Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
27 result(s) for "محكمة قضاء الموظفين"
Sort by:
بطء التقاضي أمام محكمة قضاء الموظفين
تنطلق فكرة البحث من أهمية مراعاة عنصر الزمن في الدعوى الإدارية، إذ أنه يعد أمرا في غاية الأهمية، وذلك لأن البطء الشديد في إجراءات التقاضي تجعل القرار الصادر في الدعوى لا فائدة منه، مما يجعل اللجوء إلى القضاء غير قادر على حماية حقوق الأفراد ومصالحهم من الضياع، عليه سنتناول في هذا البحث تعريف بطء التقاضي أمام محكمة قضاء الموظفين، وأسبابه وآثاره، والحلول اللازمة لتحقيق العدالة، وبما يضمن السرعة في حسم الدعوى، وذلك من خلال معالجة القصور في التشريعات الخاصة في تكوين المحاكم والقضاة، وذلك في مبحثين وبمنهج علمي تحليلي.
الاختصاصات القانونية لهيئة إنضباط موظفى الإقليم
The importance of studing the legal authority with regard to employee benefits or civil right to appeal disciplinary a ctions taken against him by the department of the council it is importance role in reducing the hands of management in the use of its authority outside the framework of the law and must be censorship on the goah keeper job guarantees and rights officer at the same time preserving the public interest through non-interference in the work of the department if they have to do road law. In the Kurdistan region-Iraq was valid where the judicial system prevalling in Iraq, as it is part of the organization of amdministrative decentralization in Iraq, which he follows the judicial system uniform, but the issuance of the law of the shura council of the Kurdistan region N.(14) for the year 2008 has become the region following the judicial system and dual under this law established the administrative court in addition to the ordinary courts for the consideration of administrative disputes and exercise the judicial function by the administrave court.
إجراءات الطعن بأحكام محكمة قضاء الموظفين
لا شك أن من أهم الضمانات الممنوحة للموظف هو (حق التقاضي) المعرف بالرقابة القضائية، وتعد الرقابة الفضائية من أنواع الرقابة على أعمال الإدارة لاسيما ضد القرارات التأديبية، لأنها تحمي الموظف من تعسف الإدارة من خلال إخضاع الإدارة للقانون فيما يصدر عنها من قرارات أو ما تتخذه من إجراءات، لذلك فى مقابل سعى الإدارة إلى تحقيق الانضباط الوظيفي من خلال فرض العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف، كان لابد من توافر ضمانات فاعلة تضمن تحقيق احترام الإدارة لحقوق الموظف. فالمشرع العراقي نظم أحكام العقوبات التأديبية ضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، تحت تسمية العقوبات الانضباطية، وتعد محكمة قضاء الموظفين إحدى المؤسسات القانونية الهامة، ومرجعا للطعن فى قرارات فرض العقوبة الانضباطية على الموظف، فضلا عن إمكانية الطعن تمييزا بالإحكام التي تصدرها محكمة قضاء الموظفين المتعلقة بالعقوبات الانضباطية أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تمارس اختصاصات محكمة التمييز عند النظر بهذه الإحكام، وتعد محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا إحدى هيئات مجلس الدولة المستحدثة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة 2013. هذا ويعد الاختصاص التمييزي من أهم الاختصاصات التي كانت من صلاحيات الهيئة العامة والمحكمة الاتحادية العليا. والتي منحت للمحكمة الإدارية العليا. الا أن هذا البناء القانوني الجديد رافقته صعوبات ومعوقات تحد من عمله وتخل ببنيانه الجديد، ولعل من أهم هذه الصعوبات هم عدم استقلالها من حيث الإجراءات والاختصاصات عن تلك الممنوحة لمحكمة التمييز، لذا تبدو أهمية الطعن في العقوبات التأديبية لدى المحكمة الإدارية العليا وسيلة فعالة لتقييم أعمال الإدارة وتدقيقها من من حيث تطابقها ومبدأ المشروعية.
