Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
25
result(s) for
"أبا حسين، محمد بن منصور"
Sort by:
إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان
تناول البحث في ضوء خطته الحديث عن حقيقة البصمة الوراثية، وضوابط استعمالها، وبينت فيه المراد باللعان، ثم تحدثت عن مناط إثبات النسب بعد نفيه باللعان، وأنه بدور حول عدة أمور، هي: تحديد المراد بالبينة عند الفقهاء، وأثر التعبد والتعليل في طرق إثبات النسب ونفيه، وأثر التعارض بين طرق إثبات النسب ونفيه، وأثر اشتراط حكم الحاكم في نفي النسب باللعان، وأثر تردد اللعان بين الشهادة واليمين، وأثر التبعيض في الأحكام على اللعان، ومدي تشوف الشريعة إلى حفظ الأنساب، وأثر اشتراط عدم مخالفة الحس أو اليقين في طرق إثبات النسب ونفيه، ثم ذكرت أقوال العلماء المعاصرين في المسألة مع المناقشة والترجيح، وقد ظهر لي أول الأمر بناء على ما رجحته من اعتبار البصمة الوراثية من القرائن، وأنها قد تصحح الدعوى أو تبطلها إذا خالفت الحس أو اليقين: أنه إذا نفي الملاعن نسب الولد ثم أثبتت البصمة الوراثية أنه ابنه ثبت نسبة منه لخطئه أو كذبه في دعواه، إلا أنه يبقي هناك مانع قوي من القول بذلك هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه(أبصروها) ثم قوله بعده( فهو لفلان)، وجاء به علي ما وصف صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يحكم بموجب ذلك، وقال: ( لولا ما مضي من كتاب الله- أو الأيمان كما في رواية- لكان لي ولها شأن)، مع اتصال ذلك بحكم القاضي بأيمان اللعان المغلظة والمكررة بين الزوجين واقترانها باللعنة والغضب، يدل دلالة صريحة على أن مناط المسألة ليس من باب تعارض القوي والضعيف، وإنما لها مناط آخر وهو: تعظيم أحكام الشارع في نفوس المسلمين، وبناؤها على الظاهر من أحوالهم، وأنها لا تتخذ لهوا ولعبا، وأنها إذا عقدت ووجدت واتصلت بحكم الحاكم ونحوه فلا تنقض، كما لو طلق الزوج أو خالع زوجته، لذا ترجح عندي- والله أعلم- أن البصمة الوراثية تمنع من نفي الولد في اللعان إذا أثبتت أن الوالد من الزوج؛ لأنها تدل على وهمه أو كذبه في دعواه، وعلى القاضي ونحوه أن يجري تحليل البصمة الوراثية قبل اللعان بنفي الولد، والعلماء استعملوا في رد الدعاوي دلالة العقل والحس في مواضع متعددة، والآن تستعمل دلالة البصمة الوراثية ولا فرق، وأما بعد قيام اللعان ونفاذه فلا أثر للبصمة الوراثية بعد ذلك؛ لما سبق ذكره
Journal Article
تصوير المسألة الفقهية
تدور مشكلة البحث حول عدم وضوح المسألة الفقهية وآلية معالجته، ويهدف إلى: التأصيل لحقيقة التصوير الفقهي، وبيان أهميته، وضوابطه، ومعوقاته، وأثر تصوير المسألة الفقهية على الفقه والنوازل المعاصرة، وقد توصلت إلى جملة من النتائج أبرزها: أن تصوير المسألة الفقهية هو: الفعل الموصل إلى الإدراك والفهم التام للمسألة الفقهية من غير أن يحكم عليها بحكم، ويأتي الفهم للمسألة الفقهية والنازلة في المرتبة الأولى للناظر فيها قبل طلب حكمها، ولذلك أهمية كبيرة وتضييق لهوة الخلاف، ولتصوير المسألة الفقهية ضوابط، منها: اللجوء إلى الله والاستعانة به، وبذل الوسع في تصور الواقعة التصور الصحيح الكامل، وسبر كلام أهل العلم في المسائل المشكلة والمقارنة بينها، والرجوع إلى الكتب التي تعنى بذكر الإشكال وجوابه، والإلمام بالمهارات والمعالم الفقهية اللازمة عند دراسة النوازل المعاصرة، وتوجد عدد من المعوقات لتصوير المسألة الفقهية، منها: البعد عن جيل الصحابة وإحداث فهم جديد، والغفلة وعدم الفهم للمسألة، والتعصب للمذهب، والخطأ في النقل عن المذهب أو عدم الوقوف عليه، واحتمالية المصطلح، والتغير والتبدل في أمور الحياة، ولتصوير المسألة الفقهية آثاره المهمة على الفقه والنوازل المعاصرة، منها: حماية جناب الشريعة من الطعن فيها أو استبدالها لقصورها عن شمول أحكام النوازل المعاصرة، وعدم حصول المجتهد على الأجر لاجتهاده، وتجنب وقوع الخطأ في الحكم الفقهي، أو شذوذ القول به، أو الالتزام فيه بما يخالف قواعد الشرع، وجمع الأقوال، وتحرير محل النزاع، وتضييق هوة الخلاف، والتفريق بين المسائل الفقهية المتشابهة، وتجنب الخطأ في النسبة للمذهب أو للعالم، وتقريب علم الفقه واستيعاب فهمه.
