Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
7 result(s) for "اليوناني، العربي"
Sort by:
دور القضاء المغربي في تسوية منازعات المنافسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهداف وآليات التدخل القضائي في تطبيق تشريع المنافسة، كما خلصت إلى أن تدخل القضاء في تسوية منازعات المنافسة يرمي من جهة إلى حماية المنافسة الشريفة داخل السوق وضمان انسيابية قوانين هذا الأخير، ومن جهة أخرى إلى حماية الفاعلين الاقتصاديين من شطط مجلس المنافسة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الممارسات المحظورة، وكل هذا يتم عبر عدة آليات منها ما هو مباشر كتسوية المنازعات المدنية أو الجنائية للمنافسة، ومنها ما هو غير مباشر كممارسة الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة بواسطة كل من القضاء العادي والقضاء الإداري.
رقابة القضاء الإداري على قرارات مجلس المنافسة
بغية حماية المنافسة الشريفة داخل السوق وضمان انسيابية قوانين هذا الأخير، قام المشرع المغربي بخلق مجلس للمنافسة باعتباره \"دركي السوق\" حيث خوله لتحقيق ما ذكر أعلاه، عدة صلاحيات، غير أنه لما كانت وظيفة النوظمة التي يقوم بها على مستوى عمليات التركيز الاقتصادي لا يمكن أن تكون قانونية وشرعية إلا إذا كانت خاضعة للرقابة القضائية والمشروعية القانونية، فإن المشرع نص على تخويل كل من له مصلحة صلاحية اللجوء إلى القضاء الإداري ممثلا الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لمخاصمة هذه القرارات، حيث يقدم هذا الطعن كأصل وفق القواعد الإجرائية العامة، واستثناءا وفق إجراءات خاصة تتجسد بالأساس في ضرورة تقديم الطعن داخل أجل قصير يتحدد في 30 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، وفي إخضاعه لجميع القرارات الجوهرية المتخذة من لدن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للرقابة القضائية أمام الغرفة الإدارية، كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز من الرقابة القضائية للقضاء وتمنح لهذا الأخير دور محوري في نوظمة السوق من خلال التصدي لكل عمليات التركيز التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذا الأخير. وذلك على الرغم من المؤخذات الكبيرة على المشرع بسبب عدم حسمه في طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة المذكورة أثناء بتها في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة.
إشكالية تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات المنافية للمنافسة من لدن القضاء المغربي
يتطلب قانون السوق بالضرورة سن مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاءات مدنية على الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أن تفعيل هذه الجزاءات من لدن القضاء المغربي يصطدم بمجموعة من الإشكالات، تتوزع إلى ما هو ذاتي مرتبط بالقضاء المختص، وإلى ما هو موضوعي له علاقة من جهة بصعوبة الإثبات، الذي عادة ما يرهق المدعي، ومن جهة أخرى بصعوبة تقدير التعويض بسبب عدم النص في قانون ح.أ.م على المعايير التي سيعتمد عليها القضاة في تقدير التعويض، وهو ما يؤدي إلى اختلاف مبالغ التعويض المحكوم بها من طرف هؤلاء، الأمر الذي يؤثر سلبا على المتضررين.
أي دور للقاضي الجنائي المغربي في تسوية منازعات المنافسة
يتطلب قانون السوق بالضرورة سن مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاءات جنائية على مخالفي مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، إلا أن تفعيل هذه الجزاءات من لدن القضاء المغربي يصطدم بمجموعة من الصعوبات، كصعوبة إعمال النيابة العامة لسلطة الملاءمة وصعوبة تحقق قاضي الموضوع من عناصر قيام الجريمة، نتيجة هيمنة الإدارة على إعداد ملف الدعوى، كما أن نص المشرع على جزاءات جنائية مهمة تزاوج بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات... في القانون الأنف الذكر، ترتب عنه خلاف فقهي بين المهتمين بهذا القانون حول ملاءمة وفعالية هذه العقوبات في تسوية منازعات المنافسة، بين قائل بفعاليتها وملاءمتها وبين قائل بعدم ملاءمتها وفعاليتها.
