Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
8 result(s) for "فرغلي، أحمد عبدالموجود محمد"
Sort by:
المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص
تطور مفهوم اللجوء بتطور الحماية الدولية للاجئين، حيث كان في بدايته قاصرا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951م على الأحداث التي وقعت قبل يناير عام 1951م، وتم إلغاء هذا القيد الزمني في بروتوكول الاتفاقية سنة 1967م، ووسعت الاتفاقية الأفريقية للجوء لعام 1969م مفهوم اللجوء ليشمل اللاجئين من الاحتلال الجزئي أو الكلي، أو العدوان الخارجي وضحايا المخاطر البيئية. ونصت اتفاقية اللاجئين على أحكام خاصة لدخول اللاجئ وتطبيقها يكون استثناء من قانون دخول الأجانب، ويتمتع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين بحقوق يكون فيها أحيانا كالأجنبي العادي، وضمنت له في أحيان أخرى معاملة أفضل من تلك المقررة لهم، فقد استثنت اللاجئين من شرط المعاملة بالمثل ومن الخضوع للإجراءات التي تتخذها الدولة ضد أشخاص وأموال رعايا الدولة التي يتبعونها بجنسيتهم، وإصدار وثائق الشخصية وجوازات السفر وتحويل الأموال وعدم عقاب اللاجئ على دخوله الإقليم أو البقاء فيه بصورة غير قانونية إذا توافرت شروط معينة، وساوت في طائفة ثالثة بين اللاجئ وبين رعايا الدولة المضيفة \"مبدأ المعاملة الوطنية\"، ونصت في حالة رابعة على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية؛ حيث يتمتع اللاجئون بأفضل رعاية ممنوحة لأفضل دولة مرعية في الدولة المضيفة، وتلك الأحكام تعد قيودا على سلطة الدولة في تنظيم حقوق الأجانب، بيد أن تطبيق اتفاقية اللاجئين ضعيف للغاية، ونصت اتفاقية اللاجئين على أحكام خاصة بإبعاد الأجانب وتلك الأحكام تعد قيودا على سلطة الدولة في إبعاد الأجانب، ولا يوجد قانون للجوء في مصر، وبالتالي يجب تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين بالأولوية على القوانين المنظمة لمركز الأجانب.
القانون الواجب التطبيق على اختراعات العمال في علاقات العمل ذات الطابع الدولي
عرف النشاط العمالي تطورا مهما في ظل تنامي طرق البحث العلمي بقصد الوصول إلى الوسائل المتطورة في الإنتاج، وقد أدي ذلك إلى ظهور العديد من الاختراعات على أيدي هؤلاء العمال في العديد من البلدان سيما الصناعية منها، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات عديدة تدور حول الاعتراف لهؤلاء العمال بالحقوق في الاختراعات التي يتوصلون إليها. ونظرا لكون الاختراعات التي يكون عقد العمل منظما لموضوعها لا تثير أية إشكالية بين هؤلاء وأرباب العمل، ذلك لكون أن العقد- أصلا- يعد ضامنا لحقوقهم في هذه الاختراعات؛ إلا أن المشكلة تثور بشكل كبير بالنسبة لتلك التي لا تشكل موضوع عقد العمل، إذ كثيرا ما يتوصل العامل إلى الاختراع سواء عن طريق استخدام وسائل وأدوات رب العمل في الوقت الذي لا يكون موضوع عقد العمل الوصول إلى هذا الاختراع، أو أنه قد يتوصل إليه بعيدا عن تلك الأدوات والوسائل، ومع ذلك فقد يمس هذا المخترع النشاط الذي يمارسه رب العمل ويؤثر فيه، فكيف عمل المشرع على توفير الحماية لحق العامل في الاختراع في مثل هذه الأحوال؟ خصوصا إذا ما علمنا أن هذا الموضوع يهم واحدا من أهم العناصر الفكرية المنظمة بموجب قانون براءات الاختراع، فضلا عن أن العامل يعد الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، الشيء الذي يستوجب تدخلا من المشرع لحمايته في جميع الأحوال، وتتمثل أهم مظاهر هذه الحماية في ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق على مثل هذه الاختراعات التي يتوصل إليها العامل في منازعات العمل الخاصة الدولية لحمايته ضد أي تعسف أو جور على حقوقه على اختراعه وتسوية ما يثور عنها من نزاعات مشوبة بعنصر أجنبي تسوية عادلة وسريعة ونهائية.
الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد
لما كان من العسير على الصعيد الداخلي (الوطني) أن يعلم الكافة بأحكام كل القوانين الوطنية لكافة دول العالم، فإن الجهل بأحكام القانون الأجنبي أمر بدهي وطبيعي ومقبول، والواقع يشهد بأن الجهل بأحكام القانون الأجنبي هو القاعدة العامة وأن العلم بها هو الاستثناء، فلا يخفى على الكافة ما يصيب طريق الوصول إلى أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق من صعوبات وعوائق جمة في المناعات الخاصة الدولية المتضمنة عنصرا أجنبيا. ولقد أدت الاجتهادات القضائية المشهودة والأعمال التشريعية المتواصلة في إطار القانون الدولي الخاص إلى ظهور عدة دفوع تجيز التمسك بها بغرض استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق الذى تم التوصل إليه بمقتضى تطبيق قواعد الإسناد الوطنية والتي من بينها الدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق، فالدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قواعد الإسناد هو من خلق وابتكار وابتداع القضاء الفرنسي، ولعل الهدف الرئيس من وراءه هو توفير حماية فعالة وحقيقية للطرف الوطني أمام تهرب المتعاقد الأجنبي من تنفيذ التزاماته ومحاولته التحلل منها لأنه في حالة ما إذا نجح صاحب المصلحة في إثبات جهله بالعلم بأحكام هذا القانون الأجنبي الواجب التطبيق فإنه سيتم تعطيل واستبعاد القانون الأجنبي الذى أشارت باختصاصه قواعد الإسناد الوطنية من نطاق التطبيق على النزاع المثار والذى هو أحد أطرافه. وعلى الرغم من أن الدفع يمثل ضمانة هامة من ضمانات حماية أمن المعاملات وسلامتها والحفاظ على استقرارها، وكل ذلك ينصب على موضوع العلاقة وليس على أطرافها، إلا أن التشريعات الوطنية تعاملت مع الدفع بالجهل بأحكام القانون الواجب التطبيق كاستثناء وليس كقاعدة عامة أصلية، ولكن الدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق هو دفع متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تعليق تطبيقه على إرادة ومشيئة الأطراف وعدم جواز التنازل عنه بغرض كفالة سلامة المعاملات وضمان حسن سيرها واستقرارها، وهو قاعدة موضوعية خاصة بالمعاملات ذات العنصر الأجنبي، وتطبق بصورة صريحة ومباشرة في حال توافر شروط ولوزام تطبيقها، وبالتالي فهي ليست قاعدة من قواعد التنازع ولا قاعدة قواعد التطبيق الضروري أو قواعد البوليس، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التنظيم التشريعي لهذا الدفع تزامنا مع طبيعته ودوره.
التحلي عن الاختصاص القضائي الدولي الثابت للمحاكم الوطنية كوسيلة لفض تنازع الإجراءات القضائية
لقد أدى انفراد المشرع الوطني لكل دولة بوضع ضوابط اختصاص قضائها الوطني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي إلى تصور قيام حالات تنازع في الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة، وهو ما تطور فيما بعد إلى تنازع حقيقي في الإجراءات القضائية بين الدول، وذلك في حالة رفع ذات الدعوى أو دعوى مرتبطة بها أمام محكمتين في دولتين مختلفتين، ومن هنا برزت الحاجة لوجود آليات للتنسيق بين النظم القانونية المستقلة للدول، بحيث يقبل القضاء الوطني تخليه عن الاختصاص لصالح محكمة أجنبية من أجل اعتبارات التعايش المشترك بين النظم القانونية المستقلة، وعلى هذا النحو أصبح التخلي عن الاختصاص وسيله لفض تنازع الإجراءات القضائية المقامة أمام محكمتين واقعتين في دولتين مختلفتين، من خلال إما التخلي عن الاختصاص في حالة قيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، وإما التخلي عن الاختصاص في حالة الارتباط مع دعوى أخرى منظورة أمام محكمة أجنبية. وقد واجهت عملية التخلي عن الاختصاص صعوبة بالغة حين اصطدمت بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة والذي أدى إلى تمسك المحاكم الوطنية باختصاصها الدولي، وعدم قبولها التخلي لصالح محاكم دولة أخرى، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تضارب وتناقض الأحكام على المستوى الدولي، لكن الأمر تطور في فقه القانون الدولي الخاص، وهي مرحلة الانتقال من التمسك المتشدد بالاختصاص استنادا إلى السيادة، إلى قبول التخلي عن الاختصاص في حالات معينة بما لا يخل أيضا بمبدأ واعتبارات السيادة الوطنية، وذلك بهدف التعايش والتنسيق بين النظم القانونية. وقد ترتب على نمو ظاهرة العولمة وتراجع مبدأ سيادة الدولة أن أصبح التخلي عن الاختصاص لا يقف عند سيادات الدول، وإنما ينظر إلى محاكم دول العالم على أنها واقعة جميعاً في عالم وحد وبيئة واحدة أو في نظام قانوني كوني واحد، وهو ما أسفر عن قبول التخلي عن الاختصاص المبني على محض إرادة الخصوم ورغبتهم في الخضوع لمحكمة أي دولة في العالم دون أي قيود تتعلق بالسيادة أو الارتباط، وقبول التخلي عن الاختصاص المبني على فكر الملاءمة الموضوعية البحتة المتحررة من قيود مبدأ السيادة أيضاً.
الاختصاص المباشر وغير المباشر للمحكمة المختصة بإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور الإرادة في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية، وكذا ما يترتب على دور الإرادة في مباشرة تلك الإجراءات أمام المحكمة المختصة. فيلزم وفقا للقانون المصري أن يكون الحكم المراد الاعتراف به وتنفيذه في مصر صادرا عن هيئة قضائية مختصة من الوجهة الدولية (م 298/ 1 مرافعات).
