Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
19 result(s) for "أصول المحاكمات الجزائية"
Sort by:
ضوابط التكييف القانوني في التشريع الجزائي الأردني
هذا البحث دراسة وصفية تحليلية؛ بهدف الوقوف على مدى تقيد المشرع الأردني بمبدأ المشروعية من جهة وعدم إفلات المجرمين من العقاب من جهة أخرى، واستعرض الباحث أهم ضوابط التكييف القانوني ومنها قاعدة التقيد بالاختصاص النوعي، وحق الدفاع، موضح موقف المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية من هذه الضوابط والتطبيقات القضائية ذات الصلة. وخلصت الدراسة أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية لم ينص على تنبيه المشتكى عليه عندما يتم تغيير وصف التهمة وإنما نص على أن تأجل القضية لمدة مناسبة حتى يستطيع المشتكى عليه من تقديم الأدلة التي تنفي التهمة الجديدة له، وأتمنى أن يتم النص صراحة في التشريع الأردني بأن يتم تنبيه المشتكى عليه بشكل صريح عند تغيير وصف التهمة.
الأعمال الإجرائية المؤثرة في الحكم الجزائي
الحكم الجزائي شأنه شأن أي عمل إجرائي، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يرتب آثاره القانونية، فالأحكام الجزائية تنقسم من حيث صحتها إلى أحكام صحيحة وأخرى معيبة، ذلك أن صحة الحكم الجزائي يتطلب شروطاً معينة؛ لاكتسابه هذه الصفة، فإذا تخلفت شروط أو تخلف أحدها أصبح الحكم باطلاً، كأن يصدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً. ولا يرتب البطلان آثاره على الحكم الجزائي المعيب بمجرد مخالفة الإجراءات الأصولية، وإنما الحكم حكماً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره إلى أن يتقرر بطلانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة أيا كان نوع البطلان الذي يشوبه مطلقا أو نسبيا.
حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة الجزائية
تناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية كبيرة ألا وهو حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة الجزائية وفق التشريعات الوطنية، وتنبع أهمية الدراسة من عاملين أساسين؛ الأول: الأهمية المتزايدة بحقوق المتهم، ونسيان حقوق المجني عليه في وضع نصوص قانونية صريحة في التشريعات الوطنية، تضمن له حقوقه، والثاني: عدم وجود دراسات سابقة متخصصة في حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة كون موضوع البحث من الموضوعات المهمة في تحديد حقوق المجني عليه أثناء سير مرحلة المحاكمة باعتبار هذه المرحلة من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية. وهدفت الدراسة إلى إبراز المركز القانوني للمجني عليه في الدعوى الجزائية، ومعرفة ما هي حقوقه في التشريعات الوطنية والنصوص القانونية التي نظمت له حقوقه، كما برزت الإشكالية بعدم وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة تقرر للمجني عليه حقوقه ومشاركته في الإجراءات أثناء سير مرحلة المحاكمة في القضايا الجزائية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ منها: وجود قصور تشريعي في التشريعات الوطنية؛ منها أن المجني عليه ليس خصما في الدعوى الجزائية، وهذا قد يؤدي إلى ظهور لبس بين حقوق المجني عليه باعتباره شاهدا في دعوى الحق العام. وبناء على ذلك خرجت الدراسة بعدة توصيات، أهمها تطوير التشريعات الوطنية باعتبار المجني عليه خصما حقيقيا في مواجهة الجاني كونه أكبر المتضررين من الجريمة التي وقعت بحقه.
الإسناد الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي
يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من ذلك بلم تكن هناك دراسات واسعة، إذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات الجنائية فإنه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه، ومن خلال دراسة نصوص قانون الأصول نلاحظ أنه اكتفي بالإشارة إلى الإسناد الإجرائي في المادة (88/ آ) بالنص على أنه (توجه تهمه واحده عن كل جريمة أسندت إلى شخص معين) وكذلك الإشارة إلى الإسناد المادي في المادة (29/1) من قانون العقوبات بالنص على أنه (لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ...) أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد أشار إليه المشرع في المادتين (33 ، 34) من قانون العقوبات العراقي النافذ.nأن قاضي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية أمامه ويتولى التحقيق بنفسه أو من قبل المحققين الذين يعملون تحت أشرافه توجيهه، أن قرار القاضي عند انتهاء التحقيق يتمثل أما أثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتالي إحالة الدعوى للمحكمة وأما نفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة.