الاختصاص المستحدث للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في تسوية منازعات المنافسة
بغية حماية المنافسة الشريفة داخل السوق وضمان انسيابية قوانين هذا الأخير، قام المشرع المغربي بخلق مجلس للمنافسة باعتباره \"دركي السوق\" حيث خوله لتحقيق ما ذكر أعلاه، عدة صلاحيات، غير أنه لما كانت وظيفة النوظمة التي يقوم بها على مستوى عمليات التركيز الاقتصادي لا يمكن أن تكون قانونية وشرعية إلا إذا كانت خاضعة للرقابة القضائية والمشروعية القانونية، فإن المشرع نص على تخويل كل من له مصلحة صلاحية اللجوء إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض المخاصمة هذه القرارات، حيث يقدم هذا الطعن كأصل وفق القواعد الإجرائية العامة، واستثناءا وفق إجراءات خاصة تتجسد بالأساس في ضرورة تقديم الطعن داخل أجل قصير يتحدد في 30 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ وفي إخضاعه لجميع القرارات الجوهرية المتخذة من لدن المجلس بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي للرقابة القضائية أمام الغرفة الإدارية، كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز من الرقابة القضائية للقضاء وتمنح لهذا الأخير دور محوري في نوظمة السوق من خلال التصدي لكل عمليات التركيز التي من شأنها المساس بالسير العادي لهذا الأخير. وذلك على الرغم من المؤخذات الكبيرة على المشرع بسبب عدم حسمه في طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة المذكورة أثناء بتها في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة.
أي دور للقاضي الجنائي المغربي في تسوية منازعات المنافسة
يتطلب قانون السوق بالضرورة سن مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاءات جنائية على مخالفي مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، إلا أن تفعيل هذه الجزاءات من لدن القضاء المغربي يصطدم بمجموعة من الصعوبات، كصعوبة إعمال النيابة العامة لسلطة الملاءمة وصعوبة تحقق قاضي الموضوع من عناصر قيام الجريمة، نتيجة هيمنة الإدارة على إعداد ملف الدعوى، كما أن نص المشرع على جزاءات جنائية مهمة تزاوج بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات... في القانون الأنف الذكر، ترتب عنه خلاف فقهي بين المهتمين بهذا القانون حول ملاءمة وفعالية هذه العقوبات في تسوية منازعات المنافسة، بين قائل بفعاليتها وملاءمتها وبين قائل بعدم ملاءمتها وفعاليتها.
سلطات القضاء بشأن بطلان الممارسات المنافية للمنافسة
يتطلب قانون السوق بالضرورة من مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاء البطلان على الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أن تعلق قواعد ق. ح. أ. م بالنظام العام الاقتصادي فتح الباب على مصرعيه لمجموعة من الأطراف للمطالبة بتقرير جزاء البطلان، إذ بمجرد ما يحال الملف وفق القواعد المسطرية العامة على المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية في إطار دعوى عادية أو دعوى مدنية تابعة تقوم بالبت والتحقيق فيه وفق القواعد الإجرائية العامة، إذ تقوم من جهة بالتحقق من مدى تعلق الالتزام أو الاتفاق أو البند التعاقدي بالممارسة المنافية للمنافسة ومن جهة أخرى في عدم استثناء هذه الممارسة من دائرة البطلان بموجب المادة 9 من ق. ح. أ. م. حيث تقوم المحكمة بعد ذلك بالقضاء ببطلان الممارسة المنافية للمنافسة إما جزئيا أو كليا وهو ما يترتب عنه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، بحيث لا يجوز لهم استرداد إلا ما دفع بغير حق، وهو ما يساهم بشكل فعال في حماية المنافسة الشريفة داخل السوق من خلال ضمان السير الجيد لآلية العرض والطلب في تحديد سعر السلع والمنتجات والخدمات.