Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
718 result(s) for "الدعوي القضائية"
Sort by:
الموجبات الشكلية لانعقاد الخصومة المدنية في ضوء معيار الغاية من الإجراء
يعتمد التنظيم الإجرائي لتحقيق وجود الخصومة من الناحية القانونية على واقعة العلم بها، سواء في جانب المحكمة عن طريق رفع الدعوى، أو في جانب المدعى عليه عن طريق الإعلان بصحيفتها أو حضوره بالجلسة، وتعد مسألة العلم بالخصومة واحدة من أكثر المسائل القانونية التي شهدت سجالاً كبيرًا، واختلفت بشأنها آراء الفقه وأحكام القضاء، والتي لم تستقر حتى الآن على قاعدة موحدة يتحقق بها انعقاد الخصومة بشكل صحيح؛ ومن ثم كان من اللازم تحديد الإطار القانوني الصحيح لانعقاد الخصومة في ظل الاتجاهات الفقهية والقضائية المتباينة، وذلك في ضوء المعيار العام أو المبدأ الذي تبناه كل من القانون المصري والإماراتي؛ وهو الغاية من الإجراء، وبيان سبل تفادى جزاء البطلان على الإجراءات التي تؤدى إلى انعقاد الخصومة. ويتناول هذا البحث دراسة الموجبات الشكلية لانعقاد الخصومة المدنية من جوانب ثلاثة؛ أولها: تحديد المقصود بمعيار الغاية من الإجراء وضوابط أعماله، وثانيها: بيان مدى تحقق الغاية من الشكل أو البيانات اللازمة لصحة الإعلان القضائي وأثر عدم التطابق بين أصل الإعلان وصورته المعلنة على انعقاد الخصومة، خاصة مع تباين الأحكام القضائية في هذه المسألة، وثالثها: يتناول أثر حضور المدعى عليه بناء على إعلان باطل أو دون إعلان على انعقاد الخصومة. وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية في كل من التشريع المصري والإماراتي؛ باعتبار أن كليهما مما يأخذ بمعيار الغاية من الإجراء كأساس للحكم بالبطلان من عدمه.
انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية
مع دخول العالم في مرحلة جديدة من عصر التكنولوجيا، اتجه مرفق العدالة الجنائية إلى التخلي عن الإجراءات التقليدية المغرقة في البطء، والمعتمدة على الروتين، وبدأ في الأخذ بمعطيات التكنولوجيا الحديثة المختلفة في نطاق الدعوى الجنائية. وقد ازدادت الحاجة إلى الاستعانة بتلك التقنيات التكنولوجية مع انتشار وباء \"كورونا في نهاية سنة ۲۰۱۹ الذي هدد البشرية بالانتقال من شخص إلى آخر، فكان من اللازم تنفيذ كثير من الإجراءات الجنائية عن بعد لمقاومة هذا الانتشار، وهو ما أفضى إلى أن تغلغلت التقنيات الحديثة المختلفة إلى كافة مراحل الدعوى الجنائية سواء في الاستدلالات أو التحقيقات أو المحاكمات. وهو ما ترتب عليه ضرورة تبني مفاهيم جديدة للمقصود بمسرح الجريمة، وأدلة الإثبات، ونطاق المحاكمة الجنائية والمبادئ الخاصة بالحضور والمواجهة في الإجراءات الجنائية، بحيث لم يعد لازما اجتماع المتهم والمحكمة في غرفة المحكمة، بل أصبح من اللازم فهم نطاق المحكمة إلى ما يجاوز جدرانها. ولذلك قسمت هذا البحث إلى مبحث تمهيدي بعنوان تعريف التكنولوجيا وصور استخدامها في الدعوى الجنائية، وفصل أول تناولت فيه استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وعرجت في الفصل الثاني إلى بيان استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة المحاكمة.
أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
يتناول هذا البحث أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي، كما يتطرق البحث أيضا إلى المقارنة مع القوانين الأخرى. وتأتي أهمية الدراسة الحالية انطلاقا من قوة الرابطة بين الضرر والجريمة محل الدعوى الجنائية حيث جعلت المشرع يخرج عن الأصل في جعل القضاء الجنائي منوط به مباشرة الدعوى المدنية استثناء، وبذلك يثبت المشرع ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. ولا يستطيع المدعي المدني أن يتمسك بحقوقه المدنية مطالبا بالتعويض بها أمام القضاء الجنائي إذا ثبت من التحقيقات أن موضوع الدعوى المدنية يختلف عن موضوع الدعوى الجنائية، وبذلك ينعقد الاختصاص الكامل للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الدعوى.
تنفيذ حكم التحكيم المستعجل
هناك تنظيم إجرائي خاص للدعوى المستعجلة جنبا إلى جنب التنظيم الإجرائي العام، ومثال ذلك التنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، والتنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون المحاكم الاقتصادية. وبناء على ذلك، تعد مسألة الاختصاص في نطاق المسائل المستعجلة والوقتية، ومثال ذلك طلب سماع شاهد أو توقيع الحجز التحفظي في المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم المختصة، إحدى المسائل الجوهرية ولذلك، مسألة إصدار القرار في المسائل المستعجلة في نطاق المنازعات المعروضة على التحكيم تثير إشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة المختص وهيئة التحكيم.
نحو قضاء إداري إلكتروني في الجزائر
يعتبر التقاضي عن بعد مظهر من مظاهر تطبيقات التطور العلمي والتقني في مجال العدالة على اعتبار أن تطبيق هذه التقنية على الإدارة القضائية بالشكل الصحيح والتدريجي له أثر إيجابي ويشمل هذا الأثر في سرعة إنجاز العاملات وتوحيد وتبسيط إجراءات التقاضي والمساهمة في أمن المعلومات، ولقد استعملت الوسائل الإلكترونية في التبليغ القضائي وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالدعوى القضائية، وقد امتدت إلى الدعوى الإدارية التي أتاح المشرع الجزائري طريقا جديدا لرفعها بواسطة الوسائل الإلكترونية، وهذا سعي منه لتطوير ورقمنة قطاع العدالة، والانتقال من النظام الورقي للنظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي.
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لآخر التعديلات الإجرائية المستحدثة بنظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري
تستهدف هذه الدراسة معالجة حديثة للتنظيم الإجرائي المستحدث لأحكام غياب الخصوم عن الحضور وأثره بصدد تقرير شطب الدعوى القضائية والحكم باعتبارها كأن لم تكن، وذلك في نطاق نظام المرافعات الشرعية السعودي، في إطار تحليلي مقارن بنصوص قانون المرافعات المصري المعدل. وقد استهدفت هذه الدراسة- ابتداء- تكريس رؤية جامعة لماهية شطب الدعوى والحكم باعتبارها كان لم تكن إثر غياب الخصوم في ضوء النصوص المعدلة. كما استهدفت أيضا، تقدير مدى نجاعة وحدود كفاية الحلول التشريعية التي كرستها هذه النصوص. وقد تشكلت الدراسة من مباحث ثلاثة: عالج الأول منها ماهية الحضور، ومعيار الخصومة الغيابية وتناول الثاني ماهية شطب الدعوى ومفترضاته، وأثره، وأيضا ماهية تعجيل (إخراج) الدعوى من حالة الشطب وآليته وميعاده. وعالج المبحث الثالث ضوابط وآثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحدود سلطة المحكمة في هذا الخصوص. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة، ما يلي: 1- ثمة قاعدة جديدة تكرّست بصدد ماهية الخصومة الغيابية مؤداها: أن الخصومة لا تكون غيابية إلا بالنسبة للخصم الذي يصح افتراض جهله بوجودها فقط؛ أي الذي تنتفي كل فروض علمه اليقيني بقيام الخصومة. 2- الأولى قبولاً؛ والأكثر عدالة؛ تأسيس قرار الشطب على غياب الخصمين معاً، وليس على غياب المدعي وحده، مع منح كل منهما حق تعجيل الدعوى من حالة الشطب وأيضا الاعتداد بعذر كل منهما حال غيابه. 3- إذا لم تُعجل الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ شطبها، أو تغيب الخصوم بعد تعجيلها من الشطب، عُدَّت كأن لم تكن، فإذا طلب المدعي بعد ذلك السير فيها، حكم القاضي السعودي من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ لتعلق الحكم بالنظام العام، أما القاضي المصري فليس له أن يقضي بذلك إلا بناءً على طلب المدعى عليه؛ لتعلق الحكم بمصلحة الأخير الخاصة. 4- نصوص المرافعات (49، 50 ، 55 ، 57 ، 59 سعودي، و 82 مصري) تحتاج لإعادة نظر ومن ثم معالجة تشريعية جديدة؛ لضمان تفعيل أحكام شطب الدعوى؛ ولضمان حسن سير العدالة.