دور قرار حفظ الأوراق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية
في ضوء الوضع القانوني الجديد الذي أتى به القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 2017، والذي بموجبه تم استحداث قرار جديد هو قرار حفظ الأوراق، والذي منحت سلطة إصداره للمدعي العام المختص، فقد ناقش هذا البحث مفهوم هذا القرار وبيان مدلوله القانوني، والجهة التي تملكه، وتحديد الطبيعة القانونية له، كما جاء الحديث في بيان مفصل لجهة تحديد الحالات الخاصة والحصرية لإصداره وهي كون الفاعل مجهولا وكون الشكوى تخلو من أسبابها وكون الأدلة المقدمة فيها لا تؤيدها، ثم كان الحديث في حجية هذا القرار، وقد تبين أن قرار حفظ الأوراق قرار إداري يملكه المدعي العام عند توافر أي من حالاته، وبصفة جوازية لا وجوبية، غايته التخفيف عن كاهل القضاء الجزائي بنظر دعاوى لا طائلة من نظرها، وأنه من خلال مفهومه وطبيعته فهو قرار غير حائز على الحجية، إذ يخضع للمصادقة من جهة قضائية رقابية أعلى هي النائب العام، الذي يملك المصادقة على قرار المدعي العام بحفظ الأوراق أو فسخه وتوجيه الأمر بإجراء تحقيقات مناسبة في الدعوى الجزائية. وعلى العموم فقد جاء النص المعدل قاصرا لجهة تحديد الحالات الخاصة لإصدار قرار حفظ الأوراق من جهة، ومانحا المدعي العام سلطة جوازية في اللجوء إليه.
مبدأ حرية الإثبات الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
يعتبر نظام الإثبات المحرك الأساسي للدعوي الجزائية، والأساس الذي يقوم عليه قواعد الإجراءات الجزائية منذ بداية وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطات القضائية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها؛ إذ يستطع القاضي من خلاله توجيه الدعوي والسير بإجراءاتها وصولا إلى الحكم بها، وتقوم النظرية العامة للأثبات على مبدأ هام يتمثل بحرية إثبات المسائل الجزائية بالطرق جميعها، حيث يستطيع القاضي إثبات الدعوي الجزائية المنظورة أمامه بالطرق جميعها حسبما يملي عليه ضميره، ويستطيع الخصوم تقديم وسائل الإثبات التي يرون أنها مناسبة لدعم مراكزهم القانونية، على عكس ما هو عليه الحال في إثبات المسائل المدنية. ومن خلال بحث حرية الإثبات الجزائي، تم بيان أنظمة الإثبات كما أوردها الفقه وهي: نظام الإثبات القانوني أو المقيد، ونظام الإثبات الحر أو المطلق، ونظام الإثبات المختلط، وبيان موقف التشريع والقضاء من هذا المبدأ، ومبرراته، وعيوبه، ونطاقة والاستثناءات التي ترد عليه والقيود التي تحيط به، وموقف محكمة التمييز الأردنية من الرقابة على حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي.
إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن
التوقيف، طبقاً لتكييفه القانوني، هو إجراء تحقيق شاذ واستثنائي ومؤقت يرد على شخص بقرينة البراءة، وقد أباحه القانون على سبيل الاحتياط لاعتبارات تتعلق بمقتضيات التحقيق ومصلحته في المحافظة على سلامة الأدلة وتأمينها؛ حرصاً على إظهار الحقيقة خالصة من مساعي المدعى عليه لإخفائها. ولأن حرية الإنسان أهم ما يسعى القانون لحمايته، وينص الدستور على رعايته، فإنه إذا ما أوقف الشخص كان ذلك من الأمور الخطيرة التي تقتضي حلاً عاجلاً لا يحتمل التأخير أو التطويل. وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات يتعين أن تقدر بقدرها. ويعني ذلك أنه إذا زالت مسوغات التوقيف أو طرأ عليها التغيير أو التعديل، فتبين أن مصلحة التحقيق لم تعد تستلزمه كان من الواجب إنهاؤه؛ فإذا كان الغرض من التوقيف سماع الشهود فسمعوا، أو معاينة آثار الجريمة فعوينت، وجب وضع حد له بإخلاء سبيل المدعى عليه، إذ بذلك تكون العلة التي اقتضت التوقيف قد زالت. فإخلاء السبيل هو إذن عودة عن الاستثناء، وهو التوقيف، إلى الأصل، وهو الحرية وقرينة البراءة. وقد اقتضت دراسة إخلاء السبيل البحث في حالة استرداد مذكرة التوقيف، ثم تناول إخلاء السبيل الوجوبي وبيان حالاته، وفي النهاية البحث في أحكام إخلاء السبيل الجوازي.
وسائل تفريد التدابير الإصلاحية للأحداث الجانحين
استعرض هذا البحث وسائل تفريد التدابير الإصلاحية للأحداث الجانحين، والمتمثلة بالتحقيق الاجتماعي، والفحوص الصحية والنفسية والعقلية للحدث الجانح، والوضع تحت نظام الحرية المراقبة للملاحظة. وخلص البحث إلى تأكيد أن الحلول المعتمدة في قانون الأحداث السوري الحالي مفيدة جدا، لكنها تحتاج إلى تطوير وتفعيل على صعيد التطبيق العلمي، وذلك بما يتلاءم والسياسة الجزائية المعاصرة المتعلقة بالطفولة الجانحة.
سلطة المحكمة الجزائية فى استدعاء الشهود من تلقاء نفسها : دراسة مقارنة
يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة، بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية، في حين يقدم المتهم أدلة النفي. وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي. والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية تحديد شهودهم، بحيث يتم دعوتهم وسماع أقوالهم من قبل المحكمة الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق. إلا أن المشرع الأردني منح المحكمة الجزائية سلطة استدعاء الشهود من تلقاء نفسها، وسماع أقوالهم في المادتين 161 و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلال دراسة مقارنة، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عمّا يشتبه بها من سلطات، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص، وخلصنا إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية، والتغلب على المشكلات العملية.
الإنابة للتحقيق فى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنى والمقارن
الإنابة، أو الانتداب أو الندب، هي تكليف المحقق جهة أخرى حددها القانون لتقوم مقامه بمباشرة عمل معين او أكثر من أعمال التحقيق الابتدائي. وتندرج الإنابة في عداد أعمال التحقيق الرامية إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها. ولكن الإنابة نظام استثنائي؛ فالأصل أن يباشر المحقق بنفسه جميع أعمال التحقيق. فهي تدخل في نطاق اختصاصه حصراً، غير أن الشارع أقر له على سبيل الاستثناء وخروجاً على قواعد الاختصاص أن يلجأ إلى إنابة غيره إذا اقتضت ذلك الضرورة ومصلحة التحقيق. ففي الإنابة تسهيل لأعمال التحقيق، وإضفاء بعض المرونة عليها، واقتضاء لضرورة السرعة في إجرائها. وباعتبار أن الإنابة ضرب من الاستثناء من القواعد العامة، فإن ذلك يقتضي عدم جواز التوسع فيها؛ فما يوفره المحقق من ضمانات تصون حريات الأفراد وحرمة مساكنهم وحماية المستودع أسرارهم قد لا يوفره موظف الضابطة العدلية. وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع الهام البحث في شروط صحة الإنابة من حيث الموضوع والشكل، ثم بيان الأحكام المتعلقة بتنفيذ الإنابة.