نطاق الحياة الخاصة لصاحبها إلا إذا كان الأخير هو الموضوع الرئيس أو الغرض منها بما تعكسه الصورة في هذه الحالة من مظاهر لحياته الخاصة. كما انتهينا إلى أن محكمة النقض المصرية لم يحالفها التوفيق عندما قضت بتأييد الحكم المطعون فيه فيما يتعلق تحديدا بإلزام الطاعن بتعويض مورث المطعون ضدهم عن الأضرار المادية التي أصابته من جراء نشر صورته الشخصية دون الحصول على إذنه، تأسيسا على أن هذه الأضرار إنما تكون قد نتجت من خطأ مورث المطعون ضدهم ذاته، والمتمثل في سماحه للطاعن في دخول غرفة قيادة الطائرة محل الواقعة، بالمخالفة لنص المادة (١/٩٤) من قانون الطيران المدني المصري رقم (٢٨) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، على اعتباره السبب المنتج والفعال، بل والوحيد، الذي أدى إلى وقوع هذه الأضرار، في حين أن خطأ الطاعن المتمثل في نشر الصورة، إنما كان منبت الصلة والعلاقة السببية المباشرة بهذه الأضرار، وبحيث يسأل الطاعن فقط عن الأضرار الأدبية الناتجة من نشره الصورة دون الحصول في ذلك على إذن من مورث المطعون ضدهم.
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
الطعن بالنقض يمكن ضد المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن جهات القضاء الإداري في آخر درجة، وقرارات مجلس المحاسبة، كما يمكن أن يطال قرارات جهات القضاء الإداري المتخصصة الصادرة في آخر درجة، لكن لا يمكن أن يطال القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حسب اجتهادات هذا الأخير، ويقدم هذا الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ويبنى على أحد الأوجه المحددة في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكن ما يلاحظ على المشرع أنه ومن خلال القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم الدقة في استعمال المصطلحات، حيث استعمل عبارة القرار بدل الحكم وهو ما أضفى نوعا من اللبس على المقررات القضائية الإدارية التي تقبل الطعن بالنقض بشكل يوحي أن قرارات مجلس الدولة تقبل هي الأخرى الطعن بالنقض اعتبارا أنها قرارات وأنها تصدر في آخر درجة، وإن كان مجلس الدولة من خلال بعض قراراته قد فصل بعدم جواز الطعن فيها، ولكن رغم هذا الاجتهاد فإن الأمر يحتاج تدخلا من المشرع ليحسم الأمر بشكل نهائي وواضح يزيل كل لبس عن الموضوع.