تطور نظام التعويض من دين على عاتق المسؤول إلى حق للمضرور
تناول المشرع الجزائري أحكام التعويض من خلال نظامين مختلفين، نظام المسؤولية المدنية ونظام التعويض في التشريعات الخاصة، والتعويض في القانون المدني هو دائما علاقة دائنية ما بين المضرور والمسؤول، وإذا أراد الضحية الحصول على التعويض فلا بد من رفع دعوى قضائية أمام القضاء المختص، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية مطلقة فيما يخص تقدير التعويض، ويشمل كل الأضرار مهما كانت طبيعتها تكريسا لمبدأ التعويض الكامل للأضرار، بينما التعويض في التشريعات الخاصة هو حق للمضرور فلا توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة ما بين الضحية والمسؤول، وأصبحت العلاقة الجديدة ما بين المضرور وشركة التأمين أو صناديق الضمان، والمدين بالتعويض يعتبر ضامن وليس مسؤول عن الضرر وعليه يكون التعويض جزافي لا يغطي كل الأضرار.
الطبيعة القانونية للدفع بالتحكيم وأثره على الدعوى المدنية في القانون الفلسطيني
يتناول هذا البحث موضوع الدفع بالتحكيم في الدعوى المدنية، كدفع يمكن إثارته أمام المحكمة من قبل من له مصلحة فيه من الخصوم، وأثر هذا الدفع على تلك الدعوى، سواء بعدم قبولها أو بردها أو بوقف النظر فيها، وسواء أبرم اتفاق التحكيم قبل نشوء النزاع، أو بعده وقبل إقامة الدعوى، أو حتى بعد إقامة الدعوى ومباشرة المحكمة النظر فيها. الإشكالية: تمثلت إشكالية البحث في عدم تحديد قانون التحكيم الفلسطيني لطبيعة الدفع بالتحكيم في الدعوى المدنية. الهدف: يهدف البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية للدفع بالتحكيم في ظل القانون الفلسطيني، وأثره على الدعوى المدنية. يؤدي الاتفاق على التحكيم، من حيث المبدأ، إلى منع المحكمة من سماع الدعوى المدنية، غير أن القوانين محل الدراسة تباينت في تنظيم هذا الدفع، وبالتالي في تحديد الطبيعة القانونية له؛ ما إذا كان دفعا شكليا (إجرائيا)، أم دفعا بعدم القبول، أم غير ذلك. فهناك من التشريعات من نص صراحة على اعتبار الدفع بالتحكيم دفعا بعدم القبول، وهناك من اعتبر أنه من الدفوع غير المتصلة بالنظام العام، والتي يجب إبداؤها قبل أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى تحت طائلة السقوط، وهناك من اعتبر الدفع بعدم القبول مؤديا فقط إلى وقف السير في الدعوى، دون الخوض في طبيعته أكثر من ذلك. المنهج: استخدم في البحث كل من المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. النتائج: خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن قانون التحكيم الفلسطيني اقتصر على النص بأن الدفع بالتحكيم يؤدي إلى وقف الدعوى، دون أن يوضح ما يتبع هذا الوقف من إجراء، وبالمقابل اعتبر هذا القانون أن رفع الدعوى لا يحول دون بدء إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيه، أو إصدار قرار التحكيم.