المعالجة القانونية لإشكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدولية
لما كانت القروض الدولية أحد الاستثمارات الأجنبية التي تتعرض إلى أنواع مختلفة ومتعددة من المعاملات كالتأميم والمصادرة وغيرها، إلى جانب خشية الدول النامية تدخل الدول المقرضة في شئونها الداخلية وفرض أوضاع وشروط سياسية عليها، ونتيجة عدم اعتناء المشرع بتوفير قاعدة إسناد خاصة بالقروض الدولية على الرغم مما تتمتع من أهمية بالغة، أصبحت خاضعة لفكرة الالتزامات التعاقدية والتي تبعا لها تخضع عقود القروض الدولية لقانون الإرادة بوصفه ضابط الإسناد الأصلي أو قانون البلد الذي يتم فيه إبرام العقد. وإزاء عدم التكافؤ والمساواة بين الدول المقرضة والطرف المقترض سواء أكان دولة أخرى من الأشخاص الأجنبية الخاصة، فقد آثر المتعاملون على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية تسوية ما ينشب بينهم من نزاعات عن طريق التحكيم الدولي عدا بعض الاتفاقيات القليلة التي عقدت الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية في إحدى الدول. وقد اتجه الفقه القانوني الحديث إلى تبني فكرة أن الطبيعة الخاصة لاتفاقات القروض تدعو إلى حتمية تحريرها من أي قوانين وطنية وخاصة قوانين الدول الأطراف، وضرورة أن يحكم اتفاقيات القروض قانون مستقل بذاته ينشئه الاتفاق نفسه ولا يملك أحد الأطراف تعديله، أو المبادئ العامة للقانون والمعترف بها في الأمم المتمدينة أو أحكام ومبادئ القانون الدولي، وسواء أكانت هذه النظم القانونية على صلة وعلاقة وارتباط بقوانين الأطراف أم لا. ومن خلال هذا البحث سنتعرض لكيفية تسوية منازعات عقود القروض الدوية عن طريق بيان الحلول المقترحة لإماطة إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق عليها باعتبارها العقبة الرئيسة والمعقدة نحو تعطيل هذه التسوية. ولاستظهار حدود القانون الواجب التطبيق على عقود القروض الدولية وللوصول إلى الحلول المناسبة للإشكالات وتحقيق الأهداف المبتغاة من هذه الدراسة فقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن؛ وعرض آراء فقه القانون الدولي الخاص والفقه المصري، وعرض أحكام القضاء للوقوف على حدود القانون الواجب التطبيق على عقد القرض الدولي وبيان طبيعة الموضوع وما يناسبها من أحكام قضائية.
الأساس القانوني للمسئولية المدنية عن استعمالات الهندسة الوراثية في مجال الغذاء
لقد أدى التطور التكنولوجي والتقدم العلمي إلى استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية في مجال إنتاج وتداول الغذاء على نطاق واسع، وذلك لمواجهة المجاعات وسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة في ظل محدودية الموارد الطبيعية المتاحة، ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للمستهلك وتأكيد حقه في تعويض الأضرار الناتجة عن استهلاك الغذاء المعدل وراثيا، قامت معظم الدول خاصة المستوردة لهذا النوع من الغذاء بالبحث عن الآليات الفعالة لتحقيق ذلك في ظل قصور قواعد المسئولية المدنية التقليدية في توفير الحماية الكافية للمستهلك.. قد تناولت من خلال هذا البحث الأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن استعمالات الهندسة الوراثية في مجال الغذاء وتسليط الضوء على تلك المسئولية في كل التشريعات الوطنية والمقارنة، من خلال عرض المسائل القانونية ذات الصلة وإبراز أوجه القصور فيها وتوضيح المشكلات الناتجة عنها ورغبة في حس الشركات المنتجة للغذاء المعدل وراثيا على تحسين جودة منتجاتهم وعدم طرحها للتداول قبل التأكد التام من صلاحيتها للاستهلاك وتوافر عامل الأمان فيها.
التعويض عن استعمالات الهندسة الوراثية في مجال الغذاء
أضحى استخدام الهندسة الوراثية في المنتجات الغذائية من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الألفية الثالثة، حاملة بين طياتها حلولا للمشكلة الغذائية العالمية من جهة، ومتسببة في مشاكل صحية وبيئية من جهة ثانية، مما جعل الجدل يحتدم بين مؤيد ومعارض لها، وتزايدت المخاوف من هذه المنتجات بعد اتساع نطاقها، وتسويقها في ظل عدم ثبوت سلامتها على الصحة البشرية والبيئية، وهو ما دفع التشريعات الدولية والوطنية لوضع ضوابط قانونية لتنظيمها، خاصة مع عدم إحاطة العلماء بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة، تقوم بها المسئولية المدنية في جانب المسئول عند إنتاج وتداول الغذاء المعدل وراثيا ومنتجاتها، مما يستوجب التعويض عن تلك الأضرار التي تصيب جمهور المستهلكين.