Journal Article
بطاقات الإهداء مسبقة الدفع
تناول البحث بيان حقيقة بطاقات الإهداء مسبقة الدفع، وأنواعها، وخصائصها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها: بإيضاح التكييف الفقهي للعلاقة بين أطرافها، وحكم إصدارها، والمعاوضة عنها، وتحقق القبض فيها، وحكم الحصول على خصومات عند استخدامها، وقد ظهر للباحث: أن الهدية من أنواع الهبة، فيجوز إصدارها، وأخذ العمولة عليها، ويكفي فيها الاستلام والتسليم التقني لتحقق القبض والإقباض، وأما المعاوضة عنها فتأخذ حكم النقود، ويباح فيها أخذ الخصومات والخدمات عند استعمالها.
Journal Article
التحرير الفقهي عند الحنابلة
تضمن البحث الحديث عن المراد بـ(التحرير الفقهي)، والألفاظ ذات الصلة، وتأصيل مسائله بذكر: استعمالات الفقهاء له، وفوائده، ومظان وجوده، وأسبابه، ومناهج الفقهاء في التعامل مع التحريرات، ومورد التحرير، وكيفية تحرير المسألة الفقهية، كما اشتمل البحث على دراسة تطبيقية على مسائل فقهية متفرقة، وتوصلت فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات ذكرتها في خاتمة البحث.
Journal Article
برامج «المكافآت» في البنوك والمصارف
by
أبا حسين، عاصم بن منصور بن محمد
in
الأحكام الفقهية
,
الجمعية الفقهية السعودية
,
المعاملات البنكية
2022
تضمن البحث الحديث عن: المراد ببرامج المكافآت في البنوك والمصارف، ومزاياها، وشروطها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها وشمل: الاشتراك بالعضوية فيها، والحصول على النقاط الترحيبية، والتخفيضات، وتحويل النقاط لأحد العملاء، واستبدالها بقسائم شرائية أو أميال سفر، والتبرع بها للجمعيات الخيرية، والاستبدال النقدي للنقاط، والحصول على النقاط عند الاحتفاظ بالرصيد الشهري، وقد توصلت إلى جملة من النتائج ذكرتها في الخاتمة.
Journal Article
قلب الرداء في صلاة الاستسقاء وصوره المعاصرة
تناول البحث الحديث عن: المراد بالرداء، والاستسقاء، ومشروعية الصلاة له، وقلب الرداء، ووقته، وكيفيته، والمقصد الشرعي من قلب الرداء، والصور المعاصرة له وحكمها، وتوصلت فيه إلى عدد من النتائج أهمها: أن الرداء هو: اللباس الذي يستر أعلى الجسد، وكذا ما زاد عن ذلك إذا كان يستر أعلاه ولو تجاوز المستور إلى الرأس في هذه الحال أو كان اللباس فوق الثياب، ولا خلاف عند الفقهاء القائلين بمشروعية صلاة الاستسقاء القول بمشروعية قلب الرداء، وأنه يشمل الإمام والمأمومين من الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة وكشف العورة على الراجح، وصفته: أن يجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، وأما التنكيس للرداء فلا يشرع، ويكون وقت تحويل الرداء حين استقبال القبلة عند إرادة الدعاء سواء في أثناء الخطبة أو بعدها، والمشهور أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس، ويدعو قائما ويدعون وهم قعود، ويترك الإمام والمأمومون أرديتهم بعد التحويل حتى ينزعوها أو يرجعوا إلى منازلهم، والراجح أنه يشرع لبس الرداء لأجل قلبه بعد صلاة الاستسقاء، والراجح أن المقصد من قلب الرداء هو: لأجل تحقق التفاؤل بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته، والراجح القول بتحويل الألبسة مما يأخذ حكم الرداء فقط، فيشرع تحويل العباءة أو ما يسمى: البشت والمشلح والفروة والجبة، والمعطف أو ما يسمى: الكوت والجاكيت والبالطو، والسترة والوشاح، والملحفة والغطاء الكبير يلتحف به، والفانيلة -إذا كانت فوق الثياب- وما يسمى السدارية، وكذا الشماغ أو الغترة، وأما القميص أو الثوب ذو الكمين والقبعة أو ما يسمى: الطاقية فلا يشرع تحويلهما؛ لعدم انطباق وصف الرداء عليهما، ومن حول شيئا اكتفي به، فمن عليه مشلح وشماغ مثلا يكتفي بتحويل المشلح عن الشماغ، ولو حول الشماغ دون المشلح فمن يرى الترتيب يلزم من قوله أن المحول ترك الأولى.
