Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
20 result(s) for "الاعتماد الإيجاري"
Sort by:
الاحتفاظ بالملكية ودوره التأميني
أدى اتساع نطاق الملكية الفردية وانتشار مفهوم اقتصاد السوق في العالم الحديث إلى ظهور العديد من المؤسسات والمشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات ،وقد كان ولا يزال هاجسها الأول والأخير هو توفير مصادر التمويل للاستمرارية والتطوير والتوسع خاصة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب والمتسارع لوسائل الإنتاج وفي سبيل البحث عن الائتمان وبعيداً عن الاجراءات المعقدة والبطيئة للتأمينات التقليدية في القانون الخاص ظهر ما يسمى بالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وفي المقابل تم تطويع الأنظمة القانونية التقليدية والقوالب العقدية المعروفة فيها على نحو يضمن حقوق الممول وطالب التمويل إلى غاية الوصول إلى ما يعرف بعقود الليزينغ تمويلية ترتكز على الاحتفاظ بالملكية على سبل الضمان. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الحديث عن الدور التأميني الذي يلعبه حق الملكية واتخذنا من عقود الاعتماد الإيجاري نموذجاً لذلك لنخلص في الختام إلى أن هذه الوظيفة الجديدة التي يلعبها حق الملكية كان لها الدور البارز في منح الائتمان للشركات الممولة بدون الحاجة إلى اشتراط التأمينات العينية ولا الشخصية كما كان للاحتفاظ بالملكية التأثير الواضح على مسألة التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري.
مبررات الشهر القانوني لعقد الاعتماد \الإيجاري - الإيجار التمويلي - للمنقولات\ في التشريع الجزائري
أن الهدف من دراسة مبررات الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، هو البحث عن المستفيد الحقيقي من عملية الشهر هذه، فالغالب الأعم يظن أن الطرف المستفيد هو الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية الاستهلاكية وهو المستهلك- العون الاقتصادي في عقد الاعتماد الإيجاري-، هذا ما حاول المشرع القيام به فعلا إذا ما كان الحديث عن الالتزامات المتقابلة في هذا العقد، إذ سعى إلى حماية العون الاقتصادي المستأجر من تعسف المؤجر -الذي هو في هذه الحالة أما بنك أو مؤسسة مالية أو شركة عاملة في هذا المجال-، هذا الأخير الذي يقدم إلى إعداد عقود نموذجية قد تحتوي على شروط تعسفية في حق المستأجر، فإعادة التوازن العقدي يكون في صالح العون الاقتصادي الذي يعد الطرف الضعيف في هذه العلاقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الهدف من عملية الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، في الحقيقة هو في صالح الغير وحماية للحياة التجارية التي تتسم بالسرعة والائتمان، لأن الوضع الظاهر يبين أن ملكية الأشياء المؤجرة محل العقد هي للمستأجر وليس للمؤجر طبقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، إذ حرص المشرع ووفقا لما تتطلبه الحياة التجارية على منح أكثر الضمانات للمؤسسات العاملة في هذا المجال، كي يضمن استمراريتها في هذا النوع من العقود.
دور التأمين في الوقاية من مخاطر ممارسة نشاط الاعتماد الإيجاري العقاري
تلجأ البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري إلى استغلال التأمين في مجال منح التمويل لشراء العقارات التي تطلب المشاريع الاقتصادية تمويل شرائها أو بنائها بصيغة الاعتماد الإيجاري، ويرجع ذلك إلى أهمية هذا النوع من الضمانات وما يوفره من حماية ضد المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الممولة نتيجة ممارستها لهذا النشاط.
الآليات القانونية لدعم عقد الاعتماد الإيجاري العقاري في التشريع الجزائري
يعتبر عقد الاعتماد الإيجاري العقاري أسلوب جديد لتمويل الاستثمارات، يعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية نظرا لما يوفره من مزايا تميزه عن صيغ التمويل التقليدية، إذ يمكن الأفراد وأصحاب المشاريع الاقتصادية من الحصول على ما يحتاجون إليه من أصول رأسمالية عقارية، حيث يتم التقدم إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، بطلب تمويل شراء أو بناء أصول عقارية، ويكون للمستأجر حق الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر وبسعر محدد مسبقا، وفي المقابل فإن المؤجر يبقى صاحب ملكية الأصل المؤجر، وفي نهاية المدة يكون للمستأجر حق الخيار الثلاثي بين شراء الأصل المؤجر أو رده، أو تجديد العقد لمدة أخرى وبشروط جديدة. والمشرع الجزائري على غرار باقي مشرعي دول العالم نظم هذا العقد بموجب الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، وأصدر المرسوم التنفيذي رقم 06-91 الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة.