تنظيم القضاء الإداري في العراق
قبل الدخول بالدراسة من الجدير الإشارة إلى أن مجلس شورى الدولة هو الاسم القديم لمجلس الدولة العراقي والذي ذكره دستور سنة (2005) بالمادة (١٠١) حيث نص على أنه \"يجوز بقانون. إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة. وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون\" وبعد اثنى عشر عاما صدر قانون مجلس الدولة رقم (٧١) لسنة (٢٠١٧) متضمنا ثمان مواد ونص في مادته رقم (١) على أن ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة، ويعد هيئه مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على أن يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون\" ونصت المادة (٢) منة على أن \"تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة (١٩٧٩) على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات \"وقد جاء بأمرين مهمين الأول فك ارتباطه بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، والثاني جعله قضاء مستقلا يتمتع الشخصية المعنوية، أما عن أعضائه وتشكيلاته واختصاصاته فهي ذاتها التي كانت في مجلس شورى الدولة فقد نصت الفقرة (أولا) من المادة (٣) منه على أن \"تنقل التزامان وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله إلى مجلس الدولة \"وعلى هذا كل ما تقدم يبقى على ما هو عليه من دون تغيير سوى في الاسم وانفكاك ارتباطه بوزارة العدل وقد التزمنا بهذا القانون وعبرنا بذات الاسم الوارد في القانون أعلاه يتكون مجلس الدولة العراقي من عدد من الهيئات وعدد من المحاكم، أما الهيئات فهي الهيئة العامة والهيئة الموسعة والهيئات المتخصصة وله ثلاثة محاكم هي محكمه قضاء الموظفين والمحاكم الإدارية بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا، ولكل منها وظيفة تختص بأدائها كما أنها تمثل بمجموعها الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، والذي يمارس اختصاصين آخرين هما اختصاصه في مجال الإفتاء وفي مجال التشريع
اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل
من خلال استقراء قرارات محكمة العدل العليا يتضح أن ثمة مراحل لم تخضع فيها قرارات النقل للرقابة القضائية، وهي تلك التي كانت تطبق فيها محكمة العدل العليا قانون المحاكم النظامية، ولم يكن لها قانون مستقل بعد، وبمقتضى هذه المرحلة فإن أحكام القضاء الإداري الأردني قد تناقضت بشأن مدى الرقابة على قرارات النقل؛ ففي بعض الأحيان بسطت المحكمة رقابتها على قرارات النقل إذا انطوت على عقوبة تأديبية مقنعة. في حين غضت المحكمة الموقرة الطرف عن معظم قرارات النقل، واعتبرتها محض سلطة تقديرية للإدارة تمارسها وفقا لمتطلبات المرفق العام وحاجاته، وبما يكفل سيره بانتظام واطراد، وقد ظل مسلك المحكمة تجاه الرقابة على قرارات النقل في حدوده الدنيا، حتى صدر قانونها المستقل رقم 11 لسنة 1989 والذي لم يأت بجديد يذكر، وبقيت الممارسة الرقابية بالمستوى نفسه وعلى النطاق ذاته آنف الذكر. لكنها في قانونها الجديد رقم 12 لسنة 1992 أخضعت لها جميع قرارات النقل سواء النوعي منها أو المكاني أو تلك التي تصدر تحت ستار حاجات المرفق العام، وما هي إلا عقوبات مقنعة، يروم منها رجل الإدارة عدم السير بإجراءات التأديب التي وضعها المشرع وكفل ضمانات بعينها ينبغي احترامها من قبل الإدارة، ومن وحي هذه المسوغات جاءت معالجتي لمدى اختصاص محكمة العدل العليا في الرقابة على قرارات النقل.
عيب الانحراف بالسلطة
في كثير من الأحيان تستغل الإدارة صلاحياتها-وبخاصة الصلاحية التقديرية الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة-لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن المصلحة العامة، حيث تنحرف بصلاحياتها عن تلك المصلحة، مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة. يعتبر هذا العيب من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري، كما يعتبر من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، على اعتبار أنه مرتبط بالمصلحة العامة بوصفة مفهوماً قانونياً غير محدد المعالم. يهدف هذا البحث إلى تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومة، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحية التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، لما لذلك من فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة-سواء على النطاق النظري أو العملي-التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة القانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة، من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات.
الطبيعة القانونية لتقرير أداء الموظف العام والطعن به إداريآ وقضائيآ
تناولت هذه الدراسة الطبيعية القانونية لتقرير تقويم أداء الموظف العام، والطعن به إدارياً وقضائياً -دراسة مقارنة-، وقد بحثت في الفصل الأول ماهية تقويم أداء الموظف العام، من خلال تحديد مفهوم تقويم الأداء وأهدافه، وكذلك الحال الموظفون محل التقويم، والمرجع المختص بالتقويم، ثم عالجت مراتب أو مستويات التقويم وعناصره، أما الفصل الثاني من الدراسة فناقش الطعن بتقرير تقويم الأداء، من خلال بيان التكييف القانوني لتقرير تقويم الأداء، والتظلم منه إدارياً، ثم الطعن به قضائياً في كل من فرنسا ومصر والكويت والأردن. وخلصت الدراسة إلى أن تقرير تقويم أداء الموظف العام، ما هو إلا قراراً إدارياً نهائيا، خاضعا لطرق الطعن الإداري والقضائي، رغم عدم اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية لغاية الآن، بالنظر بالطعون ضد تقارير تقويم أداء الموظفين العموميين أسوة بالدول المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات، نعتقد أن الأخذ بها سوف يؤدي إلى تحقيق تقارير تقويم الأداء الغاية المنشودة منها، وبما يضمن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظفين العموميين على حد سواء.