Journal Article
الأحكام الفقهية المتعلقة بمحفظة النقود الإلكترونية
تضمن البحث الحديث عن المراد بمحفظة النقود الإلكترونية (STC PAY)، وأنها وعاء تقني تحفظ فيه النقود، ويستطيع صاحب المحفظة الاستفادة من نقوده فيها متى شاء عبر الإنترنت ولا حاجة إلى حمل نقوده ورقيا، ومن فوائدها: رخص رسومها، والسرعة في الإنجاز، وتعدد مجالات استخدامها، وقد ظهر للباحث: جواز إنشاء المحفظة الإلكترونية والتعامل بها؛ لأنها من قبيل القرض، والرسوم التي تؤخذ هي من قبيل الوكالة بأجر، وليس فيها شبهة ربا؛ لأن الشركة تعد مقترضة، والقبض متحقق فيها، لذا يجوز إضافة المال إليها، واستخدامها في الحوالات المحلية والدولية، ودفع المشتريات، وسداد الفواتير بها، وسحب الأموال منها، والجوائز المقدمة من الشركة عند التعامل بالمحفظة مباحة شرعًا؛ لأن هذه الجوائز متعلقة بالشراء بالمحفظة واستعمالها لا بمجرد الشحن والإيداع فيها، وبهذا يرتفع إشكال الربا، لاسيما أن هذه الهدايا لا ارتباط لها بحجم القرض ولا مدته، ولو قدر أن الجوائز كانت تقدم من المحلات المشتركة مع شركة (STC PAY) أو كانت من الرسوم التي تأخذها الشركة من عملائها مقابل أجرة العمل فهي جائزة؛ لانتفاء إشكال الربا، والله أعلم.
Journal Article
الأولوية في عقد الرهن التجاري: دراسة في الفقه والنظام
الأولوية في عقد الرهن التجاري هي: حق يمنحه النظام يخول المرتهن بصفة معينة الأفضلية والأسبقية في استيفاء ديونه عن باقي المرتهنين من العين المرهونة، ويعبر عن حق الأولوية أحيانا بأنه: حق الأفضلية أو التفضيل أو التقدم، والمعنى واحد، ولها شروط خاصة أهمها: أن يكون الرهن مسجلا رسميا، والمتقرر عند الفقهاء: أن الديون تكون متساوية في استحقاق نسبة كل منها من مال المدين، فإن كان المال كافيا أخذ كل نصيبه، وإن لم يكن كذلك دخل النقص على الجميع، هذا هو الأصل عندهم ولا يخرجون عنه إلا بمخصص كتقديم دين نفقة الزوجة أو أجرة الأجير على ما سواهما من أصحاب الحقوق، وبالتأمل في حق الأولوية في الرهن في الشريعة الإسلامية واستنباطات الفقهاء يمكن القول بإثباته وصحته، وبناء على ذلك: يجوز أن يكون المرهون رهنا لأكثر من مرتهن في وقت واحد، فإن كانت الرهون كلها في مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطراف ويصبح المرهون مشتركا بينهم - حسب نسبة ديونهم، وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن الأقل رتبة استيفاء دينه من الرهن إلا بعد استيفاء دين المرتهن الأولى رتبة فيشترط حينئذ رضا المرتهن الأقل رتبة فقط.
Journal Article