الاعتماد الايجاري والعقود المماثلة له
تطرق المشرع الجزائري للاعتماد الإيجاري بمقتضى الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، المؤرخ في 14/01/1996، يتمثل هذا الأخير في عقد قرض موجه لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، فهو طريقة تمول معاصرة، عرفت إقبالا واسعا عليه في الدول الانجلوساكسونية، ثم الدول الأوروبية في القرن الماضي، لنجاعته، نظرا لكونه طريقة تمويل شاملة، لا تستلزم مساهمة مالية من طرف المتعامل الاقتصادي. يرتكز الاعتماد الإيجاري على آليتي الإيجار والبيع، حيث يلتزم المؤجر (شركة القرض) بشراء الأصل من أجل تأجيره للمستأجر، خلال فترة متفق عليها، مقابل أقساط إيجار، وعند انتهاء الإيجار، يتيح الاعتماد الإيجاري للمستأجر خيارا ثلاثيا، حيث يمكنه طلب تجديد الإيجار، أو إنهاء العلاقة التعاقدية، كما يحق له رفع خيار شراء العين المؤجرة، بعد دفعه لكامل رأسمال القرض من خلال الأقساط المدفوعة، مع دفع القيمة المبقية المتفق عليها والتي تكون قيمة زهيدة، تقدر بحوالي 1 بالمائة من قيمة القرض. ونظرا لأهمية تقنية التمويل هذه، ودورها في تسهيل وتشجيع الاستثمارات، خاصة منها في المجال العقاري، ارتأينا التطرق إلى مفهومه، خصائصه، وتمييزه عن العقود التي تبدو ظاهريا مماثلة له، على غرار بعض عقود الإيجار، بعض البيوع وحتى بعض القروض الكلاسيكية. رغم بعض التشابه، في العناصر المكونة لهذه العقود، إلا أن عقد الاعتماد الإيجاري يبقى منفردا بذاته، من حيث أطرافه والمتمثلان في البنك ومتعامل اقتصادي، من حيث محل العقد الذي يصلح أن يكون مالا عقار أو منقولا، محلا تجاريا أو حصة من أسهم شركة تجارية، من حيث مجموع الوعود واجبة التنفيذ من جانب واحد \"البنك\"، من حيث الآثار القانونية، وأهمها حق خيار الشراء المتاح للمستأجر في نهاية مدة الإيجار، الذي يمكنه من اكتساب حق الملكية على العين المؤجرة، خاصية لا نجدها في غيره من القروض الاستثمارية.
دور الاعتماد الإيجاري في دعم العمل المقالاتي للشباب في الجزائر
تبنت الجزائر النهج الليبيرالي من خلال دستور 1989 الذي حرر الاقتصاد وكرس المبادرة الحرة من خلال إصدار ترسانة قانونية تنسخ ما قبلها وتخلق واقعا جديدا. تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الدعائم الأساسية لاقتصاد السوق، يؤسسها الشباب، تساهم في القضاء على البطالة من جهة، وترتقي بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى. لكن عادة ما يعاني الشباب الراغب في إنشاء هذه المؤسسات من صعوبات تقنية ومالية تمويلية لم يغب هذا الأمر عن وعي المشرع الجزائري الذي عمل على دعم الشباب لإنشاء هذه المؤسسات من خلال استحداث بدائل تمويلية عن القروض البنكية التي يتطلب الحصول عليها عادة تقديم ضمانات يصعب على الشباب توفيرها، فكان أن تدخل سنة 1996 باستحداث الاعتماد الايجاري كبديل تمويلي لهذه المؤسسات يقوم على استئجار وسائل الإنتاج من آلات ومعدات وتجهيزات بدل شرائها.
النظام القانوني للاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة في القانون الجزائري
الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وسيلة حديثة لتمويل الاستثمارات تعتمد على عقد إيجار محلها أموال منقولة ذات استعمال مهني أو محلات تجارية أو مؤسسات حرفية، تمارس من طرف بنك أو مؤسسة مالية أو شركة اعتماد إيجاري، مؤهلة قانونا ومعتمدة بهذه الصفة، تدعى \"المؤجر\"، لصالح متعامل اقتصادي يدعى \"المستأجر\".nويجب التمييز بين عملية الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، كعملية ثلاثية ومن عمليات البنوك، وعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، كعنصر من هذه العملية.nوقد حدد المشرع الجزائري حقوق والتزامات الأطراف على نحو مفصل ودقيق حسب المراحل الثلاث للعقد وهي مرحلة تكوين العقد، مرحلة تنفيذ العقد ومرحلة انتهاء العقد.
آثار عقد الاعتماد الإيجاري
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة آثار عقد الاعتماد الإيجاري، وهل هي نفس الآثار التي تترتب على عقد الإيجار التقليدي طبقا للقواعد العامة؟ آم أنها تتميز بخصوصية، لا سيما وان دور المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري هو دور تمويلي بحت. هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا المقال. وللإجابة على التساؤل المطروح فإننا سنعرض لأثار هذا العقد بالنسبة للمؤجر وللمستأجر وذلك في مبحثين نعرض في الأول لالتزامات المؤجر وف الثاني لالتزامات المستأجر . وقد خلصنا بأنه يجب أن لا يغيب عنا، بان الآثار القانونية لعقد الاعتماد الإيجاري يمكن التعرف إليها من خلال الغاية التي وجد من أجلها هذا العقد، وهي توفير الضمانات الكافية للمؤجر باعتباره ممولا ليس إلا
طرفا عقد الإعتماد الإيجاري
يشهد تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري زيادة على المؤجر والمستأجر تدخل طرف ثالث هو المنتج أو البائع أو المقاول أو المورد، فالمورد لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الإيجاري، وإنما طرفا في عقد البيع (بائع) المبرم بينه وبين المشتري (المؤجر)، فمن الناحية القانونية لا يوجد هؤلاء الأطراف في عقد واحد، بل في عقدين مستقلين، عقد البيع بين المورد والمؤجر وعقد الاعتماد الإيجاري بين المؤجر والمستأجر، وبالتالي لا توجد علاقة عقدية بين البائع (المورد) والمشروع المستفيد (المستأجر)، فإبرام عقد الاعتماد الإيجاري يشهد وجود طرفين أساسيين فقط هما المؤجر والمستأجر.